مرسوم رقم 82-495 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 . الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمه القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة. 3515
المادة الأولى
فتح المادةينشأ سلك للمفتشين الرئيسيين في الصحة، يخضع لاحكام هذا المرسوم.
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقوم المفتشون الرئيسيون في الصحة، تحت سلطة وزير الصحة أو مدير الصحة في الولاية تبعا لتعيينهم، بمراقبة التسيير الاداري والمالى للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، في عين المكان أو من خلال الوثائق.
ويسهرون بهذا الصدد على مطابقة تنظيم المؤسسات المنصوص عليها أعلاه، وسيرها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم المفتشون الرئيسيون في الصحة، تنفيذا | للمهام المحددة فى الفقرتين السابقتين، تقارير مفصلة عن نتائج مراقباتهم وتفتيشاتهم. 3516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 له ويقترحون على السلطة التي ينتمون اليها، الإصلاحات والإجراءات اللازمة.
يمكن تكليف المفتشين الرئيسيين بالقيام بالتحقيقات والدراسات والمهمات في ميدان الصحة.
ويشاركون فيما يأتي :
- - اعداد التنظيمات الخاصة بإدارة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تكوين موظفى الصحة وتحسين مستواهم.
المادة 3
فتح المادةيكون المفتشون الرئيسيون فى الصحة في وضعية عمل فعلي في مديريات الصحة بالولاية وفي المصالح المركزية بوزارة الصحة.
يسير وزير الصحة المفتشين الرئيسيين في الصحة .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون في الصحه من بين لطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة فرع الادارة الصحية».
المادة 5
فتح المادةيعين وزير الصحة المفتشين الرئيسيين في الصحة متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد اتمامهم سنة من التمرين، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتتكون هذه اللجنة من :
- الامين العام لوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام المكلف بالموظفين أو ممثله ،
- المدير العام المكلف بالتكوين أو ممثله ..
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله، مو موظف ينتمي لنفس السلك الذي ينتمي اليه المتمرنون ، مدير للصحة في الولاية، يعينه وزير الصحة.
ترسم السلطة التي لها صلاحية تعيين المترشحين الذين اختارتهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة و من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن للسلطة التي لها صلاحية التعيين أن تسمح للمعنى بعيد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، اما بتمديد التمرين مدة سنة أخرى واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 6
فتح المادةينشر وزير الصحة مقررات التعيين والترسيم الخاصة بالمفتشين الرئيسيين في الصحة.
الباب الثالث المرتب الصحة المادة 7 : يصنف سلك المفتشين الرئيسيين في ، في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه..
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةيحدد العدد الاقصي من المفتشين الرئيسيين الذين يمكن وضعهم في حالة انتداب أو الاحالة على الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي للسلك .
المادة 9
فتح المادةيوضع سلك المفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي الذي يخضع للمرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، في وضعية سلك فى طريق الانقراض.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3917
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-108
« المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم رقم 68-323 و 68-324 و 68-337، المؤرخة في 30 مايو سنة 1968، ورقم 82-495 ورقم 82-496 المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-337
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-108
مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.