مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الاول — الالتحاق بالاقامة وأحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيسمح بالالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة المسماة بعبارة أخرى الاقامة»، عن طريق المسابقة للمترشحين الذين أتموا دراستهم العليا التدرجية في سنة المسابقة نفسها ويتوفر فيهم الشرطان الآتيان :
- الحصول على شهادة انتهاء الدراسات في دورة التدرج في الطب أو في الصيدلة أو في جراحة الاسنان بجامعة جزائرية أو الحصول على شهادة معترف بمعادلتها ،
- توفر شروط الالتحاق المحددة بقرار وزير التعليم والبحث العلمي في حدود عدد مناصب المقيمين المفتوحة طبقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالاقامة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتفتح مسابقة الالتحاق بالاقامة أيضا للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين مارسوا مهامهم خلال ثلاث سنوات على الاقل كموظفين..
المادة 3
فتح المادةتمنح للأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المسجلين بصفة نظامية في دورة الدراسات الطبية الخاصة، التسمية الآتية :
طبيب مقيم ، صيدلى مقيم ، جراح أسنان مقيم.
ويشار اليهم فيما يأتي بالمقيمين».
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك من الوزراء المعنيين كل ستة أشهر، حسب كل اختصاص، عدد المناصب الجديدة للمقيمين طبقا للاهداف المخططة في ميدان التغطية الصحية والتكوين في العلوم الطبية.
المادة 5
فتح المادةيعين المقيمون في المنشآت الاستشفائية الجامعية بمقرر مشترك من مدين معهد العلوم الطبية ومدير الصحة المعنيين في الولاية.
الفصل الثاني — تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة
المادة 6
فتح المادةتدوم دورة الدراسات الطبية الخاصة ثلاث أو أربع سنوات حسب . الاختصاص. ويتابع المقيمون في هذه الدورة تعليما نظريا وتداريب تطبيقية تنظم في شكل سداسيات وتختتم بمراقبة المعارف.
تحدد برامج التعليم النظرى وسير التداريب التطبيقية وكيفيات مراقبة المعارف والكيفيات المتعلقة بالامتحان النهائي، بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيتم التعليم النظرى والتداريب التطبيقية فى المنشآت الجامعية والاستشفائية الجامعية.
المادة 8
فتح المادةيخضع المقيمون في اطار برنامج تكوينهم للتوقيت الكامل تحت ادارة سلك الاساتذة ولاسيما ما يأتي : ३३98 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ربيع الأول عام 1993 م
- أعمال العلاج والوقاية .
- القيام بالحراسة والامور المستعجلة .
- الاشراف على عمل الداخليين ، المساهمة في تكوين الموظفين الطبيين ، التعليم فى الاشغال التطبيقية أو الموجهة للطلبة في العلوم الطبية. . ويتدربون فضلا عن ذلك على البيداغوجية والبحث بواسطة مساهمتهم للملتقيات البيداغوجية الطبية وللمحاضرات التحضيرية للاشغال التطبيقية أو الموجهة أو بواسطة أمور أخرى يحدد شكلها المعهد الذي سجلوا فيه.
يحدد عند الاقتضاء قرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة و : يجب على الادارة أن تحمي الاطباء الذين تسرى عليهم أحكام المرسوم من التهديد والاهانة أو السب والقذف أو أى هجوم من أى نوع كان الذي يمكن أن يتعرضوا له أثناء ممارسة الاعمال المحددة في المادة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمكن السماح للمقيمين بالانقطاع عن الدراسة لاسباب خطيرة مثبتة بصفة قانونية ويتم استئناف التكوين بعد دراسة اللجنة البيداغوجية للحالة، وتحدد ان اقتضى الامر السداسي الذي يتم فيه ذلك.
المادة 11
فتح المادةيمكن المقيمين، اثر استدعائهم أو اعادة استدعائهم للخدمة الوطنية، أن يستأنفوا تكوينهم العالى المتدرج ولو زيادة عن العدد اللازم، في بداية الدروس المتعلقة بالسداسي المطابق للسداسي الذي تم فيه الانقطاع.
المادة 12
فتح المادةتحدد التزامات المقيمين تجاه سلك الاساتذة والموظفين الاداريين والمرضى بالتنظيم المعمول به لاسيما النظام الداخلي للمؤسسات والهياكل التي يمارسون فيها عملهم.
المادة 13
فتح المادةيتخذ العقوبات من الدرجة الأولى في حق المقيمين، مدير معهد العلوم الطبية أو مدير الصحة في الولاية تبعا لمجال الخطأ المرتكب وبناء على تقرير رئيس المصلحة أو رئيس المصحة .
وتتخذ العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تسلط على المقيمين بناء على تقرير رئيس المصلحة أو رئيس المصحة، بمقرر مشترك من مدير معهد العلوم الطبية ومدير الصحة في الولاية، بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائية الجامعية التي تجتمع كلجنة تأديب.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيتقاضى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون وجراحوا الأسنان المقيمون طوالة دورة التكوين مرتبا أساسيا يساوى المرتب الذي يتقاضاه الطبيب الموظف المتمرن في السلم 14.
أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 39 لسنة 1992)
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتعد مدة التكوين في الاقامة في حساب التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالنسبة للاطباء المعينين في سلك الموظفين...
المادة 16
فتح المادةيلغي المرسوم رقم 78-56 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3509
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-149
« تلغى أحكام المواد من 1 إلى 5 ومن 8 إلى 15 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه. ويستمر تنظيم دورة الدراسات الطبية الاختصاصية خاضعا لأحكام المادتين 6 و 7 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم
« لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-236
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-212
مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133
-
مرسوم رقم 82-494
مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.