مرسوم رقم 82-482 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن قائمة عمليات التأمين. 3467
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، حسب الآتي : 1 عمليات التأمين من الحرائق والانفجارات والصاعقة والكهرباء، 2 - عمليات التأمين من الاضرار التي تتسبب فيها المياه، 3 عمليات التأمين من كسر الزجاج،
4 - عمليات التأمين من السرقة،
5 - عمليات التأمين من كسر المكينات، 6 - عمليات التأمين من أخطار البناء، وهي :
1) (1) الاضرار التي تلحق المنشآت التي هي في طور البناء،
ب) ضمان جميع أخطار الورشة أو ضمان | جميع أخطار التركيب، ج الاضرار التي تلحق آليات الورشة أو تتسبب فيها 3468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه د المسؤولية المهنية للاشخاص المذكورين في المادة 94 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه بما في ذلك المهندسون المستشارون وجميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرتبطين بصاحب العمل بمقتضى عقد دراسات الاشغال أو الاشراف عليها أو مراقبتها. 7 عمليات التأمين البحرى والنهرى وهي :
- التأمين على المركبات والآليات البحرية والنهرية،
- التأمين على البضائع بما في ذلك الامتعة والاموال الاخرى المنقولة
- التأمين على مسؤولية الناقل المالك والمستغل). 8 - عمليات التأمين الجوى، وهي :
- التأمين على المركبات الجوية،
- التأمين على البضائع بما في ذلك الامتعة والاموال الأخرى المنقولة
- التأمين على مسؤولية الناقل (المالك والمستغل).
و عمليات التأمين من الاخطار على اختلاف أنواعها الناجمة عن استعمال جميع المركبات البرية : وهي : -- التأمين الذى يغطى أي ضرر يلحق المركبات البرية ذات المحرك، والمراكب البرية غير المتحركة بنفسها المركبات السكك الحديدية، التأمين الذى يغطى المسؤولية الناجمة عن استعمال جميع المركبات البرية،
- التأمين الذى يغطى مسؤولية ناقلى البضائع
- التأمين على البضائع المنقولة.
IO - عمليات التأمين من البرد،
- عمليات التأمين من وفاة الانعام
12 - عمليات التأمين من الاخطار الفلاحية الأخرى المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980، المذكور أعلاه.
13 - عمليات تأمين الاشخاص على ما يأتي :
أ (أ) التأمينات الفردية أو الجماعية من الحوادث البدنية.
ب التأمينات على حالة الحياة والوفاة أو المشتركة بينهما كما ورد تحديدها في المادة 57 والمواد المالية لها في القانون رقم 80-07 المؤرخ في و غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.
ج) تأمينات المجموعات. 14 عمليات تأمين المسؤولية المدنية غير .
العمليات المدرجة في الفقرات السابقة (من الفقرة الى الفقرة (13) ولاسيما :
أ) جميع تأمينات المسؤولية المهنية غير التأمينات الوردة في الفقرات 6 و 7 و 8 و و اعلاه.
ب جميع تأمينات المسؤولية المدنية غير المهنية.
(15) عمليات التأمين من أخطار القرض وهي :
عدم استطاعة المدين رد دينه
- القرض من أجل التصدير، البيع بالتقسيط
- القرض الفلاحي.
وتتم هذه التأمينات وفقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل بما في ذلك المادة 64 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه وتنفيذا للتوجيهات والمقررات الخاصة بمجال القرض.
المادة 2
فتح المادةيمكن التأمين من الزلازل وثوران البراكين والفياضانات والكوارث الأخرى بالتبعية لعمليات التأمين المعددة في المادة الاولى ماعدا تأمينات المسؤولية المدنية.
يمكن أن تغطى عمليات التأمين المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى بالتبعية الاضرار الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3469 المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 40 من | القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد شكل الوثائق المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها فى المادتين السابقتين طبقا للمادة 183 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في و غشت سنة 1980، المشار اليه أعلاه.
يضبط نطاق مختلف الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكيفيات مزجها حسب الاشكال المبينة في المادة 183 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه وتحدد وتبين في الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةتطبق في اطار تنفيذ القائمة التي حددها هذا المرسوم، أحكام المواد 92 و 101 و 107 و 108 و III و II و II و II و 172 و 181 من | القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 بالاضافة الى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بالتأمينات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-452
مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين
-
مرسوم رقم 86-210
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
-
مرسوم رقم 86-209
مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447
-
مرسوم رقم 86-208
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
-
مرسوم رقم 86-207
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
-
مرسوم رقم 86-206
مرسوم رقم 86-206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد. 1437
-
مرسوم رقم 86-205
مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433
-
مرسوم رقم 85-83
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
-
مرسوم رقم 85-82
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.