قرار

قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة. 3469

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • أمر رقم 74-69
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.