قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الرى. 3484
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الرى وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ويجرى الامتحان بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيشارك في الامتحان المساعدون التقنيون في الرى المرسمون الذين قضواست سن سنوات (6) كاملة خدمة فعلية بهذه الصفة عند حلول هذا التاريخ على أنه يمكن اعتبار الاقدمية المكتسبة بصفة عامل دائم مثل الخدمة الفعلية.
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول، أو تودع في وزارة الرى، أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 | المديرية العامة للتكوين والبحث - القبة، الجزائر والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-257 المؤرخ فى 26 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 25 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق باسلاك الموظفين ، العاصمة، في ظرف شهرين ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويتكون الملف من الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني بتوقيع المترشح، نسخة من القرار الذي يعترف للاعوان الذين - كانوا في سلك العمال الدائمين للاطارات الماهرة بصفة العامل الدائم. 3486 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه
- شهادة عائلية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل بالنسبة للمترشح المتزوج
- نسخة من قرار التعيين في سلك المساعدين التقنيين،
- نسخة من محضر التنصيب أولا - اختبارات القبول الكتابية :
ا - الاختبارات الاجبارية :
I الري العام الادارة والتسيير
3 - المشروع (اعداده) -4 اللغة الوطنية التي يختار فيها المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين التي يحددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه.
ب - الاختبارات المبينة على اختيار مادة من المواد الآتية :
I - I التقنولوجيا 2 جن المياه ونقلها وتفريغها
3 - معالجة المياه
4 - سقى الارض -5 تطهير الاراضي الزراعية
6 - الطوبوغرافيا . -7 القياس المقرى 1 8 - منشآت الرى الكبرى
و - مواد البناء IQ - الرى II - جيولوجيا الرى 12 كيمياء المياه وكيمياء الاتربة ثانيا - اختبارات القبول الشفوية تقديم مشروع والدفاع عنه أمام لجنة امتحان بعد اعداده
- - نسخة من قرار الترسيم في السلك.
نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية :
المدة المعامل 3 (ساعات) 4 2 (ساعتان) 2 3 (ساعات) 6 (ساعة) I 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 20 دقيقة يدرج في الاختبار الكتابي الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3487
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها أربعون (40) منصبا.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ والمكان المحددين في ورقة الاستدعاء لاجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
المدير العام للتكوين والبحث في الرى - رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية مدير التكوين بوزارة الرى
- أستاذين ممتحنين
- أحد التقنيين، عضو فى اللجنة الثنائية الخاصة بالسلك.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير الرى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهني وتنشر القائمة عن طريق التعليق.
المادة و : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة فى معاملها المذكور في المادة 4 من هذا القرار.
كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها على أن نقطة الرسوب في الاختبارات العلمية هي 8 من 20.
وتمثل حصيلة النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه، مجموع النقط المطلوب الحصول عليها في الامتحان المهني.
نقطة الرسوب في مادة اللغة الوطنية هي 4 على 20
المادة 10
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحري والوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط قدرها 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة II : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين في الرى متمرنين، ويوزعون على مختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى.
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي عين فيه بعد مرور شهر واحد من اشعاره بهذا التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة .1982 من وزير الرى عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الاداري .
الطيب بوزيد الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.