قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قالمة. 3469
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية قالمة طبقا للجدول التالي :
الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في قالمة دوائر الاختصاص قالمة :
قالمة - بلخير هليوبوليس عين الحساينية الفجوج - أحمد بومهرة محمود بوطي.
بوشقوف :
بوشقوف - نشماية - حمام متبايل - خزارة.
قلعة بوصبع بوكموزة - وادى الشحم. 3470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في سوق أهراس مفتشية أملاك الدولة في وادى الزناتي
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، طبقا للجدول السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات، والمدير العام للضرائب، وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1402 الموافق 24 غشت سنة 1982.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش دوائر الاختصاص سوق أهراس :
سوق أهراس - الحنانشه الخضاره
- - مراهنة - تاورة - مشروحة - الزعرورية.
بوحجار :
بوحجار - عين الكرمة - أولاد ادريس.
وادى الزناتي :
وادى الزناتي - ركنية عين مخلوف - سلاوة عنونة - بوحمدان - تاملوكة.
سدراتة :
سدراتة - مداوروش - عين العربي بئر بوحوش أم العظائم.
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للمحاسبة. - بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1982 ، يعين الاشخاص الآتي ذكرهم أعضاء دائمين في المجلس الاعلى للمحاسبة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تنصيبهم :
ممثلو وزارة المالية :
- مدير المحاسبة رئيسا في حالة تغيب الوزير)، مدير الضرائب، مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة.
ممثلو المهنة :
- جلول عاودية، خبير محاسب
- منصف بادسي، خبير محاسب
- أحمد بن يوسف، خبير محاسب الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8471
- - العمرى عابد، محاسب
- ابن واعلى زيتوني محاسب ممثل وزارة العدل :
عبد الحميد جنادى.
ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
حبيب بن الحاج.
ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
- العيد عنان.
ممثل وزارة التجارة :
- مالك مبارك.
ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي :
مهدي به اسماعيل.
ممثل وزارة الصناعة الثقيلة :
- عاشور العمري.
ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي :
معمر نوار.
مدير المدرسة للشركة الوطنية للمحاسبة
- المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة،
- السيد أعمر بوخزار : معلم بمعهد العلوم الاقتصادية بمدينة الجزائر.
يمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة أن يستدعى طبقا لاحكام المادة 23 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، كل شخص متخصص لمساعدته في أعماله. ويعين الاشخاص الذين تبدو مساعدتهم ضرورية بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للمحاسبة، ويساهم هؤلاء الاشخاص في أشغال المجلس دون أن يشاركوا في التصويت.
كما يمكنهم عند الاقتضاء أن يعينوا في احدى لجان الدراسة المتخصصة المنصوص عليها في المادة 27 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971، المذكور أعلاه.
وزارة الداخلية ------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.