مرسوم رقم 82-486 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي. 3478
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التعليم والبحث العلمي، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
يمارس التقنيون في الاعلام الآلي وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي المزودة بمصلحة للاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيدمج المبرمجون العاملون في وزارة التعليم والبحث العلمى، قصد التأسيس الاولى المحدث بهذا المرسوم، حسب الشروط المنصوص عليها فى الفصل الخامس من المرسوم رقم 80 – 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد التشكيلة التنظيمية للجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله ،
- عضو من السلك الاعلى منه مباشرة يعينه وزير التعليم والبحث العلمي، تقنى في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك.
يمكن وزير التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى لهذه اللجنة، أن يعين التقني في الاعلام المذكور أعلاه.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3479
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.