قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الري. 3482
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الرى وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيشارك فى الامتحان التقنيون في الرى المرسمون الذين استكملوا في أول يناير سنة 1982 سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة على انه يمكن اعتبار الاقدمية المكتسبة بصفة عامل دائم مثل الخدمة الفعلية.
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3483
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول، أو تودع في وزارة الرى المديرية العامة للتكوين والبحث، القبة الجزائر، خلال شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتكون الملفات من الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني ، شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية - لم يمض عام على تاريخ صدورها ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك التقنيين في الرى ،
- نسخة من محضر التنصيب ، أولا - اختبارات القبول الكتابية :
أ - الاختبارات الاجبارية :
- الري العام 2 الادارة والتسيير
3 - اعداد مشروع وتقديمه -4 اللغة الوطنية التي يختار فيها المترشحون بين مختلف مجموعات التمارين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972.
ب - الاختبارات المبينة على اختيار احدى المواد الآتية :
I 2 منشآت الرى الكبرى -
2 - جلب المياه الصالحة للشرب والتطهير
3 - السقى وتصريف المياه -4 الرى
5 - جيولوجيا الرى 6 علم التربة
7 - كيمياء الاتربة
8 - كيمياء المياه 9 مكائن الرى -
10 - الطوبوغرافيا II - البناء
12 - التنقيب عن الماء وجلبه نسخة من قرار الترسيم في سلك التقنيين - في الري ، بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني إن اقتضى الامر ، نسخة من قرار التثبيت بالنسبة للاعوان - السابقين الذين ينتمون الى أسلاك العمال المهنيين والاطارات الماهرة.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية :
المدة المعامل 3 (ساعات) 4 2 (ساعتان) 2 5 (ساعات) 6 (ساعة) I 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 4 2 (ساعتان) 2 (ساعتان) 3484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه ثانيا - اختبارات القبول الشفوية :
أ - اختبار اجباري ، تقديم مشروع والدفاع عنه (المعامل مدرج في الاختبار الكتابي) ، ب اختبار في الثقافة العامة.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ستون ( ) منصبا .60
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في التاريخ والمكان المحددين في ورقة الاستدعاء لاجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون من :
- المدير العام للتكوين والبحث ،
- المدير العام للوظيفة العمومية .
مدير التكوين بوزارة الرى ، مدير الموظفين بوزارة الرى .
مهندسين (2) تطبيقيين عضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أستاذين (2) ممتحنين، -
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المذكور فى المادة 4 من هذا القرار.
وكل علامة تقل عن 20/5 في الاختبارات الكتابية تقصى صاحبها على أن نقطة الرسوب في الاختبارات العلمية هي 8 من 20.
تمثل حصيلة النقط المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع النقط المطلوب الحصول عليها في جميع اختبارات الامتحان المهني.
ونقطة الرسوب في مادة اللغة الوطنية هي 4 / .20 المادة و : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | المدة المعامل 20 دقيقة 20 دقيقة الوطني زيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مهندسي تطبيق في الري متمرنين ويوزعون على مختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى.
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه في أجل مدته شهر من تاريخ اشعاره بهذا التعيين يفقد حق النجاح في الامتحان.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة .1982 عن وزير الرى عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الطيب الاداري بوزيد الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.