ج.ر عدد 57 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 20 د.ج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 د.ج 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 دج 70 درج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 0.40 د. ج - نمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . قوانين واوامر فهرس مرسوم رقم 74 126 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود

  • أمر رقم 74-70 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط 773 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق بتشكيل المجالس الشعبية للولايات .. مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية أدرار … مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى , 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام. 771 مرسوم رقم 74 127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي 773 مرسوم رقم 74 128 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة 774

الثانية عام مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 | الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775

770 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه مرسوم رقم 74 130 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام

- 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة . - 775 مرسوم رقم 74-13 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار . 776 مرسوم رقم 74 132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . 777 |

  • مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778 مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست. 778 مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة . 779 مرسوم رقم 74-136 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان . 780
  • مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت . - 780 مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو . 781 مرسوم رقم 74-139 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر . 782 مرسوم رقم 74 140 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة . 785 مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل 786 مرسوم رقم 74-142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف . 786 مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة 787 مرسوم رقم 74 144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة … 788 مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس . - 789
  • مرسوم رقم 74 146 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة. 789 مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قالمة 790
  • مرسوم رقم 74-148 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة

مرسوم رقم 74-149 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية . - 791 مرسوم رقم 74 150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم 792

  • مرسوم رقم 74-15 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المسيلة 793 مرسوم رقم 74 152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر 793 مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794
  • مرسوم رقم 74 154 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران . 795

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 قوانين امر رقم 74-70 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق بتشكيل المجالس الشعبية | للولايات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الداخلية

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادتان 12 و 21 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح | التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 74-96 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع مقاعد المجالس الشعبية للولايات يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان تأليف المجالس الشعبية للولايات التي تم انتخابها بموجب الاقتراع الذى جرى يوم 2 يونيو سنة 1974، يحدد بالنسبة لجميع الولايات المحدثة تطبيقا للامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، كما يلى وذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 12 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه | أعلاه : وأوامر آدرار 35 مقعدا الجلفة 35 مقعدا الأصنام 39 « جيجل 35 الأغواط 39 α سطيف 43 أم البواقي 39 α سعيدة 39 باتنة 51 α سكيكدة 35 « بجاية 39 α سيدي بلعباس 39 بسكرة 39 α عنابة 35 بشار 31 D قالمة 39 البليدة 43 D قسنطينة 39 البويرة 39 المدية α 39 تامنر است 35 α مستغانم 39 تبسة 43 المسيلة 39 تلمسان D 39 α معسكر 39 تيارت 51 α ورقلة 43 D تيزي وزو 47 وهران 39 α الجزائر 55 المادة 2 : تعمر بصفة استثنائية ضمن الحدود المبينة في المادة الأولى من هذا الامر مقاعد المجالس الشعبية للولايات حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : ستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب تعليمات وزارية. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974. هواري بومدين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 - يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أدرار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
  • وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 5 منه

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق | بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تقسم ولاية أدرار التي يوجد مقرها بأدرار الى 3 دوائر و 10 بلديات • تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة أدرار التي يوجد مقرها بأدرار من بلديات أدرار وتسابيت وفنوغيل المادة 3 : تتكون دائرة تيميمون التي يوجد مقرها بتيميمون من بلديات تيميمون وتينركوك وأوقروط وتاغوزي . المادة 4 : تتكون دائرة رقان التي يوجد مقرها برقان من بلديات رقان وزاوية كونتة وأولف ومركزى تيمياوين | و تينز اوتين المادة 5 : ان واليى بشار وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية أدرار وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية أدرار 10 وينقل واليا بشار وورقلة بالتدريج الى والى أدرار الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية الاصنام التي يوجد مقرها بالاصنام الى 6 دوائر و 29 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة الاصنام التي يوجد مقرها بالاصنام من بلديات الاصنام وسنجاص وأولاد فارس . المادة 3 : تتكون دائرة مليانة التي يوجد مقرها بمليانة من بلديات مليانة وخميس مليانة وجندل ووادي الشرفاء وبو مدفع وطارق بن زياد المادة 4 : تتكون دائرة عين الدفلى التي يوجد مقرها بعين الدفلى من بلديات عين الدفلى وجليدة أهل الوادى وخربة والروينة وعريب والحسنية . المادة 5 : تتكون دائرة تنس التي يوجد مقرها بتنس من بلديات تنس وبني حواء وزبوجة وبوزغاية وأبو الحسن والمرسى . المادة 6 : تتكون دائرة بوقدير التي يوجد مقرها ببوقدير من بلديات بوقدير وعين مران وأولاد بن عبد القادر وتاوقريت. المادة 7 : تتكون دائرة العطاف التي يوجد مقرها بالعطاف من بلديات العطاف والعبادية والكريمية ووادى الفضة •

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 - • هواري بومدين مرسوم رقم 74-126 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، المادة 3 : تتكون دائرة أفلو التي يوجد مقرها بأفلو من بلديات آفلو وقلتة سيدي سعد وعين سيدى على وبريدة. المادة 4 : تتكون دائرة غرداية التي يوجد مقرها بغرداية من بلديات غرداية وبريان والقرارة • المادة 5 : تتكون دائرة متليلي الشعانبة التي يوجد مقرها بمتليلي الشعانبة من بلدية متليلي الشعانبة . المادة 6 : تتكون دائرة المنيعة التي يوجد مقرها بالمنيعة من بلدية المنيعة . المادة 7 : ان واليى تيارت وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية الاغواط وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية الاغواط . وينقل واليا تيارت وورقلة بالتدريج الى والى الاغواط الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه .. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية الاغواط التي يوجد مقرها بالاغواط الى 5 دوائر و 12 بلدية تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة الاغواط التي يوجد مقرها بالاغواط من بلديات الاغواط والغيشة والارباع والمركز الصناعي الحاسي الرمل .. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى- الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 8 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقسم ولاية أم البواقى التي يوجد مقرها بأم البواقي الى 4 دوائر و 18 بلدية . تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها المادة 2 : تتكون دائرة أم البواقى التي يوجد مقرها بأم البواقي من بلديات أم البواقى وقصر الصباحي وعين ببوش. المادة 3 : تتكون دائرة العين البيضاء التي يوجد مقرها بالعين البيضاء من بلديات العين البيضاء ومسكيانة وبريش وفكيرينة . المادة 4 : تتكون دائرة عين مليلة التي يوجد مقرها بعين مليلة من بلديات عين مليلة وبئر الشهداء وسوق النعمان وعين الفكرون وعين كرشة وسيقوس المادة 5 : تتكون دائرة خنشلة التي يوجد مقرها بخنشلة من بلديات خنشلة والحامة ومتوسة والضلعة والعين الطويلة . المادة 6 : ان واليي قسنطينة وباتنة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية أم البواقي وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية أم البواقي وينقل واليا قسنطينة وباتنة بالتدريج الى والى أم البواقي الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 1 يوليو سنة 1974 .. هواري بومدين مرسوم رقم 74-128 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية باتنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة و منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقسم ولاية باتنة التي يوجد مقرها بباتنة الى 7 دوائر و 34 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة باتنة التي يوجد مقرها بباتنة من بلديات باتنة وتيمقاد وتازولت لامبيز وعين ياقوت والمعذر. المادة 3 : تتكون دائرة مروانة التي يوجد مقرها بمروانة من بلديات مروانة ووادى الماء وأولاد سلام وحيدوسة وعين جاسر وسريانة المادة 4 : تتكون دائرة أريس التي يوجد مقرها باريس من بلديات أريس ومنعة ووادى الطاقة وتكوت وايشمول وثنية العابد وبوزينة ..

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 المادة 5 : تتكون دائرة قايس التي يوجد مقرها بقايس من بلديات قايس والشمرة وبوحمامة وأولاد فاضل وفايس المادة 6 : تتكون دائرة عين التوتة التي يوجد مقرها بعين التوتة من بلديات عين التوتة وسقانة وعين زعطوط والقنطرة باستثناء جزئها الجنوبي . المادة 7 : تتكون دائرة بريكة التي يوجد مقرها ببريكة من بلديات بريكة ومدو كال وبيطام . المادة 8 : تتكون دائرة نقاوس التي يوجد مقرها بنقاوس من بلديات نقاوس ورأس العيون وأولاد سي سليمان وتا قسلنت . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74 129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام

- 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بجاية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تقسم ولاية بجاية التي يوجد مقرها ببجاية الى 5 دوائر و 28 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة بجاية التي يوجد مقرها ببجاية من بلديات بجاية وتيشى وأوقاس . المادة 3 : تتكون دائرة خراطة التي يوجد مقرها بخراطة من بلديات خراطة ودرقينة وسوق الاثنين وتاسكريوت . المادة 4 : تتكون دائرة أميزور التي يوجد مقرها بأميزور من بلديات أميزور وسماعون وبرباشة وقنديرة وتوجة والقصر المادة 5 : تتكون دائرة أقبو التي يوجد مقرها بأقبو من بلديات أقبو وايغيل على وبوجليل وتاز مالت وأوزلاقين وصدوق ومحفوظة وبنى ورتلان وبني شبانة . المادة 6 : تتكون دائرة سيدى عيش التي يوجد مقرها بسيدي عيش من بلديات سيدى عيش وتيمزريت الماتن وأدكار قبوش وأكفادو وتاوريرت ايغيل وشميني. المادة 7 : ان والى سطيف سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية بجاية وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية بجاية . وينقل والى سطيف بالتدريج الى والى بجاية الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 10 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-130 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة II منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية بسكرة التى يوجد مقرها ببسكرة الى 6 دوائر و 22 بلدية .. وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون المنها. المادة 2 : تتكون دائرة بسكرة التي يوجد مقرها ببسكرة من بلديتي بسكرة وجمورة. المادة 3 : تتكون دائرة سيدى عقبة التي يوجد مقررها بسيدي عقبة من بلديات سيدى عقبة وشتمة وزريبة الوادي ومشونش . المادة 4 : تتكون دائرة أولاد جلال التي يوجد مقرها بأولاد جلال من بلديات أولاد جلال والدوسن وأولاد حركات وسيدي خالد. المادة 5 : تتكون دائرة طولقة التي يوجد مقرها بطولقة من بلديات طولقة وفوغالة وبوشقرون وأوماش وأورلال. المادة 6 : تتكون دائرة المغير التي يوجد مقرها بالمغير من بلديتي المغير وجامعة . المادة 7 : تتكون دائرة الوادى التي يوجد مقرها بالوادي من بلديات الوادى ودبيلة وقمار وكوينين ورباح، باستثناء جزئها الجنوبي .. المادة 8 : ان واليى باتنة وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية بسكرة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية بسكرة . وينقل واليا باتنة وورقلة بالتدريج الى والى بسكرة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وخرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 . هواري بومدين مرسوم رقم 74 131 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام- 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية بشار التي يوجد مقرها ببشار الى 4 دوائر و 13 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة بشار التي يوجد مقرها ببشار من بلديات بشار وبنى أونيف وقنادسة . المادة 3 : تتكون دائرة بني عباس التي يوجد مقرها ببني عباس من بلديات بني عباس والوطاء واقلى والساورة السفلى و كرزاز المادة 4 : تتكون دائرة العبادلة التي يوجد مقرها بالعبادلة | من بلديات العبادلة وتاغيت وتابلبالة المادة 5 : تتكون دائرة تيندوف التي يوجد مقرها بتيندوف من بلديتي تيندوف والرقيبات. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثمانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو، سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية البليدة التي يوجد مقرها بالبليدة الى 7 دوائر و 33 بلدية . وتنطبق الحدود الأقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة البليدة التي يوجد مقرها بالبليدة من بلدية البليدة. المادة 3 : تتكون دائرة العفرون التي يوجد مقرها بالعفرون من بلديات العفرون وموزايا ووادى العلايق وشفة ووادى جر. المادة 4 : تتكون دائرة حجوط التي يوجد مقرها بحجوط من بلديات حجوط وتيبازا ومراد وأحمر العين وبورقيقة. المادة 5 : تتكون دائرة القليعة التي يوجد مقرها بالقليعة من بلديات القليعة والدواودة وفوكة وبواسماعيل والمعالمة والديويرة.
    المادة 6 : تتكون دائرة بوفاريك التي يوجد مقرها ببوفاريك من بلديات بوفاريك والصومعة وبوعنان وشبلى وبوقرة والسحاولة وبئر توتة . المادة 7 : تتكون دائرة الاربعاء التي يوجد مقرها بالاربعاء من بلديات الاربعاء وأولاد موسى وخميس الخشنة ومفتاح وسيدي موسى المادة 8 : تتكون دائرة شرشال التي يوجد مقرها بشرشال من بلديات شرشال وقوراية والمناصر وداموس. المادة 9 : ان واليي الجزائر والاصنام سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية البليدة وذلك طيلة الفترة | الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية | البليدة. وينقل واليا الجزائر والاصنام بالتدريج الى والى البليدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 . هواري بومدين

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه

  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 14 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية البويرة التي يوجد مقرها بالبويرة الى 4 دوائر و 19 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة البويرة التي يوجد مقرها بالبويرة من بلديات البويرة وأهل القصر وبشلول والشرفاء والحيزر ومشد الله المادة 3 : تتكون دائرة الاخضرية التي يوجد مقرها بالاخضرية من بلديات الاخضرية وبني عمران وبودربالة وقرومة وقادرية ومعلى وأعمر . المادة 4 : تتكون دائرة صور الغزلان التي يوجد مقرها يصور الغزلان من بلديات صور الغزلان وديرح وبرج خريس | المادة 5 : تتكون دائرة عين بسام التي يوجد مقرها بعين بسام من بلديات عين بسام وبئر غبالو والهاشمية . المادة 6 : ان واليى المدية وتيزي وزو سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية البويرة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية البويرة . وينقل واليا المدية وتيزي وزو بالتدريج الى والى البويرة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 779 وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية تامنراست التي يوجد مقرها بتامنراست الى دائرتين وبلديتين • و تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودائرتيها مع حدود البلديتين واجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة تامنراست التي يوجد مقرها بتامنراست من بلدية تامنراست باستثناء مركزي تيمياوين و تينز اوتين المادة 3 : تتكون دائرة عين صالح التي يوجد مقرها بعين صالح من بلدية عين صالح … المادة 4 : ان والي ورقلة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تامنراست وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذى لولاية تامنراست. وينقل والى ورقلة بالتدريج الى والى تامنراست الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-135 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 16 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربي الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية تبسة التي يوجد مقرها بتبسة الى 5 دوائر و 18 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة تبسة التي يوجد مقرها بتبسة من بلديات تبسة والكويف والحمامات والماء الابيض المادة 3 : تتكون دائرة شريعة التي يوجد مقرها بشريعة من بلديات شريعة والعقلة وبئر المقدم. المادة 4 : تتكون دائرة بئر العاتر التي يوجد مقرها ببئر العاتر من بلديات بئر العاتر ونقرين وجبل العنق المادة 5 : تتكون دائرة ششار التي يوجد مقرها بششار من بلديات ششار والمحمل وخنقة سيدي ناجي وأولاد رشاش. المادة 6 : تتكون دائرة العوينات التي يوجد مقرها بالعوينات من بلديات العوينات ومرسط والونزة والعين الزرقاء . المادة 7 : ان والتي باتنة وعنابة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تبسة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تبسة . وينقل واليا باتنة وعنابة بالتدريج الى والى تبسة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 . هواري بومدين

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه مرسوم رقم 74-136 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود | الاقليمية وتكوين ولاية تلمسان . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 17 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان | عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية تلمسان التي يوجد مقرها بتلمسان الى 7 دوائر و 3 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة تلمسان التي يوجد مقرها بتلمسان من بلديات تلمسان وبنى مستار و تيرني بني هديل وعين فزة وأولاد الميمون وعين تالوت و ابن سكران وسيدي العبد للى المادة 3 : تتكون دائرة بني صاف التي يوجد مقرها ببني صاف من بلديات بني صاف وولهاصة الغرابة وهنين والجزء الشمالى الغربى من بلدية سيدي بن عدة . المادة 4 : تتكون دائرة الغزوات التي يوجد مقرها بالغزوات من بلديات الغزوات والسواحلية ومرسى ابن مهيدى وباب العسة .. المادة 5 : تتكون دائرة مغنية التي يوجد مقرها بمغنية من بلديات مغنية وسيدى مجاهد وحمام بوغرارة وصبرة. المادة 6 : تتكون دائرة سبدو التي يوجد مقرها بسبدو من بلديات سيدو وبني سنوس وسيدى الجيلالي والعريشة والغور. المادة 7 : تتكون دائرة الرمشي التي يوجد مقرها بالرمشي من بلديات الرمشى وعين يوسف والحناية وبني وارسوس. المادة 8 : تتكون دائرة ندرومة التي يوجد مقرها بندرومة من بلديات ندرومة وفيلاوسن وجبالة . المادة 9 : ان واليى سعيدة ووهران سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تلمسان وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنفيذ واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تلمسان. وينقل واليا سعيدة ووهران بالتدريج الى والى تلمسان الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-137 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيارت ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781

  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 18 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقسم ولاية تيارت التي يوجد مقرها بتيارت الى 7 دوائر و 38 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة تيارت التي يوجد مقرها بتيارت من بلديات تيارت وقرطوفة وملاكو ودحموني ورحوية وسيدي على ملال ومشرع الصفاء وجيلالي بن عمار ووادى ليلى … المادة 3 : تتكون دائرة فرندة التي يوجد مقرها بفرندة من بلديات فرندة وأولاد جراد وعين كرمس ومدروسة و تا خمارت وعين الحديد . المادة 4 : تتكون دائرة السوقر التي يوجد مقرها بالسوقر من بلديات السوقر وتوسنينة وعين الذهب ومدريسة . المادة 5 : تتكون دائرة قصر الشلالة التي يوجد مقرها بقصر الشلالة من بلديات قصر الشلالة، باستثناء جزئها الشرقي وزمالة الامير عبد القادر وعين دزاريت وسى عبد الغنى والجزء الشمالي الغربي من بلدية سيدي العجال. المادة 6 : تتكون دائرة تيسمسيلت التي يوجد مقرها بتيسمسيلت من بلدية تيسمسيلت وعمارى وأولاد بسام وقرية وسيدى حسنى والمهدية والحمادية. المادة 7 : تتكون دائرة ثنية الاحد التي يوجد مقرها بثنية الاحد من بلديات ثنية الاحد وخميستى والعيون وبرج الامير عبد القادر المادة 8 : تتكون دائرة بني هندل التي يوجد مقرها ببني هندل من بلديات بني هندل وملعب ولرجم والازهرية . المادة 9 : ان ولاة المدية ومستغانم والاصنام سيواصلون ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح و خدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية تيارت وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية تيارت .. وينقل ولاة المدية ومستغانم والاصنام بالتدريج الى والى تيارت الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-138 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تيزي وزو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 19 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 70 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية تيزي وزو التي يوجد مقرها بتيزي وزو الى 8 دوائر و 38 بلدية .

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة تيزي وزو التي يوجد مقرها بتيزي وزو من بلديات تيزي وزو وذراع بن خدة وبني دوالة ومعاتقة . المادة 3 : تتكون دائرة برج منايل التي يوجد مقرها ببرج منايل من بلديات برج منايل ويسر وناصرية وتادمايت وشعبة العامر 10 المادة 4 : تتكون دائرة دلس التي يوجد مقرها بدلس من بلديات دلس وسيدي داود وبغلية . المادة 5 : تتكون دائرة تيقزيرت التي يوجد مقرها بتيقزيرت من بلديات تيقزيرت وايفليسن وماكودة وواقنون المادة 6 : تتكون دائرة اربعاء نايت ايراثن التي يوجد مقرها بأربعاء نايت ايراثن من بلديات أربعاء نايت ايراثن وبنى ينى وايرجن و تيزي راشد . المادة 7 : تتكون دائرة عين الحمام التي يوجد مقرها بعين الحمام من بلديات عين الحمام وايفرحونن وواصيف وتاسافت . المادة 8 : تتكون دائرة ذراع الميزان التي يوجد مقرها بذراع الميزان من بلديات ذراع الميزان وادى قصارى و تيزي غنيف وبوغني وواضية . المادة 9 : تتكون دائرة عزازقة التي يوجد مقرها بعزازقة من بلديات عزازقة واعكورن وبوسقن وأيلولة أو مالو وزكرى وفريحة ومقلع وأزفون وتيميزارت المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية الجزائر التي يوجد مقرها بالجزائر الى 8 دوائر و 15 بلدية. وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة الشراقة التي يوجد مقرها بالشراقة من بلديات الشراقة وعين بنيان ودرارية وزرالدة وسطاويلي. المادة 3 : تتكون دائرة الرويبة التي يوجد مقرها بالرويبة من بلديات الرويبة وعين طاية وبرج الكيفان والدار البيضاء. المادة 4 : تتكون دائرة بودواو التي يوجد مقرها ببودواو من بلديات بودواو والثنية ورعاية وزمورى . المادة 5 : تتكون دائرة باب الوادى التي يوجد مقرها بباب الوادى من الدوائر السادسة والاولى والثانية من مدينة مرسوم رقم 74-139 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام | الجزائر . 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، تحدد الدوائر السادسة بولوغين بن زيري كالآتي : ابتداء من الشمال، يبدأ الحد من نقطة السلوان ليتبع فيما بعد شارع بيتولى الى غاية ملعب بولوغين بن زيرى ثم يتبع واجهة الجدار الخارجية لسور هذه الكنيسة ثم يقطع شارع عبد القادر زيار وشارع عبد الرزاق حملة منهج موسى المضوى ليقطع فيما بعد شارع عثمان زرورو ليبدأ مع نهج محمد فارس الذي ينتهى عند « نوتردام دافريك » ثم يواصل الحد مع واجهة الجدار الخارجية لسور هذه الكنسة، ثم يقطع شارع على وراك ليتبع فيما بعد نهج رابح بيصاص وممر الكرمليت فشارع كازمير ،دو لافيني فشارع دازى ثم يمتد مع نهج سيدي بالنور المؤدية لنهج العمارى ويتبعه وكذلك الممر البلدي رقم

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 والممر رقم 2، فممر بوزريعة الذى يصل الى غابة بينام حيث ينتهى عنده الحد ويستمر مع ممر الحمامات الرومانية حتى ملتقى هذا الاخير بالطريق الوطني رقم II ثم يتابع هذا الاخير ليدور عند جسر وادى الحمامات الرومانية ويتبع هذا الوادى حتى مصبه ثم يستمر حافة مياه البحر الابيض المتوسط ليتصل من جديد بنقطة البدء. تحدد الدائرة الاولى باب الوادي كالآتي : ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة البحر الابيض المتوسط ثم يقطع شارع رشيد عمارة وشارع اول نوفمبر وساحة محمد ونورى ثم يصعد مع شارع سيدى عبد الرحمن ليمتد فيما بعد مع منحدر لوني أرزقي فشارع حداد عبد الرزاق، فنهج الدكتور بن تامي، فنهج الجنرال دروو، فنهج عسكري حسن، فنهج بريتوني فنهج دوبليكس فنهج رشيد كواش، فنهج تين، ليصل أخيرا الى شارع العقيد لطفى، ليتبع هذا الاخير حتى مرتفع نهج قالييني، ويدور بعد ذلك على ممر المقلع ويتبعه حتى ملتقاه بممر سيدى بالنور المتبوع بالحد ليتركه عند المنعرج الرابع ويتبع نهج دازى و نهج كازمير دولافيني فممر الكرمليت و نهج رابح بيصاص ويقطع فيما بعد شارع على وراك ليتبع حافة سور » نوتردام دافريك » حتى مرتفع نهج محمد فارس ثم يتبع هذا حتى نهايته، فيقطع ممر عثمان زرورو ليستمر مع نهج موسى المضوى حتى ملتقاه بنهج صالفيكس الممتد بالحد ليصل ويتبع فيما بعد شارع عبد القادر زيار ولكن عند وصوله لملتقى هذا الاخير مع شارع الرائد عبد الرحمن ميرة شارع ملاكوف سابقا)، فان الحد يتبع الحافة الخارجية لجدار ملعب بولوغين، ثم ليتبع الحافة الشمالية لشارع بيتولى حتى مرتفع النقطة المسماة السلوان » ليتبع أخيرا حافة ماء البحر الابيض المتوسط حتى نقطة البداية . الدائرة الثانية - القصبة - واد كورين محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة مياه البحر الابيض المتوسط، ثم تقطع السكة الحديدية، فنهج آلونج، فمنحدر ماجنتا، ثم يتبع نهج شريف ،حماني، فنهج عبان رمضان فنهج على بومنجل فشارع باتريس لومومبا، فنهج ذبيح شريف ليصل ويمتد مع شارع طالب محمد لينفصل عنه في مفترق طرق التاغاران ويتبع طريق العين الباردة، ثم نهج الاخوان بوشوشي، فنهج مجموعة عمارات كونيو، فنهج مجموعة عمارات فلورانس، حتى ملتقى هذا الاخير بطريق الولاية رقم 119 المتبعة بالحد لتصل وتتبع شارع العقيد لطفي وتدور بعد ذلك على نهج ،تان فنهج رشيد ،كواش فنهج دوبليكس، فشارع عسكرى حسن فنهج الجنرال دروو، فنهج الدكتور بن تامي ثم شارع حداد عبد الرزاق ليصل بعد ذلك منحدر أرزقي فنهج سيدى عبد الرزاق ليصل الى ساحة محمد ونورى ليخترقها بعد ذلك مع شارع محمد رشيد عمارة، فشارع أول نوفمبر قبل أن يصل الى حافة البحر الابيض المتوسط وأخيرا يتبع هذه الاخيرة حتى نقطة البداية. المادة 6 : تتكون دائرة بئر مندرايس التي يوجد مقرها ببئر مندرايس من الدوائر السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة من مدينة الجزائر وبلدية بئر خادم الدائرة السابعة الابيار، محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد عند التقاء نهج تورين بطريق الولاية رقم 65، ثم يتبع هذا الاخير ليبدأ مع طريق الولاية رقم 119، فنهج المجموعة السكنية فلورانس، فنهج المجموعة | السكنية ،كونيو، فنهج الاخوة بوشوشي، فطريق العين الباردة. فشارع محمد طالب، فنهج الاخوة جرود الذي ينتهي بالتقائة بشارع على خوجة الذى يمتد بين الحد مسافة 300م تقريبا وينفصل عنه ليستمر مع شارع رابح بوربيع فممر لابرليي فممر مصنع الآجر فشارع بوقرة، فممر بوارسون فممر الأكودوك ليصل الى ممر الشيخ البشير الابراهيمي والذي يتبعه بالطبع وكذلك نهج على بجاوي فممر حيدرة فالممر الفاصل ما بين المجموعة السكنية « الالتيتود ، والمجموعة السكنية فال حيدرة، فممر عبد القادر قدوش، ثم الممر البلدي رقم 3 فممر الولاية رقم 113، حتى جسر وادى الكرمة ثم يتبع هذا الوادى ليترك عند أول جسر ويتبع الطريق الوطني رقم 36 ويواصل مع خور دالى ابراهيم وعند وصوله الى أول جسر من طريق الولاية رقم 142 ، فان الحد يدور في هذا الطريق ثم يتبع الممر الطريق البلدى رقم 1 فممر الولاية رقم III، فنهج أحمد وكاد فالطريق الوطني رقم 4 فممر الاستغلال المحيط بقرية الشراقة ليصل الى نهج آيت بوجمعة فممر الولاية رقم III الذي يخترقه وادى لاكاريس الذي يتبعه الحد لينفصل عنه فيما بعد ويتبع ممر الاستغلال الذى يفصل المزرعة المسيرة ذاتيا « عميروش ، وغابة بينام، ثم يتبع بعد ذلك ممر بوزريعة ثم ممر الطريق البلدي رقم 2 فممر بوزريعة فوادي بوعمان فشبعة وادى بني مسوس الذى يصل الى ممر الولاية رقم 45 الذي يمتد معه الحد وكذلك الطريق البلدي رقم 3، وأخيرا نهج تورين ليصل الى نقطة البداية. الدائرة الحادية عشرة بوزريعة محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد مع التقاء ممر سيدي بالنور مع ممر المقلع ثم يتبع هذا الاخير ليصل الى شارع العقيد لطفى الذى يتبعه الحد حتى مفترق طريق وادى قرين ثم يدور بعد ذلك على ممر الولاية رقم 119 ، فممر الولاية رقم 65 ثم مرتفع حي الرستمية ثم يواصل مع نهج تورين فالممر البلدى رقم 3 فممر الولاية رقم 45، ثم محور شعبة وادى بنى مسوس حتى ملتقاه مع وادى بني مسوس نفسه ووادي بوعمان ثم يتبع هذا الاخير حتى نهايته ليبدأ مع ممر بوزريعة على طول 100م تقريبا قبل أن يواصل مع الممر البلدي رقم 2، فالممر البلدي رقم 1 فنهج العماري وأخيرا ممر سيدي بالنور ليصل الى نقطة البداية. イ الدائرة الثانية عشرة بئر مندرايس محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد مع التقاء نهج على بجاوي بممر الشيخ البشير الابراهيمي، ثم يتبع هذا الاخير حتى

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه مفترق طرق كولون فوارول ليواصل مع شارع محمدى ويصل الى مفترق الطرق المكون من هذا الاخير وشارع بكين ثم يتبع الحد هذا الشارع ليصل إلى ميدان المرادية ثم يدور حول | ممر محمد غالم ثم يواصل مع نهج عبد القادر فنهج 8 نوفمبر فشارع الاخوة الثلاثة بوعدو الذي يتركه الحد في آخره ليواصل | مع شارع مرسلوفابر فنهج دودى فنهج غى دو موباسان فنهج ابراهيم فاتح فطريق العناصر فممر الولاية رقم 130 فالممر | البلدي رقم 4 ليتوقف عند الطريق الوطني رقم 1 فيمدده حتى ممر أحمد قارة ثم يواصل مع ممر البلدي رقم 3 فالممر البلدي رقم 4، فممر الولاية رقم 116 ليصل الى جسر وادى الكرمة ليمتد بعد ذلك مع هذا الوادى حتى جسر ممر الولاية رقم 113 ثم يتبع هذا الأخير ليترك بعد ذلك من طرف الحد. ويتبع الممر البلدي رقم 3 فممر عبد القادر قدوش فالممر الفاصل ما بين مجموعة مساكن الالتيتود ومجموعة مساكن فال حيدرة ثم يواصل مع ممر حيدرة ومممر فابر ليصل أخيرا الى نقطة البداية. المادة 7 : تتكون دائرة سيدي محمد التي يوجد مقرها بسيدي محمد من الدوائر 3 و 4 و 5 من مدينة الجزائر . الدائرة الثالثة، الجزائر الوسط، محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة مياه حوض الآغا ومن الشرق من رصيف المعادن ليتبع نهج بريي فمنحدر فريديرك شاسيريو ثم يخترق مفترق الطرق المكون من التقاء شارع عميروش فنهج حسيبة بن بوعلى ونهج فروخي مصطفى ثم يتبع هذا الاخير حتى نهاية ويبدأ مع شارع ديدوش مراد ثم يقطع مفترق طرق بوقرة (ساحة أديس أبابا) ويواصل مع نهج الدكتور لوسيان رينو ويقطع كذلك مفترق طرق كولون فوارول ثم يتبع طريق الشيخ البشير الابراهيمي فممر أكودوك فممر بوارسون ليمتد بعد ذلك مع شارع بوقرة | الذي ينفصل عنه الحد في المنعرج الثاني ليتبع ممر مصنع الآجر فممر لابرليى فنهج رابح بوربيع فنهج على خوجة حتى نهايته ثم يبدأ مع نهج سعيد يعقوب فنهج محمد طالب وحتى نهج ذبيح شريف ثم يبدأ مع نهاية هذا الاخير مع نهج باتريس لومومبا فنهج عبان رمضان فنهج شريف حامية ويقطع أخيرا شارع زيغود يوسف فمنحدر ماجنتا فنهج الونج فالسكة الحديدية ليصل الى رصيف أجاكسيو ويتبع حافة مياه البحر الابيض المتوسط حتى نقطة البداية . الدائرة الرابعة سيدى محمد، محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة مياه رصيف فضالة ثم يتبع نهج فريجوس فنهج فيجاك فنهج فونتاني الكونت ثم يقطع شارع جيش التحرير الوطني والسكة الحديدية ليستمر مع نهج غرابيل ويقطع مرة أخرى نهج حسيبة بن بون ليمتد بعد ذلك مع نهج محمد بوقرفة الذي يصل الى ساحة عثمان سحنون التي يقطعها الحد ليستمر مع شارع النقيب روشاي بوعلام (سى الزبير) فنهج محمد بوشنافة فنهج بلوزداد محمد فنهج علاوشيش فنهج عبد القادر شعال فلورا) فممر أحمد أديم منهج محمد زكال فشارع عبد الرحمن لعلى وممر غالم محمد ليصل الى مفترق الطرق بالمرادية ليبدأ ثانية مع شارع بكين ويدور بعد ذلك حول شارع محمدي ويقطع مفترق طرق الكلون فوارول ويواصل مع نهج الدكتور لوسيان رينو فنهج فرانكلان روز فيلت حتى نهايته ليبدأ ثانية مع شارع ديدوش مراد حتى التقائه مع نهج فروخي مصطفى الذي يتبعه الحد ليقطع بعد ذلك نهج حسيبة بن بوعلى ويستمر مع منحدر فريدريك شاسيريو وأخيرا نهج بريي ليصل الى شرق رصيف معادن حوض الآغا ويتبع حافة مياه البحر الابيض المتوسط حتى نقطة البداية . الدائرة الخامسة المدنية محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد من حافة مياه البحر الابيض المتوسط ليقطع شارع جيش التحرير الوطني بخط مستقيم في اتجاه محور جسر بولينياك ثم يقطع كذلك ساحة لافارج ويستمر مع نهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957 حتى نهايته ليستمر مع شارع الاخوة الثلاثة بوعدو فنهج 8 نوفمبر فنهج عبد القادر فممر قاسم محمد حتى نهايته ليستمر مع شارع عبد الرحمن لعلى فممر أحمد أديم فنهج عبد القادر شعال (فلورا) ثم يدور حول نهج بلوزداد، فنهج محمد بوشنافة وشارع النقيب روشاي بوعلام لينتهي عند ساحة عثمان سحنون ويستمر مع نهج محمد بوقرفة حتى نهايته ليقطع نهج حسيبة بن بوعلى، ويستمر بعد ذلك مع نهج كرانبيل ويخترق كذلك السكة الحديدية وشارع جيش التحرير الوطنى ليصل الى نهج فونتني الكونت الذي يتبعه الحد ليفصل عنه بعد ذلك ويتبع نهج فيجاك فنهج فريجوس حتى رصيف فضالة ثم يتبع الحد حافة مياه البحر الابيض المتوسط حتى نقطة البداية . المادة 8 : تتكون دائرة حسين داي التي يوجد مقرها بحسين داى من الدائرتين 9 و 8 من مدينة الجزائر . الدائرة التاسعة حسين داى محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد من مصب وادي الحراش ثم يتبع هذا الاخير حتى جسر الطريق الولائي رقم 14، ثم يمتد مع هذا الطريق ويقطع بعد ذلك الطريق الوطني رقم 38 ليبدأ من جديد مع الطريق الولائي رقم 14 ويدور بعد ذلك حول النهج رقم 2 من المجموعة السكنية لابن عمر ثم الطريق البلدي رقم 8 فالطريق البلدي رقم 2 فطريق فرمان حنفي فنهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957، ثم يقطع بعد ذلك الخط المستقيم فجسر بولينياك فشارع جيش التحرير الوطني ليصل الى حافة مياه البحر الأبيض المتوسط ويتبعه حتى نقطة البداية ..

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الدائرة الثامنة، القبة، محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد من مفترق الطرق المكون من التقاء نهج المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957 مع طريق فرمان حنفى ثم يتبع هذا الأخير وكذلك الطريق البلدي رقم 2 فالطريق البلدي رقم 8 فالنهج رقم 2 من المجموعة السكنية لحديقة ابن عمر ليصل الى الطريق الولائي رقم 14 الذي يتبعه الحد حتى وادى الحراش ثم يمتد مع نفس الوادى ليفصل عنه ويتبع طريق مزرعة قاريدى فالطريق الولائي رقم 13 فطريق زنكة فالطريق البلدى رقم 4 ثم يبدأ من جديد بنهاية هذا الاخير مع الطريق الولائي رقم 130 الذي ينفصل عنه عند مرتفع طريق العناصر ويستمر مع هذا الاخير حتى التقائه بنهج - ابراهيم فاتح الذى يتبعه الحد وكذلك نهج في دى موباسان مرسوم رقم 74-140 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، : وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام فنهج الفونس دودى فنهج مرسيلو فابر لينتهي عند نهج | 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى المعدومين رميا بالرصاص بتاريخ 17 مايو سنة 1957 ويتبعه حتى نقطة البداية . المادة 9 : تتكون دائرة الحراش التي يوجد مقرها بالحراش من الدائرة العاشرة لمدينة الجزائر الدائرة العاشرة، الحراش، محددة كما يلى : ابتداء من الشمال يبدأ الحد عند نقطة التقاء حافة مياه البحر الابيض المتوسط وامتداد جدار ثكنة ليدو ثم يتبع هذا الجدار والطريق الواصل الى هذه الثكنة ليصل الى الطريق الوطني رقم 34 ويمتد معه حتى مفترق طرق حسين بادي (بلفور سابقا) ، ثم يدور حول الطريق الوطني رقم 5 وكذلك الطريق البلدي رقم 2 فالطريق الولائي رقم 11 وعند وصوله الى أول جسر فان الحد يستمر مع وادى سعيد المسمى أيضا وادى زيدان حتى نهايته ليبدأ من جديد مع طريق الاستغلال المؤدى الى الطريق الولائي رقم 118 الذي يتبعه الحد حوالى 500 متر تقريبا قبل أن يمتد مع طريق أوكالبتوس فالطريق البلدي رقم 6 فالطريق الولائي رقم 59، حتى مفترق الطرق الاوكالبتوس ثم يتبع الطريق الولائي رقم 11 فالطريق البلدي رقم 3 فطريق استغلال دوار مينات ثم يقطع الطريق الولائي رقم 115، فيبدأ من جديد مع الطريق البلدي رقم 1 فالطريق الولائي رقم 14 فالطريق البلدى رقم 4 المسمى أيضا طريق المقلع الذي ينتهى عند وادى الحراش ثم يتبع الحد نفس هذا الوادى حتى مصبه وأخيرا يمتد مع حافة مياه البحر الابيض المتوسط ليصل الى نقطة البداية • المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية الجلفة التي يوجد مقرها بالجلفة الى 4 دوائر و 12 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة الجلفة التي يوجد مقرها بالجلفة من بلديات الجلفة والشارف والادريسية. المادة 3 : تتكون دائرة عين وسارة التي يوجد مقرها بعين | وسارة من بلديات عين وسارة وبيرين وزنزاش والجزء الشرقي لبلدية قصر الشلالة وسيدي العجال باستثناء جزئها الشمالي الغربي . المادة 4 : تتكون دائرة مسعد التي يوجد مقرها بمسعد من بلديات مسعد وفيض البطمة وعين الابل ..

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه المادة 5 : تتكون دائرة حاسي بحبح التي يوجد مقرها بحاسي بحبح من بلديتي حاسي بحبح ودار الشيوخ المادة 6 : ان والى المدية سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية الجلفة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية الجلفة . وينقل والى المدية بالتدريج الى والى الجلفة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-141 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية جيجل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 22 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف | المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية جيجل التى يوجد مقرها بجيجل الى 4 دوائر و 17 بلدية. وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون ولاية جيجل التي يوجد مقرها بجيجل من بلديات جيجل والعوانة ورقادة مثلاثين وزيامة منصورية. المادة 3 : تتكون دائرة الطاهير التي يوجد مقرها بالطاهير من بلديات الطاهير وسيدى عبد العزيز وشقفة وشهانة وجيملة . المادة 4 : تتكون دائرة الميلية التي يوجد مقرها بالميلية من بلديات الميلية والعنصر وسطارة وسيدي معروف. المادة 5 : تتكون دائرة فرجيوة التي يوجد مقرها بفرجيوة من بلديات فرجيوة والرواشد وأولاد النجاة وبوحاتم. المادة 6 : ان والى قسنطينة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية جيجل وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية جيجل. وينقل والى قسنطينة بالتدريج الى والى جيجل الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74 142 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام- 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سطيف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة. 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 23 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية سطيف التي يوجد مقرها بسطيف الى 7 دوائر و 34 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة سطيف التي يوجد مقرها بسطيف من بلديتي سطيف وعين عباسة . المادة 3 : تتكون دائرة عين أولمان التي يوجد مقرها بعين أولمان من بلديات عين أولمان وصالح باى وعين الحجر وعين أزال وقجال . المادة 4 : تتكون دائرة العلمة التي يوجد مقرها بالعلمة من بلديات العلمة وبنى فضة وبئر الاحرش وبازر سقرة وأم العجول وبيضة البرج وجميلة . المادة 5 : تتكون دائرة العين الكبيرة التي يوجد مقرها بالعين الكبيرة من بلديات العين الكبيرة وعرباون وبابور وعموشة . المادة 6 : تتكون دائرة بوقاعة التي يوجد مقرها ببوقاعة من بلديات بوقاعة وبوسلام وتالة ايفاسن وقنزات المادة 7 : تتكون دائرة برج بوعريريج التي يوجد مقرها ببرج بوعريريج من بلديات برج بوعريريج وبرج زمورة ومجانة والجعافرة وثنية النصر والمهير ومنصورة المادة 8 : تتكون دائرة رأس الوادى التي يوجد مقرها برأس الوادى من بلديات رأس الوادى وعين تاغروط وبرج الغدير والحمادية وسيدى مبارك . المادة 9 : ان والى قسنطينة سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سطيف وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سطيف .- وينقل والى قسنطينة بالتدريج الى والى سطيف الصلاحيات والالتزامات المشار اليها فى المقطع الاول أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-143 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سعيدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة - 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 24 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقسم ولاية سعيدة التي يوجد مقرها بسعيدة الى 6 دوائر و 23 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة سعيدة التي يوجد مقرها بسعيدة من بلديات سعيدة ويوب وأولاد خالد وسيدي بوبكر وعين الحجر والجزء الجنوبي من بلدية مرحوم.

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 المادة 3 : تتكون دائرة الحساسنة التي يوجد مقرها بالحساسنة من بلديات الحساسنة وأولاد ابراهيم وسيدي أحمد . المادة 4 : تتكون دائرة مشرية التي يوجد مقرها بمشرية من بلديات مشرية ومكمن بن عمرو ونعامة والبيوض . المادة 5 : تتكون دائرة العين الصفراء التي يوجد مقرها بالعين الصفراء من بلديات العين الصفراء ومغرار وعسلة. المادة 6 : تتكون دائرة الابيض سيدى الشيخ التي يوجد مقرها بالابيض سيدى الشيخ من بلديات الابيض سيدي الشيخ وعين العراك وبوسمغون . المادة 7 : تتكون دائرة البيض التي يوجد مقرها بالبيض من بلديات البيض وبوعلام وبريزينة ورقاصة وبوقطب. المادة 8 : ان والى وهران سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سعيدة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سعيدة. وينقل والى وهران بالتدريج الى والى سعيدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-144 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 25 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية سكيكدة التي يوجد مقرها بسكيكدة الى 5 دوائر و 22 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة سكيكدة التي يوجد مقرها بسكيكدة من بلديتي سكيكدة وسطورة . المادة 3 : تتكون دائرة الحروش التي يوجد مقرها بالحروش من بلديات الحروش وسيدى مزغيش ومجاز الدشيش ورمضان جمال وصالح بوشعور . المادة 4 : تتكون دائرة عزابة التي يوجد مقرها بعزابة من بلديات عزابة والسبت وعين سرشار وشطايبي وابن عزوز. المادة 5 : تتكون دائرة زيغود يوسف التي يوجد مقرها بزيغود يوسف من بلديات زيغود يوسف وبني ولبان وأولاد حبابة . المادة 6 : تتكون دائرة القل التي يوجد مقرها بالقل من بلديات القل وأولاد عطية وزيتونة وتاملوس وعين قشرة وأم الطوب والحدائق . المادة 7 : ان واليى قسنطينة وعنابة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سكيكدة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة . ينقل واليا قسنطينة وعنابة بالتدريج الى والى سكيكدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون | يوليو سنة 1974 الولاية ولا سيما المادة 171 منه، هواري بومدين

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 مرسوم رقم 74-145 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سيدي بلعباس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام | 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون | الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 26 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية سيدي بلعباس التي يوجد مقرها بسيدي بلعباس الى 6 دوائر و 37 بلدية. و تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة سيدي بلعباس التي يوجد مقرها بسيدي بلعباس من بلديات سيدي بلعباس وتاسالة وسيدى | لحسن . المادة 3 : تتكون دائرة عين تموشنت التي يوجد مقرها بعين تموشنت من بلديات عين تموشنت وشعبة اللحم وسيدى ابن عدة باستثناء جزئها الشمالى الغربى وعين الطلبة وعين الكيحل وأغلال والعامرية والمالح وحاسي الغلة وتارقة. المادة 4 : تتكون دائرة حمام بوحجر التي يوجد مقرها بحمام بوحجر من بلديات حمام بوحجر وتامزورة ووادي صباح وعين الاربعاء وحساسنة ووادي بركش . المادة 5 : تتكون دائرة ابن باديس التي يوجد مقرها بابن . باديس من بلديات ابن باديس وسيدى على بوسيدي وسامي زهانة وسيدى على بن يوب وبوخنيفيس . المادة 6 : تتكون دائرة سفيزف التي يوجد مقرها بسفيزف من بلديات سفيزف وعين البرد وسيدى حمدوش ومصطفى بن ابراهيم وتانيرة وابن العربي. المادة 7 : تتكون دائرة تلاغ التي يوجد مقرها بتلاغ من بلديات تلاغ و تيغاليمت ووادي تاوريرة والضاية ورأس الماء و مولاي سليسن ومرحوم باستثناء جزئها الجنوبي. المادة 8 : ان والي وهران سيواصل ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية سيدي بلعباس وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية سيدى ي بلعباس . وينقل والى وهران بالتدريج الى والى سيدي بلعباس الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 . هواري بومدين مرسوم رقم 74-146 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 27 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تقسم ولاية عنابة التي يوجد مقرها بعنابة الى 3 دوائر و 14 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة عنابة التي يوجد مقرها بعنابة من بلديات عنابة وسرايدي و برحال … المادة 3 : تتكون دائرة القالة التي يوجد مقرها بالقالة من بلديات القالة والسوارخ وبنى عمار والطارف وعين العسل . المادة 4 : تتكون دائرة ذريعان التي يوجد مقرها بذريعان من بلديات ذريعان وابن مهيدي وبسباس والعين الباردة و عصفور والحجار . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-147 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قالمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 28 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تقسم ولاية قالمة التي يوجد مقرها بقالمة الى 6 دوائر و 35 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة قالمة التي يوجد مقرها بقالمة من بلديات قالمة وهيليوبوليس والفجوج وبوعاطي محمود وعين الحساينية وبلخير وبومهرة أحمد . المادة 3 : تتكون دائرة وادى الزناتى التي يوجد مقرها بوادي الزناتي من بلديات وادى الزناتي وتاملوكة وعين مخلوف وبوحمدان وركنية وسلوة عنونة . المادة 4 : تتكون دائرة بوشقوف التي يوجد مقرها ببوشقوف من بلديات بوشقوف وقلعة بوسبع وبوكاموزة وحمام مبايل ووادى الشحم وخزارة المادة 5 : تتكون دائرة بوحجار التي يوجد مقرها ببوحجار من بلديات بوحجار وعين الكرمة وأولاد ادريس . المادة 6 : تتكون دائرة سدراتة التي يوجد مقرها بسدراتة من بلديات سدراتة وعين العربي وبئر بوحوش و مداوروش وأم العظائم . المادة 7 : تتكون دائرة سوق أهراس التي يوجد مقرها بسوق أهراس من بلديات سوق أهراس ومشروحة وخضارة ومراهنة والزعرورية وتاورة والحنانشة . المادة 8 : ان واليى عنابة وقسنطينة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية قالمة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية قالمة • وينقل واليا عنابة وقسنطينة بالتدريج الى والى قالمة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74 148 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام

- 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى | لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى- الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 29 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان | عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تقسم ولاية قسنطينة التي يوجد مقرها بقسنطينة الى 3 دوائر و 12 بلدية وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة قسنطينة التي يوجد مقرها بقسنطينة من بلديات قسنطينة وحامة بوزيان وديدوش مراد والخروب وعين عبيد .. المادة 3 : تتكون دائرة ميلة التي يوجد مقرها بميلة من بلديات ميلة والقرارم وابن زياد . المادة 4 : تتكون دائرة شلغوم العيد التي يوجد مقرها بشلغوم العيد من بلديات شلغوم العيد ووادي عثمانية و تاجنانت وتلاغمة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-149 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية المدية التي يوجد مقرها بالمدية الى 6 دوائر و 22 بلدية..

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة المدية التي يوجد مقرها بالمدية من بلديات المدية ووزرة وسى المحجوب وعوامري . المادة 3 : تتكون دائرة البرواقية التي يوجد مقرها بالرواقية | من بلديات البرواقية والزبيرية ورباعية والعمرية. المادة 4 : تتكون دائرة تابلاط التي يوجد مقرها بتابلاط من بلديات تابلاط والعزيزية والعيسوية . المادة 5 : تتكون دائرة بنى سليمان التي يوجد مقرها ببني سليمان من بلديات بني سليمان والسواقي وجواب. المادة 6 : تتكون دائرة قصر البخارى التي يوجد مقرها بقصر البخارى من بلديات قصر البخارى وعزيز والشهبونية وأولاد هلال. المادة 7 : تتكون دائرة عين بوسيف التي يوجد مقرها بعين بوسيف من بلديات عين بوسيف وأولاد معرف وثلاثة دوائر وشلالة العذاورة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 بوليو سنة 1974 . هواري بومدين مرسوم رقم 74-150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 31 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية مستغانم التي يوجد مقرها بمستغانم الى 6 دوائر و 37 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .. المادة 2 : تتكون دائرة مستغانم التي يوجد مقرها بمستغانم من بلديات مستغانم وستيدية وعين نويسي وحاسي معمش. المادة 3 : تتكون دائرة عين تدلس التي يوجد مقرها بعين تدلس من بلديات عين تدلس وخير الدين ووادي الخير ومسرة وبوقيراط. المادة 4 : تتكون دائرة سيدى على التي يوجد مقرها بسيدي على من بلديات سيدى على وسيدي الاخضر وخضراء وحجاج وعشعاشة . المادة 5 : تتكون دائرة غليزان التي يوجد مقرها بغليزان من بلديات غليزان ووادى الجمعة والمطمر وسيدي الخطاب وسيدي محمد بن عودة والقلعة ويلل وزمورة ومندس ووادى السلام . المادة 6 : تتكون دائرة وادى رهيو التي يوجد مقرها بوادي رهيو من بلديات وادي رهيو وجديوية والحمادنة والاحلاف وعمى موسى وعين الطريق واولاد عيش والرمقة … المادة 7 : تتكون دائرة مزونة التي يوجد مقرها بمزونة من بلديات مزونة وسيدى محمد بن على ومديونة وواريزان وأولاد معلف … المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .. هواري بومدين

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 مرسوم رقم 74 151 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام

- 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المسيلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الادارى | لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية المسيلة التي يوجد مقرها بالمسيلة الى 4 دوائر و 23 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها . المادة 2 : تتكون دائرة المسيلة التي يوجد مقرها بالمسيلة من بلديات المسيلة والمعاضيد وأولاد دراج وشلال وحمام الضلعة وأولاد عدى القبالة ومصيف ومقرة والعين الخضراء وبرهوم وجزار المادة 3 : تتكون دائرة بوسعادة التي يوجد مقرها ببوسعادة من بلديات بوسعادة وسيدي عامر وأولاد سيدى ابراهيم وابن سرور . المادة 4 : تتكون دائرة عين الملح التي يوجد مقرها بعين الملح من بلديات عين الملح وجبل مسعد وسليم ومجدل وأولاد رحمة | المادة 5 : تتكون دائرة سيدى عيسى التي يوجد مقرها بسيدي عيسى من بلديات سيدى عيسى وعين الحجل وونوغة. المادة 6 : ان ولاة باتنة وسطيف والمدية سيواصلون ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية المسيلة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية المسيلة وينقل ولاة باتنة وسطيف والمدية بالتدريج الى والى المسيلة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها فى المقطع الاول أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 33 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات،

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية معسكر التي يوجد مقرها بمعسكر الى 5 دوائر و 25 بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة معسكر التي يوجد مقرها بمعسكر من بلديات معسكر وحسين وعين فارس وبوحنيفية الحمامات و تيزي المادة 3 : تتكون دائرة سيق التي يوجد مقرها بسيق من بلديات سيق وزهانة وعكاز . المادة 4 : تتكون دائرة المحمدية التي يوجد مقرها بالمحمدية | من بلديات المحمدية والغمرى وبوهني ومقطع الدوز. المادة 5 : تتكون دائرة غريس التي يوجد مقرها بغريس من بلديات غريس ومعوسة والمطمر وفروحة وعين فكان ووادى طاغية وعوف . المادة 6 : تتكون دائرة تيغنيف التي يوجد مقرها بتيغنيف من بلديات تيغنيف والبرج وخلوية ووادى الابطال وسيدي قادة والحشم. المادة 7 : ان واليي وهران ومستغانم سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية معسكر وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية معسكر . ينقل واليا وهران ومستغانم بالتدريج الى والى معسكر الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود | الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما الممادة 34 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية ورقلة التي يوجد مقرها بورقلة الى 4 دوائر و 7 بلديات . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع جدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة ورقلة التي يوجد مقرها بورقلة من بلدية ورقلة والمركز الصناعي لحاسي مسعود والجزء الجنوبي من بلدية رباح ومركز البرمة … المادة 3 : تتكون دائرة توقرت التي يوجد مقرها بتوقرت من بلديات توقرت وطيبات والحجيرة . المادة 4 : تتكون دائرة جانت التي يوجد مقرها بجانت من بلدية جانت باستثناء جزئها الجنوبي . المادة 5 : تتكون دائرة أين أمناس التي يوجد مقرها باين أمناس من بلديتي ايليزي و برج عمر ادريس والمركز الصناعي لأين أمناس . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 . هواري بومدين

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 795 مرسوم رقم 74-154 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمى للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 35 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقسم ولاية وهران التي يوجد مقرها بوهران الى 3 دوائر و II بلدية . وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها. المادة 2 : تتكون دائرة وهران التي يوجد مقرها بوهران من بلديتي وهران والسانية . المادة 3 : تتكون دائرة المرسى الكبير التي يوجد مقرها بالمرسى الكبير من بلديات المرسى الكبير وبوتليليس ومسرغين . المادة 4 : تتكون دائرة أرزيو التي يوجد مقرها بأرزيو من بلديات أرزيو وبطيوة وقديل وبوفاطيس وبئر الجير ووادي تليلات . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر