قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام الموافق 23 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تمديد 1402 الموافق 13 سبتمبر سنة 1982 يتضمن مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 3466

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.