مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين لمؤسسات التعليم. 3473 الثلاثاء 3461
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة التأهيل للوظيفة النوعية لمدير مؤسسة تعليم متوسط للتطبيق، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة.
سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين المؤسسات التعليم، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المذكور أعلاه كما يأتي : 3474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةيوظف المراقبون العامون بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 26 سنة على الاقل بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 . 304-6 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 9 : يمكن أن يسجل فى قائمة التأهيل لوظيفة مراقب عام، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المرسمون الذين قضوا 5 سنوات على الاقل في التعليم بمؤسسات التعليم المتوسط».
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
ديمكن احداث وظائف نوعية للمراقبين العامين للثانويات والمعاهد التقنولوجية للتربية الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة II من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلام كما يأتي :
المادة II : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمن احب علم للثانوية والمعاهد التقنولوجية للتربية المراقبون العامون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهله الصفة».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 08 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه العلامة كما يأتي :
ملة 14 : تحدد الزيادة الاستدلالية السوة بالوظيفة النوعية لمراقب عام للثانويات المعاهد التقنولوجية للتربية ب 50 نقطة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-394
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-304
- يعدّل مرسوم رقم 68-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.