قرار
قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1402 و 7 محرم عام 1403 الموافق 21 سبتمبر و 24 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. 3467
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.