مرسوم رقم 82 490 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمصالح المرتبطة به . 3495
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الديوان الوطني للاحصائيات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال المتعلقة بعمليات احصاء السكان والتحقيق الاحصائي التي كان يمارسها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية 2 (2) مجموع الوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل والخدمات الناجمة عن استخدام الوسائل المالية والميزانيات المخصصة 3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه أو المقررة أو المجنية لتحقيق عمليات احصاء السكان والتحقيقات الاحصائية وتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات وفقا للبرامج التي قررتها الحكومة أو في اطار الصلاحيات الآيلة فى هذا المجال الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والمصالح والوسائل والاملاك المنصوص عليها أعلاه، والمسخرة لتحقيق الاعمال المرتبطة باحصاء السكان والتحقيقات الاحصائية، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1) (1) احلال الديوان الوطني للاحصائيات محل المحافظة الوطنية للاحصاء والتحقيقات الاحصائية في أعمالها الخاصة بالاحصاء والتحقيقات الاحصائية، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
(2) نقل الاعمال الجارى انجازها والمتعلقة باحصاء السكان والتحقيقات الاقتصادية التي تقوم بها المحافظة الوطنية للاحصاء والتحقيقات الاحصائية الى الديوان الوطني للاحصائيات في أول يناير سنة 1983 على أبعد تقدير 3 (3) توقف ابتداء من أول يناير سنة 1983، الاعمال لتى يمارسها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية بموجب المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 71-135 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971، المشار اليهما أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال والوسائل والمستخدمين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ما يأتي :
ا اعداد : -
1) (1) حساب ختامي للاعمال والانجازات وضبط وضعية الاشغال بتاريخ تكفل الديوان الوطنى للاحصائيات بهذه الاعمال 2 (2) جرد كمي و نوعى وتقديرى يضبط، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، الاملاك والحقوق والالتزامات والمصالح والهياكل التي يحوزها أو يسيرها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمحولة الى الديوان الوطني للاحصائيات.
تقوم بهذا الجرد لجنة يرأسها ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية
(3) قائمة الاملاك المشار إليها أعلاه تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية.
يجب أن تراقب وتؤشر الحساب الختامي والجرد المشار اليهما أعلاه، المصالح المختصة بوزارة المالية، وذلك حسب الاشكال والشروط المقررة في التشريع الجارى به العمل، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الديوان الوطني للاحصائيات.
المادة 4
فتح المادةيعين بالديوان الوطني للاحصائيات وفقا للتشريع الجارى به العمل، المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والمصالح والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، وادارتها.
وبهذه الصفة، يحدد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحقيق تعيين المستخدمين المشار اليهم أعلاه، وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمساعدة السلطات المختصة المعنية في هذا المجال عند الحاجة، وذلك لضمان سير هياكل الديوان الوطني للاحصائيات سير منتظما ومستمرا.
الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3497 تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة بصورة انتقالية، للالتزامات القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 64-91
- قانون رقم 80-05
- أمر
- مرسوم رقم 64-120
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 81-261
- مرسوم رقم 82-489
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.