مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي :
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3473
المادة 6
فتح المادةيوظف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل التى تعد سنويا بموجب قرار من وزير التربية والتعليم الاساسى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء».
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة التعليم المتوسط، المترشحون المنتمون الى احدى الفئات التالية :
- الاساتذة الثانويون المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة بعد موافقة الوزير المسير لهذا السلك .
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة ،
- المراقبون العامون المرسمون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات أقدمية منها 3 سنوات بصفة | أستاذ تعليم متوسط أو معلم».
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمدير مؤسسة التعليم المتوسط | التطبيقي.
يكلف مدير مؤسسة التعليم المتوسط للتطبيق بتنظيم الحصص التطبيقية والتدريبات المغلقة المبرمجة ومراقبتها ومتابعتها لصالح المعلمين الذين هم في حالة تكوين.
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمدير مؤسسة تعليم متوسط للتطبيق ب 50 نقطة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.