مرسوم رقم 82-487 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة التعليم والبحث العلمي، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى | يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي المزودة بمصلحة الاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيدمج المبرمجون العاملون في وزارة التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى المحدث بهذا المرسوم، حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المشار اليه أعلاه، تحدد التشكيلة التنظيمية للجنة الترسيم الخاصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم حسب الآتى :
مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله تقنى فى الاعلام الآلي يعينه وزير التعليم والبحث العلمي، تقنى مساعد فى الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك.
يمكن وزير التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى لهذه اللجنة، أن يعين التقني في الاعلام المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.