مرسوم رقم 82-494 ملغى

مرسوم رقم 82-494 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3512

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 وأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكورين »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-472

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-112

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتعلقة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-212

    مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-472

    مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-112

    مرسوم تنفيذي رقم 91-112 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين مراسيم

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير العتاد والصيانة برئاسة الجمهورية. 968

  • مرسوم رقم 84-382

    مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160

  • مرسوم رقم 84-381

    مرسوم رقم 84-381 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون. - 2160

  • مرسوم رقم 83-581

    مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.