مرسوم رقم 82-488

مرسوم رقم 82-488 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الغاء أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-244 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1982، والمعدل للمادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة الجزائر. 3480

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.