قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة فى 10 نوفمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتنمية الصناعات المحلية لولاية بسكرة. 3471
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة فى 10 نوفمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتنمية الصناعات المحلية لولاية بسكرة. 3471
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.