قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1402 الموافق 13 يوليو سنة 1982 يحدد قائمة الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الرى قصد التوظيف على أساس الشهادات. 3481
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، المذكور أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1984.
توظف وزارة الرى، على أساس الشهادات الاشخاص الذين ينتمون الى الاسلاك الآتية :
مهندسو الدولة.
مهندسو التطبيق،
- التقنيون
- التقنيون المساعدون.
المادة 2
فتح المادةشروط الشهادات العلمية أو ما يعادلها هى الشروط المحددة في القوانين الاساسية للاسلاك المعنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1402 الموافق 13 يوليو سنة 1982.
وزير الرى كاتب الدولة للوظيفة ابراهيم براهيمي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب 3482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.