قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1402 الموافق 10 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 28 مارس سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة والتهيئة الحضرية بولاية البويرة. 3472

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.