قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 20 مايو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العام بولاية مستغانم. 3472
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 20 مايو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العام بولاية مستغانم. 3472
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.