مرسوم رقم 82-483

مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-483

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.