مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تعويض استشفائي لصالح الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين وغير المتخصصين.
يشمل هذا التعويض التبعيات والواجبات المرتبطة بالعمل الصحى ويجازى مكونات التعويض عن المنطقة، المتعلقة بالقطاع والتأهيل الاولويين.
ويحل هذا التعويض محل ما يأتي :
- التعويض الجزافى الوحيد عن الخضوع والتبعيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والتعويض الشهري الاجمالي المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
ويضاف التعويض الاستشفائي الى مبلغ الحد و بمقتضى المرسوم رقم 81 205 المؤرخ في الادنى للاجر الاجمالي والتعويض النوعي الاجمالي 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى | مثلما هو منصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين | اليه أعلاه، الممنوح للاطباء الاستشفائيين سامين واطارات التطبيق والتصمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ الجامعيين.
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ الشهرى للتعويض في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة | الاستشفائي الممنوح للمتخصصين الاستشفائيين 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الجامعيين والى المتخصصين طبقا للجدول الآتى : 3514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجدول رقم 1 الاقدمية الصنف والاطارات أكثر من 3 الى غاية 3 سنوات واقل سنوات من 6 سنوات المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون : الاساتذة 6.050 6-850 المطلوبة ومبلغ التعويض الاستشفائي بالدينار أكثر من 6 أكثر من 10 | أكثر من 15 سنوات وأقل سنوات واقل سنة وأقل من ابتداء من 20 من 10 سنوات من 15 سنة 20 سنة سنة . 7.650 8.450 9.450 10-450 الجدول رقم 2 الاقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض الاستشفائي بالدينار أكثر من 5 أكثر من 10 الاصناف والاطارات الى غاية 5 سنوات وأقل | سنوات وأقل أكثر من 15 سنة أكثر من 20 سنة سنوات من 10 سنوات | من 15 سنة وأقل من 20 سنة المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية 5.500 6.300 الاساتذة المساعدون 4.000 4.700 المتخصصون من الدرجة 3 6.250 6.750 من الدرجة 2 5.500 6.000 الدرجة 1 5.000 5.500
المادة 3
فتح المادةيصنف المتخصصون ضمن اطار الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في - 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد المبلغ الشهرى للتعويض الاستشفائي الممنوح للاطباء العامين وللاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الرئيسيين وكذا الى الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المفتشين ما يأتي : 7.100 7.800 8.500 5.400 5.950 6,500 7.250 7.750 8.750 7.000 7.500 8.500 6.000 6.500 7.000
- الطبيب العام : 3.450 دج
- الصيدلي وجراح الاسنان : 3.000 دج الطبيب الرئيسي والصيدلي - الرئيسي وجراح الاسنان الرئيسي : 4.250 دج
- الطبيب المفتش والصيدلي المفتش وجراح الاسنان المفتش : 4.750 دج
المادة 5
فتح المادةيتقاضى الاطباء القائمون بالخدمة المدنية المرتب الشهرى الاجمالي الخالي من كل تعويض آخر والمحدد كما يأتي :
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3515
- المتخصص 70300 دج
- الطبيب العام 6.350 دج
- الصيدلي وجراح الاسنان 50400 دج
المادة 6
فتح المادةيتقاضى الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المقيمون مرتبا شهريا اجماليا خاليا من كل تعويض آخر، يحدد كما يأتي :
- - السنة الاولى 6.800 دج
- السنة الثانية 7.100 دج
- السنة الثالثة 2.500 دج.
المادة 7
فتح المادةيدفع الاجر الاساسي والتعويضات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن من سلالم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل بالمرسوم رقم 81 II المؤرخ في 31 يناير سنة للاطباء التابعين للاسلاك المنصوص عليهما في المادتين | 1981 . 2 و 4 أعلاه وكذا مرتب الاطباء القائمين بالخدمة المدنية والمقيمين في المؤسسة التي يمارسون فيها مهامهم .
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-472
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-112
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-212
مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-472
مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-112
مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين مراسيم
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير العتاد والصيانة برئاسة الجمهورية. 968
-
مرسوم رقم 84-382
مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160
-
مرسوم رقم 84-381
مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160
-
مرسوم رقم 83-581
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.