مرسوم رقم 82-495 ملغى

مرسوم رقم 82-495 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 . الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمه القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الصحة. 3515

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — التوظيف

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام خاصة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-495

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-108

    « المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم رقم 68-323 و 68-324 و 68-337، المؤرخة في 30 مايو سنة 1968، ورقم 82-495 ورقم 82-496 المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-108

    مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.