أمر رقم 74-70 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الاقليمية وتكوين ولاية الاغواط 773 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق بتشكيل المجالس الشعبية للولايات
المادة الأولى
فتح المادةان تأليف المجالس الشعبية للولايات التي تم انتخابها بموجب الاقتراع الذى جرى يوم 2 يونيو سنة 1974، يحدد بالنسبة لجميع الولايات المحدثة تطبيقا للامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، كما يلى وذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 12 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه | أعلاه :
وأوامر آدرار 35 مقعدا الجلفة 35 مقعدا الأصنام 39 « جيجل 35 الأغواط 39 α سطيف 43 أم البواقي 39 α سعيدة 39 باتنة 51 α سكيكدة 35 « بجاية 39 α سيدي بلعباس 39 بسكرة 39 α عنابة 35 بشار 31 D قالمة 39 البليدة 43 D قسنطينة 39 البويرة 39 المدية α 39 تامنر است 35 α مستغانم 39 تبسة 43 المسيلة 39 تلمسان D 39 α معسكر 39 تيارت 51 α ورقلة 43 D تيزي وزو 47 وهران 39 α الجزائر 55
المادة 2
فتح المادةتعمر بصفة استثنائية ضمن الحدود المبينة في المادة الأولى من هذا الامر مقاعد المجالس الشعبية للولايات حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب تعليمات وزارية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.