قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 68 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاستصلاح الاراضي الغابية. 3471

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.