قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الري. 3487
المادة 2
فتح المادةيشارك فى الامتحان الاعوان التقينون المتخصصون في الرى واعوان الرى التقنيون المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع | المرسمون الذين استوفوا في هذا التاريخ تباعاً التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالالتحاق بالوظائف واعادة ترتيبب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجية التحرير الوطنى المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1969 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 19969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث سلك المساعدين التقنيين في الري وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | الذي يعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبنها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق يسلك المساعدين التقنيين في الري، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
خمس (5) وسبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهاتين الصفتين.
على ان الاقدمية المكتسبة بصفة عامل دائم يمكن اعتبارها بمثابة خدمة فعلية.
المادة 3
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشح المتضمة الوثائق الآتي تعدادها في ظرف مسجل الى وزارة الرى، المديرية العامة للتكوين والبحث القبة - الجزائر او تودع لديها :
- - طلب المشاركة في الامتحان المهني بتوقيع المترشح،
- نسخة من قرار الاعتراف بصفة العامل الدائم للاعوان القادمون من سلك العمال الدائمين والاطارات الماهرة سابقا.
- نسخة من شهادة الميلاد او البطاقة الفردية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى اقل من عام،
- بطاقة عائلية من الحالة المدنية لم يمض على تاريخ صدورها عام كامل بالنسبة الى المترشح المتزوج
- نسخة من قرار التعيين في سلك العون التقني المتخصص او سلك العون التقني ،
- نسخة من محضر التنصيب
- - نسخة من قرار الترسيم في السلك،
- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية :
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3489 أولا - اختبار القبول الكتابية
ا - اختبارات اجبارية الرى
2 - الادارة والتسيير
3 - اللغة الوطنية
ب - اختبارات على الخيار تتناول مادة واحدة اعمال خاصة بالري
2 - السقى
3 - ممارسة اشغال الرى
4 - التمتير
5 - تصريف المياه
6 - اعمال تطهير المدن
7 - التقنولوجيا
8 - البناء
و - علم الرى جيولوجيا الرى ثانيا - اختبارات القبول الشفوية :
محادثة مع لجنة الامتحان تتناول معلومات المترشح العامة.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها مئة وخمسون (150) منصبا وستجرى اختبارات الامتحان المهني بعد شهر على الاقل من تاريخ قفل باب التسجيل.
المادة 6
فتح المادةيكون الموعد الاقصى لايداع ملفات الترشيح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير الرى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر عن طريق التعليق.
المدة المعامل 3 ساعات 4 ساعتان 3 ساعة ساعتان 4 > 15 دقيقة 2
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في في الامتحان المهنى لجنة تتألف على النحو الآتي :
- المدير العام للتكوين والبحث في المرىء رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير التكوين في وزارة الرى، مدير الموظفين بوزارة الري استاذان ممتحنان. - مساعد تقنى واحد عضو في اللجنة المتساوية - الاعضاء الخاصة بالسلك. 3490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403
المادة 9
فتح المادةتمنح لكل مادة من مواد الاختبارات علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المذكور في المادة 4 من هذا القرار وكل علامة تقل عن 5 من 20 في المواد الكتابية تكون مقصية على ان العلامة المقصية فى المواد العلمية هي 8 من 20.
يشكل مجموع العلامات المتحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه مجموع العلامات المتحصل عليها في اختبارات الامتحان المهني.
والنقطة المقصية فى مادة اللغة الوطنية هي من من
المادة 10
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في العلامات طبقا للتنظيم الجارى به العمل وهذه الزيادة تقدر - بنسبة 1 من 20 .
المادة II : يعين المترشحون المعلن عن نجاحهم في الامتحان المهني مساعدين تقنيين في الرى متمرنين ويوزعون على مختلف الهياكل التابعة لوزارة الرى • وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه بعد اشعاره به في ظرف شهر يفقد الانتفاع بالامتحان .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة .1982 من وزير الرى عن كاتب الدولة للوظيفة الامين العام العمومية والاصلاح الاداري وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.