قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1982، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية. 3472

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.