مرسوم رقم 82 496 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى الادارة الصحية. 3517
الباب الاول — أحكام مشتركة
المادة الأولى
فتح المادةينتظم مديرو الادارة الصحية الخاضعين لهذا المرسوم في ثلاثة أسلاك :
سلك مديري الادارة الصحية من الفئة - الثالثة ، سلك مديرى الادارة الصحية من الفئة - الثانية ، سلك مديرى الادارة الصحية من الفئة - الاولى.
المادة 2
فتح المادةيقوم مدير و الادارة الصحية تبعا لرتبتهم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بادارة القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن وضعهم في حالة عمل بقرار وزارى مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المعنى . في والمتضمن القانون الأساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات لها نشاط مماثل للمؤسسات المبينة في المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في - 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين الشبه الطبي ، الفقرة الأولى أعلاه وغير تابعة لوزارة الصحة.
ويقابل الاسلاك الثلاثة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الترتيب حسب ثلاثة أصناف من القطاعات الصحية والمؤسسات المنصوص عليها أعلاه. 3518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيمكن تكليف مديري الادارة الصحية بمهام مساعدين لمديري المؤسسات.
وتحدث وظائف المساعدين تبعا لنوع المؤسسة وتصنيفها.
يمارس المساعدون احدى المهام الآتية أو عددا منها :
- الادارة العامة والمالية
- الانشطة الصحية، تسيير الموظفين وتكوينهم المنشآت الاساسية والتجهيز -
- المقتصدية.
المادة 4
فتح المادةتحدد ضوابط ترتيب الاصناف المنصوص عليها في المادة 2 والضوابط المتعلقة باحداث وظائف المساعدين المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 5
فتح المادةيسير الاسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم، وزير الصحة.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف مديرو الادارة الصحية التابعون للصنف الثالث من بين :
I المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الاختبارات للتكوين المتخصص، ونجحوا في هذا التكوين الذي يدوم سنتين في مؤسسة للتكوين الصحى ويتوفر فيهم عند الدخول لهذه المؤسسة أحد الشرطين الآتيين : 1 (1) شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوية أو شهادة معادلة لها،
ب) كونه موظفا مرسما في سلك تابع لمصلحة الصحة مرتب على الاقل في السلم II، وأقدمية فعلية قدرها سنتان على الاقل في هذا السلك. 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص ل :
أ) مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الصنف الثاني، الخاضعين للمرسوم رقم 68 325- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليه أعلاه، المثبتين لاربع سنوات من الاقدمية في السلك ، ب مديرى الادارة الاستشفائية من الصنف الرابع ومقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الصنف الثالث الخاضعين كل منهم للمرسوم رقم 68 324- وللمرسوم رقم 68-325 المؤرخين في 30 مايو سنة 1698 المشار اليهما أعلاه المثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في سلكهم.
المادة 7
فتح المادةيوظف مدير و الادارة الصحية التابعين للصنف الثاني من بين :
I - الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة، فرع «الادارة الصحية»، 2 عن طريق الامتحان المهني من بين مديرى الادارة الصحية المرتبين فى الصنف الثالث، المثبتين لخمس سنوات من الاقدمية على الاقل في سلكهم.
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى ونسب المناصب المعروضة بموجبه، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 8
فتح المادةيوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الناجحين في دورة تكوين متخصص مدتها سنة فى احدى مؤسسات التكوين الصحى.
تتم المشاركة في هذا التكوين عن طريق المسابقة بناء على اختبارات تجرى على مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم أربع سنوات أقدمية في السلك.
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3519 المادة و : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات المنصوص عليها في المادتين 6 و 8 أعلاه وكذا برامج التكوين، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 10
فتح المادةيعين وزير الصحة مديري الادارة الصحية الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، كمتمرنين.
ويقومون بتمرين مدة سنة.
المادة II : يمكن ترسيمهم بعد فترة من التمرين، اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب، المضبوطة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم المتكونة كما يأتي :
الامين العام لوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام المكلف بالموظفين والتكوين أو ممثله ،
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله، موظف تابع للسلك الذى ينتمى اليه المتمرن، مدير الصحة بالولاية يعينه وزير الصحة.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم الخاص بسلكهم مثلما هو محدد في المادة 13 أعلاه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن لوزير الصحة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لمدة عام، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتضمن الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 12
فتح المادةينشر وزير الصحة مقررات التعيين والترسيم الخاصة بمديري الادارة الصحية.
الباب الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك مديري الادارة الصحية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، كما يأتي :
في السلم 12 بالنسبة لمديرى الادارة الصحية من الصنف الثالث، في السلم 13 بالنسبة لمديري الادارة الصحية من الصانف الثاني، في السلم 14 بالنسبة لمديري الادارة الصحية من الصنف الاول.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةيحدد العدد الاقصى من مديرى الادارة الصحية، الذين يمكن وضعهم في حالة الالتحاق أو الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي لكل سلك .
المادة 15
فتح المادةيمكن للموظفين التابعين للاسلاك المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، أن يكونوا في وضعية الالتحاق للقيام بوظائف مديري المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العمومي الذي لا يخضع موظفوه للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية.
ويعلن عن هذه الالتحاقات خارج النسبة المحددة في المادة السابقة.
المادة 16
فتح المادةان مدير الادارة الصحية القائم بادارة مؤسسة صحية، ملزم بالسكن في المؤسسة التي يعين فيها. 3520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيدرج مدير و الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الخاضعين للمرسوم رقم 68 324- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليه أعلاه، والمتصرفون الخاضعون للمرسوم رقم 67 134- المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967، المعدل، في سلك مديري الادارة الصحية من الصنف الاول، اذا توفرت فيهم الشروط الآتية : 1 الحصول على شهادة من التعليم العالى أو - على شهادة معادلة والممارسة الفعلية كمدير للادارة الاستشفائية من الصنف الثاني طوال ثماني سنوات على الاقل،
2 - اثبات أقدمية قدرها 12 سنة على الاقل كمدير للادارة الاستشفائية من الصنف الثاني والنجاح في اختبارات الامتحان المهني يحدد كيفياتها وتنظيمها وكذا البرامج بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 18
فتح المادةيدرج مديرو الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به في سلك مديري الادارة الصحية من الص الصنف الثاني المحدث بموجب هذا المرسوم.
المطبعة الرسمية 2 في 22 13 شارع
المادة 19
فتح المادةيدرج مديرو الادارة الاستشفائية من الصنف الثالث، طبقا للتنظيم المعمول به، في سلك مديري الادارة الصحية، المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةيقبل مدير و الادارة الاستشفائية من الصنف الثانى الذين لهم أقدمية فعلية قدرها ثلاث سنوات على الاقل في هذا السلك ونجحوا في اختبارات المسابقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، في التكوين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم وذلك للدخول في سلك مديرى الادارة الصحية من الصنف الاول.
المادة 21
فتح المادةيجمع سلكا مديرى الادارة الاستشفائية والمقتصدين في المؤسسات الاستشفائية الخاضعة للمرسومين رقم 68 324- ورقم 68 325 المشار اليهما أعلاه، في سلك في طريق الاضمحلال.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-108
« لهذا المرسوم لاسيما المراسيم رقم 68-323 و 68-324 و 68-337، المؤرخة في 30 مايو سنة 1968، ورقم 82-495 ورقم 82-496 المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 68-324
- مرسوم رقم 68-325
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 81-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-108
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.