قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين 1402 الموافق 22 غشت سنة 1982 يتضمن انهاء ضباط وضباط صف قضاة مساعدين لدى مهام قاض لدى المحكمة العسكرية المحاكم العسكرية. 3462 بالبليدة. 3462

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.