ج.ر عدد 46 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (48)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائي لخارج ن شهر مشية النسخة الأصلية 30 هج על כיס الجزائر دالإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 5. 150 وج ولا و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال 17 الهاتف : 13. 18. 65 ولي 17 20050 $ لمن النسخة الاصلية : للدارة د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها القارة دمج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 13 دمج للسطر . ثمن العدد كلبتين السابقة : الحرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 دج و لمن النشر على اساسي فهرس

مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1963 يتضمن أحداث الجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح. 2754 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى. 2755 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 2755

2750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2750 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول توقعيس سنة 1983 يتضمن تعيير نائب مدير. 2756 الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 2756 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير للدراسات القانونية والادارية. 2756 وزارة المالية مرسوم رقم 83-619 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصحة. 2756 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام الامين العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية. 2758 موسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية. 2758 مرسوم مؤرخ في 26 محتزم عام 1404 الموافق أول توفير سنة 1983 يتضمن تعييره أمين عام مساعد بوزارة الشؤون الخارجية. 2758 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير النقل والصيد البحري بالمجلس التنفيذي لولاية جيجل. 2753 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. 2758 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للمنشآت الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات. 2758 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفيس سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للفلاحة والغابات بالمجالس التنفيذية للولايات. 2758 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد قائمة أسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على أساس الشهادات. 4759 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة 9759 وزارة الصناعات الخفيفة مقرران مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية بشار بتاريخ 28 يونيو و 6 يوليو سنة .1983 2763 مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية جيجل

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2751 فهرس (تابع) بتاريخ 7 فبراير و 10 و 25 مايو سنة 1981 و 26 و 30 مايو سنة .1982 2763 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 83-620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. 2764 مرسوم رقم 83 حسب 621 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية». - 2765 مرسوم رقم 83-622 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية». 2766 قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-623 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بالشلف. 2768 مرسوم رقم 83-624 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية . 2768

| مرسوم رقم 83-625 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية. 2769 وزارة الطاقة والصناعات البروكيماوية مرسوم رقم 83-626 83 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة، الهياكل - والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار أعمالها في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة. 2769 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 4771 مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2775 مرسوم رقم 83-629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2779 مرسوم رقم 83-630 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 2783 مرسوم رقم 83-631 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة هندسة الحديد والصلب. 2787

2752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 2791 مرسوم رقم 83-633 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاجهزة القياس والمراقبة. 2796 مرسوم رقم 83-634 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها فى مجال انتاج الانابيب والمنتجات المسطحة واستيرادها وتسويقها. 2800 مرسوم رقم 83-635 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب فى اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. 2802 مرسوم رقم 83-636 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية، للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2804 مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات انجاز الحديد والصلب ومتابعتهما. 2806 مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 83 - - 639 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يعدل الامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمع انشاء المركز الوطني للطب الرياضي. 2811 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل. 2819 مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 2819

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2753 فهرس (تابع) كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى. 2819 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة. 2821 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الاصلاح الاداري. 2821 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين. 2821 مراسيم مؤرخة في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 2821 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التعاون. 2822 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل الادارية. 2822 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين الاداري. 2822 موسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفميس سنة 1983 يتضمن تميين مدير التطبيق والمراقبة. 2822 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 2822 قرارات مؤرخة في 5 و 12 رجب عام 1403 الموافق 18 و 25 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2823 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 2835 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 83-615 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2837 مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 2837 مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة. 2840 قرارات مؤرخة في 30 رمضان و 5 و 8 و 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 11 يوليو و 14 179 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر. 2843 قرارات مؤرخة في 24 شوال و 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد اعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. 2844 قرارات مؤرخة في 5 و 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 و 17 غشت سنة 1983، تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة . 2844

2754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 83-618 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 عدد و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-298 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاعياد القانونية و بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية، لاسيما المادة 6 منه.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وطنية تكلف بتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح. يطلق على هذه اللجنة تسمية اللجنة الوطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة بأحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح وتدعى في سلب النصر «اللجنة». المادة 2 : تتولى اللجنة زيادة على تحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، ما يأتي : تعد وتقترح على الحكومة النصوص- التطبيقية للقوانين المتضمنة إحداث ومسام الاستحقاق الوطني ونياشين للمجاهدين. تنظم مسابقات لاحسن الفنانين المواطنين- والرسامين والنحاتين والمتمتمين والنقاشين لانجاز نماذج من شهادات وألواح مصورة تمثل مختلف النياشين التي أحدثتها القوانين المشار اليها أعلاه. تنجز عينات حسب الحجم الطبيعي انطلاقا مع الالواح التي ينجزها المتسابقون المرتبون من بيع الخمس الأوائل في المسابقة وتصادق عليها،
  • تجازي الخمس الأوائل في المسابقة بجائزة يحدد نوعها وقيمتها في المستقبل بناء على اقتراح رئيس اللجنة. يجب أن تتم العمليات المبينة في هذه المادة حتماء قبل 31 مايو سنة 1984. المادة 3 : تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم : ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضوا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني عضوا ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية عضوا-
  • ممثل عن وزارة المالية عضوا
  • ممثل عن وزارة الداخلية عضوا
  • ممثل عن وزارة السياحة عضوا ممثل عن وزارة المجاهدين عضوا- ممثل عن وزارة الاعلام عضوا ممثل عن وزارة الثقافة عضوا

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري عضوا

  • ممثل عن الامانة العامة للحكومة عضوا المادة 4 : يسكن رئيس اللجنة انشاء ما يلزم من اللجان الفرعية بمقرر داخلى واستدعاء أى شخص تكون مشاركته مفيدة لدعمها، كما يمكنه طلب المساعدة من الادارات والمصالح والهيئات العمومية. المادة 5 : يمثل اللجنة في مستوى كل ولاية لجنة ولائية تنشئها أمانة مكتب التنسيق. المادة 6 : تلحق الاعتمادات المخصصة للنفقات على التظاهرات والاحتفالات المتعلقة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، بميزانية رئاسة الجمهورية. تتولى اللجنة اعداد مشروع التقدير النفقات الخاصة بمهمتها. المادة 7 : يكون المستخدمون الذين تحتاج اليهم اللجنة الوطنية واللجان الولائية والموضوعون تحت تصرفها، على كلفة الوزارات والمصالح العمومية التي ينتمون اليها. وتخصم هذه الكلفة من باب نفقات التنقلات لميزانيات الوزارات والمصالح المعنية. المادة 8 : يعد رئيس اللجنة أمرا بصرفه الاعتمادات والوسائل الميزانية المخصصة لتنفيذ المهام المسندة للجنة. يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يفرض بمقرير داخلي، سلطاته الى كل موظف تابع لرئاسة الجمهورية معينة بسرسوم، وعند الاقتضاء الى عضو في اللجنة الولائية. للجمهورية الجزائرية 2735 المادة 9 : يمكن انشاء وكالسة للنفقات لها علاقة بالوسائل الميزانية المعنية قصد تسهيل عمل اللجنة طبقة للتشريع المعمول به. المادة 10 : يرخص للأمر بالصرف الخاص باللجنة، بابرام صفقات بالتراضي معفاة من رأى اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة والوزارية للصفقات. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محر عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد شمار، بصفته مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية، ابتداء من 31 يوليو سنة 1983، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد عبد القادر بن قاسي مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.

2756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد حسن بن مهدى مكلفا بالدراسات والتلخيص، برئاسة الجمهورية، الامانة العامة للحكومة). مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد الاخضر العماري نائب مدير برئاسة الجمهورية، الامانة العامة للحكومة). الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. بوجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مراد بوعياد بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بجمع المعلومات الخاصة بالوضعية العامة في البلاد وتحليلها ومتابعة القضايا التي لها علاقة بسير الإدارة في التراب الوطني، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير للدراسات. وجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 204 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مراد بو عياد مديرا للدراسات القانونية والادارية. وزارة المالية مرسوم رقم 83-619 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 82-526 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (460.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين من الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة : : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (400.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2757 الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 8T التعاون التقني الدولي – تسديد النفقات 60.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 460.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 60.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 460.000

2758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انها مهام الامين العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد القادر بن قاسي بصفته آمينا هاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون السياسية الدولية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهي مهام السيد نور الدين كروم، بصفته مديرا للشؤون السياسية الدولية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين أمين عام مساعد بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين كروم أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية … مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير النقل والصيد البحري بالمجلس التنفيذي لولاية جيجل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1933 يعين السيد محمد عز الدين حفار، مديرا للنقل والصيد البحري بالمجلس التنفيذي لولاية جيجل. .. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير النقل بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد الطيب حمود مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي الولاية ورقلة. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للمنشآت الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمنشات الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات التالية :

  • بخالد طيبي، في وهران
  • أحمد نحال، في الجلفة،
  • خالد بن يطو في بشار. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للفلاحة والغابات بالمجالس التنفيذية للولايات. ميس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للفلاحة والغابات بالمجالس التنفيذية للولايات الآتية :

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 2739 ب عمرو جنان، في الجلفة محمد السعيد قواد فل في البويرة

-

  • محمد شربال، في تامني است.
  • مصطفى عيسى ادريس، في جيجل. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدد قائمة اسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على اساس الشهادات. ان وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل واللمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-78 المؤرخ في 12 محرم عام 1301 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في المواصلات واللاسلكية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-79 المؤرخ في 12 محرم عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في المواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 68-234 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 68-237 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في المواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في و شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، يقرران مايلي : المادة الأولى : عملا باحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1901 المذكور أعلاه، يمكن بصفة انتقالية والى تاريخ يحدد حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين السابقتين. التوظيف على أساس الشهادات لشغل المناصب الدائمة في أسلاك المواصلات الوطنية التالية : مهندسو الدولة في المواصلات
  • مهندسو التطبيق في المواصلات مفتشو المواصلات الأعوان التقنيون في المواصلات (عمال المقسم التلفوني)، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983. وزير الداخلية كاتب الدولة للوظيفة العزومية والاصلاح محمد يعلى الاداري جلول الخطيب وزارة العدل

مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السادة الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية :

2760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه حضري وضاح، قاضيا بمحكمة أدرار،

- أحمد رابحي، قاضيا بمحكمة الجزائر،

- كريمة عيساوى قاضية بمحكمة الجزائر

- كريمة مقارى، قاضية بمحكمة الجزائر فاطمة دريزي زوجة تركات، قاضية

- بمحكمة الشراقة بوعلام بوذراع قاضيا بمحكمة الحراش، سليمة معروف، زوجة قلمامي، قاضية خه بمحكمة البليدة عبد العزيز فرحات قاضيا بمحكمة بشار، محمد الطاهر مجاهدي، قاضيا بمحكمة

- بشاره عفيف غاني، قاضيا بمحكمة بشار

- محمد صالح، قاضيا بمحكمة بشاره

- الطيب بن عربية، قاضيا بمحكمة بشار

- أحمد منصور، قاضيا بمحكمة بني عباس فتيحة بن شائعة قاضية بمحكمة بسكرة

- بشير حفناوى قاضيا بمحكمة أولاد |

- جلال عمرو جبارة، قاضيا بمحكمة أولاد جلال عبد القادر كرارشة، قاضيا بمحكمة أولاد هلال رابح صقعة قاضيا بمحكمة توقرت، شيد مزاري، قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس، ميلود زئاستي قاضيا بمحكمة

- سيدي بلعباس سعدية ادريس خوجة، قاضية بمحكمة ابن

- باميس محمد أمين مسلاح، قاضيا بمحكمة عين الاربعاء، عائشة زرقوق، زوجة تراري ثاني، قاضية

- محكمة عين الاربعاء، بغداد مخلوفي، قاضيا بمحكمة الشلف. رابح علاوي، قاضيا بمحكمة الشلف، ابراهيم ساوش، قاضيا بمحكمة الشلف،

- أحمد خليل، قاضيا بمحكمة الشلف،

- نور الدين فكاير، قاضيا بمحكمة خميس

- مليانة نصيرة بن زروق، قاضية بمحكمة خميس

- مليانة، جيلالي ميلودي، قاضيا بمحكمة مليانة،

- فتيحة بوشامة قاضية بمحكمة مليانة، محمد عمارة، قاضيا بمحكمة عين الدفلى

- ميسوم يحياوي، قاضيا بمحكمة العطاف، عبد المجيد عباس شهرة، قاضيا بمحكمة

- العطاف مختار مهيدة، قاضيا بمحكمة تنس

- عمرو بلعدوى قاضيا بمحكمة بريكة محمد بن بوزة قاضيا بمحكمة بريكة

- عبد الوهاب قارة قاضيا بمحكمة بريكة، حسين شلي، قاضيا بمحكمة خنشلة، زبيدة عسول، زوجة بلغول، قاضية بمحكمة عين البيضاء، عبد الحميد منزري، قاضيا بمحكمة اريس، محمد مسعى، قاضيا بمحكمة أريس،

- بشير بلعيد، قاضيا بمحكمة مروانة، موسى يعقوب، قاضيا بمحكمة معسكر، عبد القادر جعفر، قاضيا بمحكمة وادى رهيو

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2761 فاطمة أرار، قاضية بمحكمة وادي تليلات .

- فضيلة بن محمد، زوجة بومنصور، قاضية

- بمحكمة وادي تليلات الطيب بن هاشم، قاضيا بمحكمة غليزان، محمد طبيب، قاضيا بمحكمة غليزان

- الصادق بارودي، قاضيا بمحكمة عين

- الصفراء قدور خوجة، قاضيا بمحكمة عين الصفراء،

- محمد سعد الله قاضية بمحكمة الابيض

- سيدي الشيخ، ابن على الباي، قاضيا بمحكمة الابيض

- سيدي الشيخ أحمد جلايلة، قاضيا بمحكمة البيض. بلعيد أحمد حجو، قاضيا بمحكمة البيض

- بوزيان بوناظور قاضيا بمحكمة البيض. : - عمار كواش قاضيا بمحكمة العلمة. عبد الرحمن زواوى قاضيا بمحكمة عين الكبيرة، ميرا مبروك بومخيلة، قاضيا بمحكمة رأس الوادي باية نويوة، قاضية بمحكمة المنصورة،

- محمد بوروينة، قاضيا بمحكمة عين ولمان

- أحمد مليزي، قاضيا بمحكمة عين ولمان

- محمد براهيمي، قاضيا بمحكمة برج

- بوعريريج، صالح برينيس، قاضيا بمحكمة ششار. عبد الناصر مراد، قاضيا بمحكمة ششار : منور بوكان قاضيا بمحكمة ششاره بوبكر حمود، قاضيا بمحكمة ششاره موسى عجول، قاضيا بمحكمة العوينات، فضيل رحايمية، قاضيا بمحكمة بئر الماتره

- أحمد الرباع، قاضيا بمحكمة بني العاشرة .

- راشدي به زادي، قاضيا بمحكمة تيزي وزوه صليحة العروم، قاضية بمحكمة تيزي وزو

- حسين عوادي قاضيا بمحكمة عزازقة لطفي بوفجي، قاضيا بمحكمة عزازقة

- لونيس معلم، قاضيا بمحكمة عين الحمام

- أحسن حايل، قاضيا بمحكمة تيقزيرت

- عائشة بلطرش، زوجة كوميش، قاضية

- بمحكمة دلس، عبد الله آيت السعيد قاضيا بمحكمة الاربعاء نايت ايراثن فوزية أوذينة قاضية بمحكمة برج منايل

- مصطفى كرمين قاضيا بمحكمة تيارت محمد مصمودي قاضيا بمحكمة

- تيسمسيلت. بومدين مندى قاضياً بمحكمة تيسمسيلت صالح شاوش، قاضيا بمحكمة ثنية الأحد.

- عيسى بوعمرة، قاضيا بمحكمة ثنية الاحده عبد القادر بن شوشة، قاضيا بمحكمة قصر الشلالة : مصطفى بن سعدة، قاضيا بمحكمة أفلو

- السعيد مختاري قاضيا بمحكمة فرندة الطاهر لطفي، قاضيا بمحكمة فرندة،

- الجيلالي بيوض، قاضيا بمحكمة السوقر،

- حفيظة بن منصور، زوجة زرهوني

  • قاضية بمحكمة أولاد ميمون قدور بن سعيد زمعلاش وازي، قاضيا بمحكمة أولاد ميمون

2762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ابن على الوشدى، قاضيا بمحكمة الرمشي

- نادية بن عبد الله قاضية بمحكمة الرمشي

- حليمة بقادة زوجة بوخاري، قاضية بمحكمة بني صاف مصطفى عنصر قاضيا بمحكمة سبدو، زليخة لويز خلفاوى قاضية بمحكمة

- بوشقوف الطيب بومنتن، قاضيا بمحكمة بوشقوف حسينة شراب، زوجة بوقرة، قاضية

- بمحكمة القالة

  • أحمد فليغة، قاضيا بمحكمة وادى الزناتي محمد عميرش قاضيا بمحكمة سدراتة-
  • ادريس رحماني، قاضيا بمحكمة المسيلة بشير صياح، قاضيا بمحكمة عين الملح- عبد الحميد برة، قاضيا بمحكمة عين الملح، ساعد بوصبيعة، قاضيا بمحكمة فرجيوة- عمار مرغم، قاضيا بمحكمة فرجيوة،- مباركة صخري، قاضية بمحكمة البرواقية،- مجيد أفتيس، قاضيا بمحكمة قصر البخاري
  • صبرية تيجاني زوجة يعقوبي، قاضية بمحكمة أرزيو، الطيب هلالي، قاضيا بمحكمة الاغواط- علاوة به بارة قاضيا بمحكمة خراطة،-
  • حليمة وهبة زوجة صادق، قاضية بمحكمة مستغانم، رضوان شاوش قاضيا بمحكمة مازونة
  • بالصافي شنافة قاضيا بمحكمة مازونة عبد الله بن عمارة، قاضيا بمحكمة عين الملح، خالد برارحي، قاضيا بمحكمة قسنطينة- بريزة بن لخلف قاضية بمحكمة قسنطينة، حمانة بوقادي قاضيا بمحكمة ميلة- باية تيقرين قاضية بمحكمة شلغوم العيد.- صالح بلغز، قاضيا بمحكمة ورقلة، محمد لمساكر، قاضيا بمحكمة ورقلة- مسعود زبدة قاضيا بمحكمة الجلفة، عبد العزيز خولاني، قاضيا بمحكمة حاسي يحبح الطاهر صالح قاضيا بمحكمة عين وسارة، محمد لموز قاضيا بمحكمة تامنر است.- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية : رمضان بزى قاضيا بمحكمة تيزي وزو رابح بوشموخة، قاضيا بمحكمة عنابة، همرو برنو قاضيا بمحكمة الحراش ابن حواش بلقاسم، قاضيا بمحكمة غليزان الهواري بن عبد القادر، قاضيا بمحكمة- سيدي بلعباس مسعود بولسينة، قاضيا بمحكمة عين توتة أحمد تيغزة، قاضيا بمحكمة عين الاربعاء،- صديق تواتي، قاضيا بمحكمة المدية،- مبروك زواغي قاضيا بمحكمة بجاية، عبد المجيد خرواع قاضيا بمحكمة الشلف بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بوسنة، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة البليدة. …

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2763 وزارة الصناعات الخفيفة مقرران مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية بشار بتاريخ 28 يونيو و 6 يوليو سنة 1983. | بموجب مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية بشار بتاريخ 20 يونيو سنة 1983 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : الاسم واللقب ساحلي تهامي بموجب مقرر مؤرخ في 21 ذي قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ مركز الاستغلال الدائرة بشار بشار الحجة عام 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983، يصادق على التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية بشار بتاريخ يوليو سنة 1983 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 76-196 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن أحداث رخص لبيع التبع لفائدة قدماء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : الاسم واللقب الأرملة عوني المولودة محدودة خشاب مركز الاستغلال الدائرة بشار بشار مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1403 الموافق 28 | 1403 الموافق 28 سبتمبر سنة 1983، يصادق على سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على قائمة قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين لولاية جيجل بتاريخ لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية جيجل فبراير و 10، 25 مايو سنة 1981 و 26 و 30 مايو سنة 1982 والمنصوص عليها في المرسوم رقم بتاريخ 7 فبراير و 10 و 25 مايو سنة 1981 07-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن و 26 و 30 مايو سنة 1982 احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 21 ذي الحجة عام الوطني.

2764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة سعيد حريتي العوانة رابع الاعور الطاهير عمر بوجنانة الطاهير حسين بواديوة العنصسن مولو العربي العنصر محمد كحال الميلية بوجمعة بوناش الميلية عبد الله حميش زيامة منصورية عبد القادر عياد جيجل عمار عيساني سطارة جيجل الطاهير الطاهير الميلية جيجل الميلية فرحات الغربي سيدي عبد العزيز الطاهير محمد بوساعة مسعود محيطنة حسين غالية فرجيوة عبد الله سميم شقفة وزارة النقل والصيد البحري مرسوم رقم 83 620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى،

- بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10

- و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | المحدد لصلاحيات وزير النقل والصيد البحرى

فرجيوة الطاهير و بمقتضى المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية» وبمقتضى المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى « الخدمات الجوية الداخلية ..

الثلاثاء 3 صفر عام 1403 في الجريدة الرسمية للجمهور به الجزائرية 2765 يرسم ما يلي : المادة اولالى : تحل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها المنشأة بالمرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تنقل مجموع الاسلاك والحقوق والاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها إلى المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل الجوى العمومى الخطوط الجوية الجزائرية ، من جهة والى المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى من جهة أخرى، وهذا في حدود المهام المحددة لكل واحدة من المؤسستين بموجب المرسومين رقم 83-464 ورقم 83-465 المؤرخين في 30 يوليو سنة 1983 المعدلين المشار اليهما أعلاه. المادة 3: يلغى المرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-621 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم -83 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية ..

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحريء وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-464- المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1933 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الوطنية للنقل والعمل الجوى و الخطوط الجوية الجزائرية ». و بمقتضى المرسوم رقم 83-620 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل املاكها وحقوقها واعمالها، برسم ما يلي : المادة الأولى : تتم الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى و الخطوط الجوية الجزائرية ، بما يأتي : في مجال الاستغلال التجاري : تسيير المنشآت المخصصة للجمهور وعمليات الشحن وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة الضرورية ووضعها- تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات
  • استغلال المنشأت وتسييرها قصد تطوير الخدمات التجارية والاعمال الفندقية والاعمال التجارية الأخرى في المحطات فيها محلات البيع عند التصدير». المادة 2 : تحدد بقرار من وزير النقل والصيد البحرى المحطات التي يسند تسييرها الى « الخطوط الجوية الجزائرية .. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه مرسوم رقم 83-622 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية ..

– ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير النقل والصيد

- البحري وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 مشه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية»، و بمقتضى المرسوم رقم 83-620 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمع حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها تحويل املاكها وحقوقها وأعمالها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتم الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية» بما يأتي : في مجال الاستغلال التجاري : تسيير المنشآت المخصصة للجمهور وعمليات الشحن وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة الضرورية ووضعها- تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات استغلال المنشآت وتسييرها قصد تطوير الخدمات التجارية والاعمال الفندقية والاعمال التجارية الأخرى في المحطات. المادة 2 : تحدد بقرار من وزير النقل والصيد البحرى قائمة المحطات التي يسند تسييرها الى الخدمات الجوية الداخلية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد هم قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى.- ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 6 ديسمبر سنة 1974، والمتضمن قانون المرور المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، الذي يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم سير العربات النارية ذات

الثلاثاء 3 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2767 الثلاث عجلات والاربع عجلات المخصصة للنقل العمومية في مناطق العمران و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام

  • أبريل سنة 1970 والمتضمن تحديد 1390 الموافق 2 مناطق النقل سيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع لاحكام هذا القرار الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات التي لا يتجاوز وزنها 400 كلغ، ولا يتجاوز سعة محركاتها 125 سم مكعبا وتستخدم بعوض لفائدة الغير في عمليات النقل العمومى بمناطق الشحن الحضرى. المادة 2 : يجب على كل شخص يرغب في القيام بالنقل العمومي داخل مناطق الشحن الحضرى بواسطة الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث أو المجلات الاربع أن يطلب رخصة سير من الولاية التي يقيم بها. المادة 3 : تسلم رخصة السير المصحوب نموذجها بهذا القرار لكل شخص طبيعي أو معنوي قدم طلبا، أو أودع الأوراق الآتية في الولاية التي يقيم بها.
  • طلب بخط اليد، 2 - نسخة من السجل التجاري 3 - نسخة من البطاقة الرمادية، 4 نسخة من دفتر الصيانة
  • شرفي يثبت أن الطالب لا يزاول 5 - تصريح أي عمل مأجور أو تجاري أو صناعي او حرفي. المادة 4 : تسلم رخصة سير واحدة لكل شخص طبيعي يشرط أن لا يملك سيارة ثانية للنقل العمومي للبضائع أو النقل المسافرين وأن يكون شريكا في مؤسسة قانونية أو فعلية مالكة مثل هذه السيارة. المادة 5 : يستطيع الاشخاص المعنويون أن يكتسبوا عدة درجات نارية ذات الثلاث عجلات أو الأربع عجلات ويبلغ عدد السيارات المرخص لها بالسير، عدد المساهمين في شركة أو المنخرطين في تعاونية. المادة 6 : يخضع سائق الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث اذا لم يكن مالكها الحقيقي، للرقابة العادية التي تجرى على الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات في مجال مادة القانون ونظام النقل والسير. المادة 7 : يجب أن يوقع مالك الدرجات النارية ذات الثلاث عجلات أو الاربع عجلات المستخدمة في النقل العمومي، وثائق التأمين المخصصة لضمان السيارة والسلعة المنقولة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يجب أن تجهز الدرجات النارية ذات الثلاث عجلات والاربع عجلات المخصصة للنقل العمومي بدفتر الصيانة الذى تسلمه المصلحة المناجم وتجدد صلاحية اثر كل فحص من الفحوص التقنية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة و : يمنع منعا باتا على مستخدمي الدرجات ذات العجلات الثلاث أو الاربع عجلات نقل المسافرين ولا يسمح بركوبها الا سائقها. وان اقتضى الحال مرسل البضائع المنقولة أو المرسلة اليه. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : يكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983. صالح قوجيل

2768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية مديرية النقل رخصة السير (1) مسلمة تنفيذا للقرار الوزاري (1) رقم ……. المؤرخ السيد - السيدة - الآنسة (2) - مالك (5) الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات أو الاربع عجلات: رقم التسجيل ——–* لوزن يساوى :- مرخص له (لها) بالقيام بالنقل العمومي للبضائع داخل منطقة الشحن الحضري ل :::** حرر بالجزائر في etaininbadara (2) - يجب أن يقدم سائق الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات والاربع عجلات هذه الرخص الى الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات القانونية للنقل العمومي للبضائع، مع الوثائق القانونية الأخرى. (2) - الاسم واللقب والعنوان الحقيقي. وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-623 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بالشلف. ان رئيس الجمهورية بناء على تقريس وزير التعليم والبحث

- العلمي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- 10111 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالشلف. المادة 2 يخضع المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالشلف لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلام. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-624 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية. | أن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 1 ذي - الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي،

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ معهد وطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية. المادة 2 يخضع المعهد الوطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-625 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث

- العلمي. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي - الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ معهد وطنى للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية. المادة 2: يخضع المعهد الوطني للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية لاحكام المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 2769 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 توفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-626 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار أعمالها في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الصناعة الثقيلة، وبناء على الدستور، لاسيما العواد 15 و 32- و 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور | مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم هلاه 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق

2770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1909 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة P 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-633 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : الاعمال التي تدخل في مجال اجهزة القياس والمراقبة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والماز و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، 2 - الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة رقم «1» السابقة، وهي وحدة صنع العدادات في العلمة. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والعراقية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 4-4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :

  • تحل المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى اعمالها التي لها علاقة باجهزة القياس والعراقية ابتداء من أول يناير سنة 1984ء 2 - تنتهى ابتداء من تاريخ نفسه الصلاحيات في مجال أجهزة القياس والمراقبة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1909 المذكور أعلاه، والمتضمن حمل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى أعمالها المرتبطة باجهزة القياس والمراقبة ما يأتي : ا اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفتا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2771 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير

  • بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة المكلف والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. アー تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ان يحدد لهذا الغرض الكينيات المرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لاجهزهة القياس والمراقبة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه ور مباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها ان - عاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيل، والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عنه الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة سيرا منتظما ومستمرا، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة A الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة.-
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه ، L وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة العراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتسم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء

2772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964-28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب. و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التقيمة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 2065 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. المتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 27-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80 2 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة ميكلة المؤسسات و به استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية. للانابيب وتحويل الانابيب المسطحة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في المرسوم. 18 ماس الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة وقود والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وفي مجال تحويل المنتوجات المسطحة والانابيب الفولاذية الملحمة البحث والتنمية، والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع، وتحمويل المنتوجات المسطحة، والانابيب الفولاذية الملحمة، ويعني ذلك جميع المنتوجات المتولدة من التغيير أو التلحيم وفدة الحديد المصفح على الساخن أو البارد مثل الانابيب الملحمة والمجنيات المصنوعة على البارد، والمطائل المجنبة والمصنعة أو المغلفة . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى : أولا - الاهداف : H - تحد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها 2 تودع وتقتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 - تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،

  • تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابعة لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
  • التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها كما تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج و - تطور التقنيات الجديدة، في اطار عملها للجمهورية الجزائرية 2773 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 11 تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني -13 تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج الانتاج 15 تقوم أو تكلف من يقوم ببيع منتجاتها في اطار الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، 16 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير، في اطار عملها. ثانيا - الوسائل : 1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والاعمال والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الإساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن

2774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 – تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الرغاية - الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

    • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يعدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 منع هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الى أسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2775 المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحو با بارام مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني لمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أي تعديل في احكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 21 : تلغى احكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-2 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 12 فبراير سنة 1976 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه . وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 84-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد . والصلب وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات. و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967

2776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 275-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و يمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65 مله 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في

- 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 50-21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 60-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، برسم ما يلي : الباب الأول | التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للحديد والصلب»، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير وتوزيع المنتوجات التابعة لتحديد والصلب والعنانة الاساسية مثل اعداد الفولاذ، والمعادن غير الحديدية كالزنك والالومنيوم والنحاس والشيهان وغيره، وكذلك تحويلها الأول. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2777 أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة

- السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها، 1 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب

  • التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 – تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني -13 تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج الانتاج 15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير. 16 في اطار عملها يجب على المؤسسة أن تشجع زيادة على ذلك عملها في الاجل القريب باقامة وحدات ترتبط بهدفها ويمكنها أن تتطور لتصبح مؤسسات مستقلة متخصصة. ثانيا - الوسائل : I - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،

3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية | مخططات التنمية وبرامجها، II - للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 4 - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها

2778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في عنابة، ويمكنه نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نصر عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال، مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة التنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز مدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يعدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالعالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائح و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني لمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2779 مرسوم رقم 83 629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. أن رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة العراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 811-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في 5 ديسمبر سة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب

  • و بمقتضى المرسوم رقم 22 67 22 67 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 - يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات

2780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه و بمقتضى الأمر رقم 1-74 المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 | وبمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة

- هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، دراسات هندسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة وتحويل المعادن. وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة، التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية هندسة الاساليب : التعريف المفصل للجمهورية الجزائرية - 2781 7 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات

  • للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد التجهيزات الرسم البياني للعمل،
  • هندسة الانجاز :
  • اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي،
  • اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالدراسات المفصلة. ب تقدير تكاليف الاستثمار وآجال الانجاز
  • اعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل الكبرى في البناء. تنسيق الاشغال ومراقبتها. وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة، وتتابع ذلك. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : اولا - الاهداف : 1 - تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها 2 - تودع وتقتني وتشغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً. 6 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، تخطيط وتنميتها، 8 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، و تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بها، IO - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم،
  • تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها. ثانيا - الوسائل : I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، : 2 – السخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الأساسي ومخططات التنمية وبرامجهاء 3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء. 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة يهدفها التي من شأنها

2782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الجزائر، والبليدة، وتيزي وزو، والمدية، وبجاية، وسطيف، والمسيلة، وقسنطينة، وتبسة، وقالمة، وأم البواقي، والبويرة، وباتنة، وسكيكدة وعنابة، وتامنراست، وبسكرة. ويمكنها استثناء بعد ترخيص من السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية لقدراتها الانجازية، خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في عنابة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة - بعد استشارة مجلس العمال.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن للجمهورية الجزائرية 2783 المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس | مرسوم رقم 83-630 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني لمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983. الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 02 78 – 02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق

2784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964-28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 في القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1955 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في مادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | المتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة - المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة دراسة الحديد والصلب وأنجازهما، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الاس رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2785 المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية دراسات هندسة مشاريع الحديد والصلب لحساب المؤسسة المكلفة باعداد المعادن وتحويلها الاول وتتابع ذلك وتنجزه. وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة، التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية : 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً، 6 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب

  • هندسة الاساليب : التعريف المفصل | التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التجهيزات الرسم البياني للعمل،
  • هندسة الانجاز :
    • اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي،
  • اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالدراسات المفصلة. تقدير تكاليف الاستثمار وأجال الانجاز- إعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل- الكبرى في البناء
  • تنسيق الاشغال ومراقبتها. وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة. وتتابع ذلك. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : أولا - الاهداف : 1 تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها تودع وتقتني وتشغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط وتنميتها، 8 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، و - تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بهاء 10 - تشارك في تكويع مستخدميها وتحسين مستواهم. II تقوم أو تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها. ثانيا - الوسائل :
  • تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق

2786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه

الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الأهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء 4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الجلفة، والشلف، ومعسكر، وسيدي بلعباس، ووهران وتلمسان، وسعيدة، ومستفانم، وأدرار، والاغواط، وورقلة، وبشار، وتيارت. ويمكنها استثناء بعد ترخيص مع السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية لقدراتها الانجازية، خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 3: يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمياديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأم رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الممي المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفتا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للإحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا : من هذا المرسوم.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2787 المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها فى المادة | 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 – 631 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة هندسة الحديد والصلب. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

2788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،

  • و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
  • و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين - العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 للمؤسسات والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع المثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي المقسمة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة- هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة هندسة الحديد والصلب»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2789 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النيسر وتخضع المباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، دراسات هندسة المشاريع الحساب مؤسسة الحديد والصلب، وتتابع ذلك وتنجزه. وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة. التقنية والتقتولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :

  • هندسة الاساليب : التعريف المفصل للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التجهيزات الرسم البياني للعملء
  • هندسة الانجاز :
  • اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة- بالدراسات المفصلة. تقدير تكاليف الاستثمار وأجال الانجاز اعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل- الكبرى في البناء تنسيق الاشغال ومراقبتها. وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشر أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة وتتابع ذلك . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : أولا - الاهداف : تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية- والمتعددة السنوات التابعة لهدفها 2 - تودع وتقتني وتشغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفهاء 4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال 5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء 6 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها 2 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط وتنميتها،
  • تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، و ب تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بهاء 10 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم 11 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ احسن مردود في التسيير في اطار عملها. ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية للاضطلاع بمهمتها.

2790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المسائية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء 4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجارى به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب ولاية جيجل ويمكنها استثناء بعد ترخيص من السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية تبعا لقدراتها الانجازية خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في جيجل وينكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بسر سوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1791 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال

    • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هسنده الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10: تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوصي عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2791 الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة و ثانيا : من هذا المرسوم المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 25 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. : المادة 1 : تقدم الحسابات التقديرية في الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد المؤسسة او الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال | مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الإجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة.

ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32

- و 11-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه. وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

2792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى الأمن رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. و بمقتضى الأمر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية و بمقتضى الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شميان عام 1985 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية. وبمقتضى الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شميان - عام 1985 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الاس رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمع القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات ، الاشتراكية، وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب. وبمقتضى المرسوم رقم 65 4-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مار من سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1960 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2793 وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، وتدعى في صلب النص «المركز». بعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ر يخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الاس رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية بتطبيق أعمال الوثائق والاعلام العلمي والتقني والاقتصادي، والدراسات والتحاليل والتلاخيص والاشهار، والطباعة والنشر والتوزيع والمحفوظات التي تتعلق خاصة بقطاع الصناعة الثقيلة، ويشجع ذلك ويطوره. المادة 3 : تحدد أهداف المركز ووسائله حسب الآتي : أولا - الاهداف : 1 - يعد وينجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفه 3 - يجمع ويصنف ويعالج ويحافظ على المعلومات والدراسات ذات الطابع التنظيمي التي تتعلق بقطاع الصناعات الثقيلة. 4 بعد وينشر ويوزع مجلة دورية ونشرات اعلامية، وأخرى بيانية تحليلية مرجعية، وملفات إحصائية وظرفية، تتعلق خاصة بأعمال الصناعة الثقيلة، 5 - يعد، ويطبع، وينشر، ويوزع جداول سنوية للانتاج ودراسات الوسط، ودلائل اشهارية للمنتجات ومراجع ومقاييس وأسمارا، وكذلك جميع المنشورات المخصصة لرفع قيمة الانتاج الوطني وترقيته، لاسيما في قطاع الصناعة الثقيلة 6 يقدم في ميدان عمله خدمات، ويبرم في في هذا الاطار وفقا للتنظيم الجاري به العمل اتفاقيات تتعلق بالدراسات والابحاث الوثائقية والتحاليل والتلاخيص والترجمات والاشهار والطباعة والنشر والتوزيع غير ان اذن الوزارة الوصية واجب لابرام الاتفاقيات مع الهيئات الاجنبية. 2 - يشرع طبة لهدفه وفي اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان في اعداد منظومة اعلام وثائقي آلية باعتماد على وسائل الاعلام الآلى الحديثة في معالجة الاعلام، لاسيما أسس المعلومات وبنوكها، 8 - يشارك في تنسيق استخدام الادوات التقنولوجية في مجال الوثائق وتبليغ الاعلام لتسهيل الاتصال ونقل المعطيات بين المتعاملين الوطنيين، و - يشارك في تكوين مستخدميه وتجديد

  • يبحث عن الوثائق : والاعلام على اختلاف معلوماته، والخاصة أولئك الذين وضعوا في خدمة أشكالهما ويجمعهما وينتقيهما، ويصنفهما ويعالجهما وينشرهما ويحفظهما للتحكم في المعطيات التي تتعلق خاصة بصناعات المناجم والحديد والصلب والمدانة والميكانيكا والكهرباء والاليكترونيك، الوثائق والاعلام. 19 - يشجع ويشارك فى اطار هدفه، في تطبيق ضبط المقاييس وفقا للسياسة الوطنية في هذا المجال.

2794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه II يساهم في تطوير استعمال اللغات | الاهداف التي يحدد له قانونه الاساسي ومخططات الاجنبية وتحسينه في ميدان عمله 12 - يقدم في اطار هدفه، للهياكل الوطنية المختصة بالبحث المعمق والتطبيقى خاصة في قطاع الصناعة الثقيلة العناصر الضرورية للقيام بأعمالها قصد ترقية البحث العلمى والتقنى 13 ينظم أو يشارك في المعارض المخصصة لاطلاع الجمهور الواسع على الانتاج والخدمات والمنشآت الاساسية وتطوير الصناعة الثقيلة 14 - يساهم في الاعلام الخاص بنقل التقنولوجيا وتطويرها، 15 - يساهم في أشغال البحث العلمي المتعلق بمسائل الوثائق والاعلام العلمي التقني والاقتصادي و تحسين منظومات اعلام قطاع الصناعة الثقيلة التي باعتبارها عناصر في المنظومة الوطنية للاعلام الاقتصادي والاجتماعي 16 - يشارك فى اطار التنظيم الجاري به العمل في تطوير مبارات الوثائق والاعلام. ثانيا - الوسائل : تزود الدولة المركز قصد بلوغ أهدافه و أداء مهمته من طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والحلب والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكتونية أو المسندة اليها كما تمده بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة له أو المخصصة لمتابعة أعماله. ب - يسخر المركز، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق | التنمية وبرامجها. ج - يمكن المركز أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يقترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د يخول المركز، من جهة أخرى القيام بالمعطيات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه، التي من شأنها أن تسهل توسعه في حدود اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. ه يتعين على المتعاملين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة وعلى المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها أن تبلغ الى المركز جميع المعلومات المناسبة، في مجال جمع المعطيات. المادة 4 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، پيرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المركز ووحداته وتسييره وعمله للمباديء الوزارة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نمي عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 6 : يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المركز ووحداته هي :

  • مجلس العمال.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مجلس المديرية،

  • المدير العام للمركز أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. تشكل وحدات المركز ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : يشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص للجمهورية الجزائرية 2795 المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المركز بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المركز المادة 25 : يخضع الهيكل المالي في المركز للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المركز أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المركز أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقدير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة بأراء مجلس عمال المركز أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المركز المادة 12 : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - أ. من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. :

2796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الاوامر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 و 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه كما تلغى أحكام المرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 67-22 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكورين أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 توفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-633 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاجهزة القياس والمراقبة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه . وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 مد المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى الأمر رقم 22-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 25-4 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2797 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | لاجهزة القياس والمراقبة وتدعي في صلب النص ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في | 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في ه ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. وبمانتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع النيس و تخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية، والانتاج والاستيراد والتصدير وتسويق أجهزة العد والقياس والتنظيم والحماية ولواحق هذه الاجهزة ومكوناتها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها، تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات كما تقوم باستيرادات التكميلية من المنتجات 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 | الضرورية لتوفير الطلب الوطني، والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-08 المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة

- هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراءء برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية أو المالية التي لها علاقة بهدفها، 4 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً، 5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 - تودع وتقتني وتشغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،

  • تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط | المقاييس ومراقبة جودة المواد الأولية والمواد

2798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الخاصة والمواد شبه الخالصة التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 - تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها، و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها. II تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد

الوطنية والانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 تسمى الى بيع منتجاتها طبق الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، 15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نجاعة نتائج وسائل الانتاج 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها، -17 تشارك فى تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 18 تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها علاقة بهدفها، 19 - تقوم ، زيادة على ذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل باية عملية ترتبط بهدفها. ثانيا - الوسائل : I نزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها

- وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة | الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في المطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في العلمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف. بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص. عليها الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2799 المادة 7 : اجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال. مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،

-

  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر- سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10: تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة xx : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة من التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا : من هذا المرسوم المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بارام مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 10 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاء بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية

2800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلقى احكام المرسوم رقم 85-০৪ المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-634 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال انتاج الانابيب والمنتجات المسطحة واستيرادها وتسويقها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،

- وينام على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 10111 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه وبمة ضى القانون رقم 80 ه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تجديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2801 يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال البحث والعلمية والانتاج والاستيراد والتصدير وتسويق الانابيب والمنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب

  • الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي : وحدة الانابيب الكبرى في الرغاية وحدة الانابيب الصغرى في الرغاية وحدة المجنبات على البارد في الرغاية وحدة الانابيب الحلزونية في غرداية وحدة الصفائح المتموجة والمضلعة في حاسي عامر الجاري انجازها.
  • الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و ادارتها المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلام مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للالابيب وتحويل المنتجات المسطحة محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بصنع الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة ابتداء من أول يناير سنة 1983 ماعدا ما يتعلق بهذه الاعمال نفسها التي ينجزها مركب الحديد والصلب في الحجارة | 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ويستثنى من ذلك ما يتعلق بمركب الحجار. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، ماياتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري يه العمل ب تحديد اجرالان تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة

2802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه المادة 4 : يحول إلى المؤسسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة المستخدمون المرتبطون پسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد الوزير المكلف بالصناعية الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشئ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم الموافق 3 83-635 نوفمبر سنة مؤرخ في 1983 30 يحول محرم إلى عام المؤسسة 1404 الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 1 و 152 مله وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه. وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 25-16 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمع تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 2305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 2065 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1969 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية 2 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | للحديد والصلبة

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 83 628 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 – نوفمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد ، والصلب يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : الاعمال التي تدخل في مجال البحث والتنمية، والانتاج والاستراد والتصدير وتسويق منتجات الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب

  • الوحدات الميدانية والمشاريع الجاري انجازها التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة و هي : مركب الحديد والصلب في الحجار،
  • الوحدة التجارية وسط البلاد
  • الوحدة التجارية غرب البلاد الوحدة التجارية الجهوية في بجاية
  • الوحدة التجارية شرق البلاد الوحدة التجارية الجهوية في عنابة. وحدة تحليل الزنك بالكهرباء في الغزوات وحدة اداء الخدمات في وادي السمار 3 - الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات وا سائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والمله - مها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للحديد والسلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصاب للجمهورية الجزائرية 2003 المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها المرتبطة بالحديد والصلب ابتداء من اول يناير سنة 1983ء تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور اعلام المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والايلاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها في مجال الحديد والصلب، ما يأتي : أ - . إعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة جرد تحديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلفه : بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع منتجات الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري - به العمل، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال ب .. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والهياكل - والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم،

2804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سيس هياكل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. صدر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمي سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-636 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات مجموعات الحديد والصلب والعدانة. ان رئيس الجمهورية ينام على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 30 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مار من سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارمي سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامن رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1954 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب. وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 25-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين 4 وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-629 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضي إنشاء المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة برسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي : I الاعمال التي تدخل في مجال دراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والمدانة التي تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ومتابعة ذلك. ه - الرسائل البشرية والمادية المرتبطة بالاعمال السابقة الذكر التي كانت تحوزها وحدة الاشغال الجديدة بالحجار عناية. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. للجمهورية الجزائرية 2805 المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي : 1- تحل المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بمقتضى اعمالها المرتبطة بدراسات إنجاز مجموعات الحديد والصلب والعدالة ومتابعتها، ابتداء من أول يناير سنة 1083. 2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال دراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والمدانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 24-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها المرتبطة بدراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والعدانة ومتابعتها ما يأتي: ا .. اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال دراسات انجاز مجموعات

2806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الحديد والصلب والعدانة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات انجاز الحديد والصلب ومتابعتهما .

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،

- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2807 وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17

- 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات في القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 - الوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ فى 26 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى الموسوم رقم 83-630 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجاز هماء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :

  • الاعمال التي تدخل في مجال دراسات نجاز مشاريع الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ومتابعتهما. 2 - الوحدة الميدانية التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة : السابقة وهي وحدة الحديد والطلب في وهران. والملحقة بها التابعة لاهداف مؤسسة دراسة الحديد والصلب وإنجازهما. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي: تحل مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها المرتبطة بدراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتهما ابتداء من أول يناين سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال دراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمذكور اعلام المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، بمقتضى أعمالها المرتبطة بدراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتهاء ما يأتي : ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلفة بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.

2806 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال دراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب. تعين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا التشريع الجاري به العمل.

  • تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. المادة 4 : يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلام وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول إلى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.– ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف هياكل مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما سيرا منتظما ومستمرا. مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية عليه بالقانون رقم 81 2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 79 67 79 67 المؤرخ في

- اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وبمقتضى الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعية المعدنية، وبمقتضى الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، للجمهورية الجزائرية 2809 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحول الى المركز الوطني للاعلام الوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي: I الاعمال التي تدخل في مجال الاعلام والوثائق التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2 المراكز والمصالح التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة I السابقة وهي:

  • مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب، م من مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية

2810 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه

  • مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية للمسامات الميكانيكية مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية- للصناعة المعدنية مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية- للابحاث والاستغلالات المنجمية. ورشة الطباعة التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب ورثة الطباعة التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. قسم المحيط والاتصالات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب. مخبر اللغات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية الصناعية وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية، والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
  • المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاء، مايأتي : 1 يحل المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة ابتداء من أول يناير سنة 1984، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالاعلام والوثائق.
  • تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الاعلام والوثائق التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى الأوامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 ورقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 ورقم 69-86 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1969 والمرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 22 67-22 67 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى اعمالها المرتبطة بالاعلام والوثائق، مايأتي: اب اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزيس المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية | الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف للصناعات الميكانكية والشركة الوطنية للصناعة بالمالية.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاعلام والوثائق تبين قيمة عناصر الممتلكات الى المركز الوطني للاسلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. المادة 4 : يحول إلى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوثائق المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقي حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نفس هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير سياكل المركز الوطني للاعلام والوثائق سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر السيسة الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2811 وزارة الشبيبة والرياضية مرسوم رقم 83 639 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يعدل الأمر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن انشاء المركز الوطني للطب الرياضي.

ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-20 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن انشاء المركز الوطني للطب الرياضي المعدل بالاس رقم 4176 المؤرخ في 20 أبريل سنة. 1976، و بمقتضى الأمر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية لاسيما المواد 30 و 69 و 70 منه . د وبمقتضى المرسوم رقم 74-26 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن فرض المراقبة الطبية والرياضية. يرسم سايلي : المادة الأولى : تلغى احكام المادة 3 من الامن رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المركز الوطني للطب الرياضي وتموض بالاحكام الآتية : المادة 3 : يدرس السركز بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة لوزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، احتياجات الحركة الرياضية الوطنية في ميدان الطب الرياضي ويقترح الاجراءات وبرامج العمل المتعلقة بتوفير هذه الاحتياجات ويشارك في تنظيم الأعمال المطابقة لذلك عبر كامل التراب الوطني.

2812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :

  1. (1) يقوم بانتقاء أعضاء الفرق الوطنية ووقايتهم الطبية وتحضيرهم البيولوجي
  2. (2) ينظم الرقابة الطبية الرياضية وينسق الاعمال المباشرة في هذا الميدان 3 (3) يشارك في النهوض بالتربية البدنية الطبية والرياضية ويعممها،
  3. (4) يشارك في تصور مداولات طبية وجراحية تتلاءم مع ظروف الانسان الرياضي، وفي تطبيق ذلك. 5 (5) يشارك في تكوين التقنيين السامين في الطب الرياضي وينظم فيه دورات تحسين المستوى.
  4. (6) يساعد الجامعة في تكوين الاطباء المتخصصين وفي أشغال البحث في ميدان الطب والبيولوجيا المطبقين على الرياضة. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 5 من الامر رقم 71 70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، المعدل بالامر رقم 76 41 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 5 : يحدد التنظيم الاداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. يكون التنظيم الاستشفائي ونشاط التعليم والبحث في المركز، عند الاقتضاء، موضوع نصوص لاحقة». المادة 3 : تلغى أحكام المادة 13 من الامر رقم -71 20 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 13 : يشرف على المركز مجلس توجيه يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ويتكون من ممثلى الوزارات التالية : (1) وزارة الشبيبة والرياضة :
  • المدير المكلف برياضة النخبة
    • المدير المكلف بالادارة العامة،
  • المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية. رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية. ب وزارة الصحة :
  • المدير المكلف بمصالح الصحة. عبية المدير المكلف بالتكوين شبه الطبية
  • المدير المكلف بالموظفين مدير الصحة في المجلس التنفيذي لولاية
  • الجزائر. ج (ج) وزارة التعليم والبحث العلمي : المدير المكلف بالدراسات العليا والبحث- العلمي، مدير معهد العلوم الطبية في مدينة الجزائر مدير معهد جراحة الاسنان في مدينة الجزائر. د وزارة الدفاع الوطني : المدير المكلف بالرياضة العسكرية-
  • المدير المكلف بالصحة العسكرية. ه) ممثل وزير المالية : و ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري + يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. تتولى كتابة مجلس التوجيه مصالح المركز. المادة 4 : تلغي أحكام المادتين 15 و 16 من الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 15 : يبدى مجلس التوجيه آراءه ويقدم اقتراحاته في المسائل التي تتعلق بإدارة . المركز وعمله، لاسيما ما يأتي :

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية

  1. (1) تنسيق أعمال الطب الرياضي التي تتم داخل الحركة الرياضية الوطنية، في اطار التنظيم المعمول به،
  2. (2) التنظيم الداخلي للمركز، (3) جدول أعداد الموظفين في المركز،
  3. (4) توزيع أعداد الاطباء المتخصصين والتقنيين السامين في الطب الرياضي على الهياكل المعنية 5 (5) مشاريع الميزانية والحسابات المالية. 6 (6) البرامج والحصائل السنوية من النشاط في مجال الطب الرياضي، يقدمها المدير العام للمركز. المادة 16 : يسلم المدير العام للمركز الوثائق المتعلقة بالمسائل المبينة في المادة السابقة مصحوبة برأى مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتصادق عليه … المادة 5 : تلغى أحكام المواد 20 و 21 و 22 من الاس رقم 71 20 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 20 : يساعد المدير العام مجلس طبي». المادة 21 : تحدد اختصاصات المجلس الطبي وتكوينه وعمله بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة. والمادة 22 : يعد المجلس الطبى نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية 2013 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الثقافة، ووزين الطاقة والصناعات البتروكيماوية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-2 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 275-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 15 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة تو قمبر سنة 1983ء الشاذلي بن جديد 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،

2814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1950 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81-173 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1961 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 81 179 المؤرخ في أول شوال عام 2401 الموافق أول غشت سنة 1981 الذي ينقل إلى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها، في اطار أعمالها الخاصة بميدان المهندسة المدنية والبناء السرعة ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وصيغة ثقافية، تسمى «المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية»، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : تتمثل مهمة المركز في انجاز جميع الدراسات والأبحاث التطبيقية وتقديم كل الخدمات في مجال التصور والدراسات وضبط المقاييس والصنع والانجاز لتحقيق تكامل الطابع الوطني وطرازه الثابت رسميا، والعمل على اظهاره، وتجسيمه فى الاثاث والمباني العمومية ومؤسسات الدولة والحزب وممثلياتهما داخل التراب الوطني وخارجه. المادة 3: يتولى المركز في اطار مهمته، ما يأتي : يقوم بدراسات التصور وضبط المقاييس والانجاز المرتبطة في مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والزخرفية، ينجز أشغال التصور وضبط المقاييس والصنع والتركيب الخاصة بالاثاث وصناعة الخشب الفنى ذى الطابع الوطني أو الذي له طابع. رسمي ويتكون منه الاثاث الموضوع تحت تصرف مؤسسات الدولة والحزب يصنع ويركب عناصر البناء الفني الذي يستخدم فيه على الخصوص الرخام والجبس والحجر الاصطناعي، يتابع وينسق مشاريع الدراسات والصنع والانجاز التابعة لمهمته أو التي يوكل أمرها اليه. يقوم بالدراسات التي تعرض على السلطات المعنية ولاسيما السلطات الوصية قصد المساهمة في اعداد مقاييس قانونية تهم التصاميم النموذجية في البناء ونماذج الاثاث والزخرفة والتصوير في المباني العمومية والعلاقات الخارجية والداخلية التي لها طابع وطني ورسمي يقتني وينشيء ويودع ويستغل أية رخصة أو شهادة تتعلق بأعماله في مجال البحث والدراسات والصنع والخدمات التي يقدمها في اطار مهسته تيما للاهداف المرسومة له،

  • يتولى بالتنسيق مع السلطات المختصة والهياكل المعنية، لاسيما السلطات المكلفة بالشؤون المقارية وأملاك الدولة، جميع التحقيقات والتحاليل التقنية المرتبطة بهدفه في مجال الممتلكات

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المنقولة وغير المنقولة التابعة لهياكل الدولة والحزب قصد اعداد قائمة احتياجات كل هيكل من هياكل المؤسسات المعنية في ميدان الاثاث والزخرفة لاسيما ما ترتب منها على تطبيق الاحكام القانونية والتوجيهات الرسمية التي تصدرها السلطات المختصة المعنية، يدرس ويقترح أى أجراء يرتبط بتسييس صناعة الخشب الفنية التي تتكون منها الممتلكات المنقولة التابعة لهياكل الدولة والحزب والمحافظة على ذلك.

  • يشارك في ترقية تكوين الاعوان المتخصصين في الاعمال المهنية المرتبطة بالهدف المرسوم لمهمته وفايتها كما يشارك في تطوير ذلك التكوين،
  • يشارك في الاشغال والاجتماعات ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي والفني التي لها علاقة مباشرة بمهمته في الجزائر وفي الخارج
  • يتولى تكوين وثائق عامة ومتخصصة ضرورية لاعماله عد يدلى برأيه المبنى على قواعد وكيفيات تقنية وقانونية أعدت مقدماء فيما يتعلق باعتماد أي شخص حقيقي أو معنوى، وطني أو أجنبي، عمومي أو خصوصى يطلب منه انجاز أو صنع أى أثاث أو تحفة فنية لها طابع وطني ورسمي تخصص المؤسسات الدولة والحزب. المادة 4 : يمكن المركز أن يقوم بجميع الخدمات الدراسية وخدمات الصنع والانجاز الفني لحساب أي شخص حقيقي أو معنوي، عمومي او خصوصي وطني أو أجنبي، ويكون ذلك بصفة فرعية وقصد استخدام طاقاته استخداما أقصى و بترخيص من السلطة الوصية. المادة 5 : يمكن المركز أن يقدم، في إطار علاقات تعاقدية مساعداته ومساهمته التقنية لهيئات وطنية لها صبغة تماثل صبغته. المادة 6 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. للجمهورية الجزائرية 2815 الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يخضع تنظيم المركز وعمله انتقاليا الاحكام هذا المرسوم ريثما تبين بدقة كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي للمؤسسات إلى المؤسسات ذات الصبغة الثقافية. المادة 8 : يدير المركز مدير عام يمين بمرسوم ويختار من قائمة ترشيحات تعد بالتنسيق مع المصالح المختصة في رئاسة الجمهورية. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويساعد المدير العام للمركز مدير عام مساعد ومديرون أو رؤساء أقسام. يعين المدير العام المساعد والمديرون أو رؤساء الاقسام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة و : تصادق السلطة الوصية، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، على التنظيم الداخلي للمركز ويكون هذا التنظيم في شكل مديريات أو أقسام. المادة 10 : يتولى المدير العام ادارة المركز مع مراعاة الاحكام القانونية المطبقة في مجال الوصاية واختصاصات مجلس التوجيه. وبهذه الصفة، يسهر على السير العام للمركز وفروعه. يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المركز ويعين في الوظائف التي لم تتوفر كيفية أخرى للتعيين فيها. بعد تقارير نصف سنوية وسنوية من النشاط ويمكن نقله بمرسوم إلى أي مكان آخر من التراب ويرسلها الى السلطة الوصية بعد استشارة مجلس الوطني. التوجيه.

2816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه المادة 11 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي تحددها الاحكام القانونية. ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي : 1 يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، 2 - يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بتحقيق مهمته -3 يمكنه أن يفوض في حدود .9 اختصاصاته، بعد استشارة السلطة الوصية، امضاءه الى المدير العام المساعد وان اقتضى الحال، الى واحد أو عدد من مساعديه الآخرين في حدود اختصاصاتهم. المادة 12 : يشرف على المركز مجلس توجيه يتكون من :

  • ممثلين (2) لرئاسة الجمهورية،
  • ممثل للحزب،
  • ممثل لوزارة الثقافة
  • ممثل لوزارة المالية،
  • ممثل لوزارة الشؤون الخارجية
  • ممثل لوزارة الداخلية 6
  • ممثل لوزارة التكوين المهني،
  • ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • ممثلان اثنان ينتخبهما عمال المركز. يرأس مجلس التوجيه أحد ممثلى رئاسة الجمهورية. يشارك المدير العام ومندوب الحسابات في اجتماعات مجلس التوجيه. يمكن مجلس التوجيه التابع للمركز أن يدعو للمشاركة فى أشغاله مشاركة استشارية وبناء على دعوة من رئيسه، ممثل أى وزارة معنية عندما يكون للموضوع المدرج فى جدول أعمال الاجتماج علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة. كما يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص مختص يمكن أن يفيده في مداولاته. المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام أو السلطة الوصية أو ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بالتنسيق مع المدير العام للمركز. المادة 14 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة الوصية وبناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها. تنتهى عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها، ويتم العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انتهائها. المادة 15 : يدرس مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام المسائل الآتية خاصة : تنظيم المركز وفروعه وسيره العام، ونظامه الداخلي،
  • برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصائل نشاط السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والقروض،
  • الجداول التقديرية لايرادات المركز ومصاريفه، الحسابات السنوية.
  • القانون الاساسي للمستخدمين وشروط دفع رواتبهم،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • مشاريع اقتناء العقارات والشهادات أو الرخص وتأجيرها أو نقل ملكيتها،
  • التوجيهات فى مجال الاتفاقيات والعقود المرتبطة بانجاز أعمال المركز وتحقيق أهدافه

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية التوجيهات المتعلقة بمستوى تحديد أجر

- الخدمات والاشغال التي يقوم بها المركز من جهة، وثمن كلفة أعمال المركز على اختلاف أنواعها من جهة أخرى، يتولى المدير العام أمانة مجلس التوجيه. المادة 16 : لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب دعى المجلس للاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر 15 يوما الموالية وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. تسجل المداولات في محضر يشترك في توقيعه رئيس مجلس التوجيه والمدير العام للمركز قسم يعوض على السلطة الوصية لتوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لاقراره. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 17 : يحدث لدى المركز لتمكينه من أداء مهمته، لاسيما في مجال ضبط المقاييس مجلس تقنى لضبط المقاييس، يتولى ما يأتي : يدرس كل المعطيات التقنية والعلمية والثقافية والفنية والقانونية التي تساهم في ضبط المقاييس المذكورة في مهمة المركز يدرس مشروع البرنامج السنوى العام للدراسات والابحاث وضبط المقاييس، الذي تعده مصالح المركز في اطار مهمتهما، يدلى برأيه فيما يتعلق باقرار أى نموذج

- للاثاث أو الزخرفة المخصص لايداعه أو استخدامه في فائدة الدولة أو الحزب وكما يبدي رأيه في ضبط مقاييس ذلك. المادة 18 : يتكون المجلس التقنى لضبط المقاييس من :

  • ممثلين (2) لرئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية 2817
    • ممثل لوزارة الثقافة ممثل لوزارة الدفاع الوطني-
  • ممثل لوزارة الداخلية ممثل لوزارة الشؤون الخارجية،- ممثل لوزارة المالية له اختصاص في مجال الشؤون العقارية وأملاك الدولة ممثل لوزارة الشؤون الدينية، ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي.-
  • ممثل لوزارة الاسكان والتعمير ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة
  • ممثل لوزارة السياحة. ويمكن أن يشارك مشاركة دائمة أو وقتية حسب المسائل المعالجة الاشخاص الأتون : 1 - الممثلان اللذان تعينهما السلطتان الوصيتان على الهيئتان الآتيتان : المعهد الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية، الديوان الوطني للبحث العلمي. ب - ممثلو بعض الاتحادات الوطنية الذين يعينهم مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية. ويختار أعضاء المجلس التقنى لضبط المقاييس بسبب لقاءتهم في الميادين العلمية أو التقنية أو الثقافية أو فى أى ميدان آخر له علاقة مباشرة بمهمة المركز. يعين رئيس المجلس التقنى للمركز بقرار من السلطة الوصية على المركز بناء على اقتراح مديره العام. المادة 19 : يجمع المدير العام للمركز أشغاله المجلس التقنى لضبط المقاييس في تقارير نصف سنوية وسنوية ثم يرسلها بعد أن يدرسها مجلس التوجيه الى السلطة الوصية والسلطات الاخرى التابعة للدولة والحزب الممثلة في مجلس التوجيه.

2818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه المادة 20 : يمين أعضاء المجلس التقنى لضبط المقاييس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة - الوصية بناء على اقتراح من السلطات الممثلة فيه تتخذ السلطة الوصية على المركز أية مبادرة أو اجراء ضروري لسير المجلس التقنى لضبط المقاييس سير منتظماء لاسيما فيما يتعلق بمشاركة أعضائه في الاشغال، وتعويضهم عند الحاجة طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 21 : تبين كيفيات عمل المجلس التقنى لضبط المقاييس التابع للمركز في نظام داخلي بعد وفقا لاحكام هذا المرسوم وللاهداف المرسومة للمركز ويتولى مديره العام اعداد هذا النظام الداخلى وتصادق عليه بقرار السلطة الوصية. أما اجتماعات المجلس التقنى لضبط المقاييس فتعقد حسب برنامج عمل بعد سلفا بالتنسيق مع المدين العام للمركز تبعا لاهداف التسيير المنتظم وأجهزته ومتطلبات ذلك. الباب الثالث الوصاية المادة 22 : يوضع المركز تحت وصاية وزارة الثقافة. الباب الرابع الممتلكات المادة 23 : تزود الدولة المركز قصد أداء مهمته بما هو ضروري من الوسائل المادية والمالية والمستخدمين. ويمكن أن تقدم هذه الوسائل عن طريق تحويل جزء من الاملاك والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم هيئات عمومية أخرى ويكونون متخصصين الاعمال تدخل في اختصاص المركز. المادة 24 : تكون الاملاك والوسائل المحولة موضوع جرد كمي و تقديري يعد بالتنسيق مع السلطات المسؤولة والهيئات العمومية المعنية والمصالح المختصة في وزارة المالية. المادة 25 : يسخر المركز زيادة على ذلك عن طريق الاقتناء في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والعقارية والمالية لتحقيق الاهداف المرسومة له. المادة 26 : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 27 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للمركز بمرسوم. المادة 28 : يقع أي تعديل في الرأسمال الاصلي للمركز حسب الاشكال نفسها بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استشارة مجلس التوجيه. المادة 29 : يعد المدير العام الحسابات التقديرية للمركز وبعد استشارة مجلس التوجيه يرسلها إلى السلطة الوصية وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها المادة 30 : تعرض على مجلس التوجيه الموازنة وحساب النتائج مصحوبين يتقرير يتضمن جميع الشروح والتفاصيل المتعلقة بالتسيير المالي في المركز وبتقرير مندوب الحسابات ثم ترسل هذه الوثائق الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وتبلغ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل إلى مجلس المحاسبة والى آية سلطة أخرى مختصة في مجال المراقبة. المادة 31 : يسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع للاحكام التنظيمية. المادة 32 : تبتدىء السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها. وعلى سبيل الاستثناء تبدأ السنة المحاسبية الأولى يوم تكوين المركز فعلا وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2819 الباب الخامس احكام ختامية المادة 33 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عمرو شعبان مديرا للمالية والوسائل. مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1404 الموافسبق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مصطفى غليزاني نائب مدير للوسائل العامة بمديرية المالية والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد قاسي واضي، نائب مدير الموظفين الاداريين والشؤون الاجتماعية. كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة

- العمومية والاصلاح الادارى بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة. و بمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، برسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لجنة وطنية للاصلاح الاداري. المادة : : اللجنة الوطنية هيئة استشارية للتفكير والدراسة والبحث تكلف على الخصوص بتجديد مقاييس التنظيم والعمل في مصالح الدولة. وتسهر على احترام ذلك. المادة 3 : تتكون اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري من :

2820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه

  • كاتب الدولة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة- العمرانية، عضواء الامين العام لوزارة الداخلية، عضواء
    • الامين العام الوزارة المالية، عضواء
  • الامين العام لوزارة العدل الامين العام للحكومة، عضواء ممثل الوزارة أو الوزارات المعنية بدراسة إحدى المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة. المادة 4 : تعرض اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري على الحكومة أى رأى وتقدم أية وجهة انظر وتقترح اجراء اي تحقيق او اية دراسة قد تسهل تحقيق أهدافها وتنهض باصلاحات التي تمنح بما يأتي : تحسين الظروف العامة لتنظيم المصالح التابعة للدولة وسيرها وأحكام الهياكل والمناهج وتبسيط الاجراءات والشكليات الادارية وتخفيفها تحقيق فعالية أكثر في لامركزية اعمال الدولة في عدم تركيزها.
  • اعداد تصميم لتنظيم الادارات المركزية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والسهر على تخفيف هياكلها. الحصول على تنسيق احسن في اعمال
  • المصالح العمومية والاسراع بالقرارات الإدارية والسعى إلى تبادل المعلومات. تحسين الاتصالات بين الادارات والمتعاملين منها - من خلال تبسيط الاجراءات وتنظيم اعلام اعوانها تنظيما أحسن. تخفيض كلفة سير المصالح العمومية والزيادة في فعاليتها لاسيما باستعمال تقنيات حديثة وتهيئة وقت العمل تهيئة دقيقة. تحسين ظروف عمل الاعوان العموميين. المادة 5 : يجب أن يعرض مقدما على اللجنبة الوطنية للاصلاح الادارى اى مشروع يقدم الى الحكومة لانشاء هياكل التصميم الخاص بتنظيم الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري أو تعديلها او الفائها قصد دراسة هذا المشروع والاداء برأى مسبب في شأنه. المادة 6 : تخول اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري في إطار اداء مهامها القيام بما يأتي :
  • تطلب من الادارات والهيئات العمومية ان توافيها بجميع الوثائق والدراسات والمعلومات والاحصائيات التي من شأنها ان تكمل معلوماتها. تقوم بأي تحقيق لدى الادارات والهيئات العمومية التي تفيدها في سير اشغالها، تسعى لتقوم الادارات أو الهيئات العمومية باية دراسة من شأنها أن تسهل تحقيق اهدافها.
  • تكلف من يقوم بأية دراسة شاملة للمهام والمناهج والشكليات والاجراءات الادارية وكيفيات تنظيم الادارات والهيئات العمومية وسيرها. المادة 7 : يقع تطبيق التدابير التي تقررها الحكومة في إطار أحكام هذا المرسوم على عاتق الوزارة المعنية بالاتصال مع كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 8 : تجتمع اللجنة الوطنية كل ثلاثة اشهر باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك. يضبط جدول أعمال اللجنة الوطنية رئيسها ويبلغ للاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 9 : تتولى اللجنة الوطنية مصالح كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 10 : يمكن اللجنة الوطنية أن تنشيء لجنة او عدة لجان خاصة لدراسة المسائل الخاصة او المستعجلة التي لها علاقة باعمالها..

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2821 ويمكن اعضاء اللجنة الوطنية المنصوص | مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 51 عليهم في المادة 3 أعلاه أن ينتدبوا ممثلين لهم في اللجان الفرعية. ويجب أن يكون المندوب حينئذ لديه رتبة مدير على الاقل. ويمكن أعضاء اللجنة الوطنية المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه أن ينتدبوا ممثلين لهم في اللجان الفرعية. ويجب أن يكون المندوب حينئذ لديه رتبة مدير على الاقل. يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يدعو أي شخص لاستشارته. المادة 11 : تعرض المقترحات الواردة من اللجان الفرعية على اللجنة الوطنية لتوافق عليها. المادة 12 : تستبعد من مجال تطبيق هذا المرسوم الادارة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والاسلاك التشكيلية للجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : تحدد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 81 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد زينات بصفته مديرا للتطبيق والمراقبة. لتكليفه بمهام أخرى. اكتوبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام مدير الاصلاح الاداري.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم مام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد جمال خوشي، بصفته مديرا للاصلاح الاداري لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 52 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 2404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد أحمد جازولي بصفته مديرا للتكوين، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 25 محرم عام 2000 الموافق 12 اكتوبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد حسن تازروت بصفته نائب مدير القوانين الاساسية المصلفة بموظفي الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم سؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد بشير هوام بصفته نائب مدين الامتحانات والمسابقات، لتكليفه بمهام أخرى. بت بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد

2822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه موسى بن قوقام بصفته نائب مدير التكوين | التخصصي، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد صالح وزنانى بصفته نائب مدير التكوين الادارى لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التعاون. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد زينات، مديرا للتعاون. —… مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل الادارية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد جمال خرشي، مديرا للهياكل الادارية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين الاداري. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 | الموافق أول نوفعين سنة 1983 يعين السيد أحمد جازولي، مديرا للتكوين الاداري. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة.

بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد حسن تازروت مديرا للتطبيق والمراقبة. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد بشير هوام نائب مدير الإطارات السامية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم هام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد موسى بن قرقام نائب مدير الميزانية والمحاسبة.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد سعيد بوشماق نائب مدير للهياكل الادارية المركزية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد ابراهيم بهاتة نائب مدير للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد بشير قايد على نائب مدير للتبسيط الاداري وضبط . المقاييس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد صالح وزنالي نائب مدير للوسائل التربوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم همام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مهر و حسين نائب مدير للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد السعيد مقدم نائب مدير مراقبة التسيير..

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تمسين السيدة فريدة بن صاري نائبة مدير للمتعاونين الاجانب.

بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى عزيب نائب مدير للتنظيم وانسجام القوانين الاساسية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى حجلوم نائب مدير التصنيف والاجور. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد مجيد بلعريف نائب مدير للدراسة. قرارات مؤرخة في 5 و 12 رجب عام 1403 الموافق 18 و 25 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد نور الدين عابد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 ، يرسم السيد شريف أمريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 24 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يرسم السيد للجمهورية الجزائرية 2625

- الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد رشيد عربيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يناير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء يرسم السيد حميد عزوز ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 26 غشته سنة 1982، ويحيتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983، يرسم السيد سعيد بايو، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد محمد بلقاضي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من أول ستمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 28 أبريل سنة 1983، ترسم الآنسة مارية بن الاطرش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 0 نوفمبر سنة 1982.

بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق | 18 أبريل سنة 1983، برسم السيد مولود عليوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة كمال بن مزياني، في سلك المتصرفين ويرتب في

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد حميد بن طبولة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد رشاد بطة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عبد القادر ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد محمد بوعدرون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عبد القادر بوخاتم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد يوخروبة شارف، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يرسم السيد مولود شرقاني، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء ترسم الآنسة سليمة شريف، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد شعيب شوكشو براهم، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، ترسم السيدة دحماني المولودة سكينة زياني في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 ، يرسم السيه الحاج دباش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 18 يونيو سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء ترسم الأنسة سليمة جماوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية محمد درواز في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983، يرسم السيد الطيب فرح، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 يونيو

بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، ترسم الأنسة كريمة قماش، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاسدلالى (320) ابتداء من 23 يونيو سنة 1982. للجمهورية الجزائرية 2825 الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد نصر الدين كنيوار، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 4 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد وحيد العرابة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق - حسن لوزرى، في سلك المتصرفين، ويرتب في 18 ابريل سنة 1983، ترسم الآنسة حورية ترومي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 23 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد يوسف ، هادف، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 أبريل سنة 1982. الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيه على محمودى، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق - أحمد مالكي، في سلك المتصرفين، ويرتب في 18 أبريل سنة 1983، ترسم الآنسة فوزية حمدان، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد بوبكر موجو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيدم مصطفى مغيرف، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1982.

2826 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و مصر عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء ترسيم الأنسمة فاطمة الزهراء مقلاتي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1982.

– بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسمم السيسسه عبد الرحمن ملوك، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق عبد القادر طيان، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو صغة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 18 أيسر يسل سنة 1983، يسر سخم السيد عبد الرحيم محفوظ زكور في سلك المتصرفين. ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (300) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يرسم السيد مولور زروقي، في سلك المتصرفين، ويرتب في 13 أبريل سنة 1983، يرسم السيد الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول عبد العزيز ميلي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيمه محمد مصطفى دلة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء يرسمم السيد عبد الله سعود، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد يزيد سمونة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء يرسم السيد | ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عظام الله زيان، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب جب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أين يعمل ساسة (1983) يرسم اليد شريف محمد زياني، في ملك المتصرفين، ويرتبه في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (300) ابتداء من يونيو سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عمرو زواكري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 2403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية العربي عابد، متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يعين السيد منور أقاسم، متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1953، يمين السيد ع علاوي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295). بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من 13 يونيو سنة 1982

بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يعين السيد رشيد عوايد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يعين السيد حثين عطية متحسفا متسرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمين ابتداء من 6 نموفير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، ترسم الأنسة مباركة بدوى متصرفة مكسرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب حمام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يمين السيد محمد بلعربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (195) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. للجمهورية الجزائرية 2827 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يمين السيد الياس بلقاسم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1903، تمرسم الأنسة هنية بن بلقاسم متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من 10 مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد محمود بن قرطبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بسوبب قرار مؤرخ في 5 رجب حسام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد البشير بوخالفة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة رزيقة طليطاح زوجة بوطمين، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عبد الكريم دلمي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. الموافق 18 بموجب أبريل قرار سنة مؤرخ 1983، في 5 رجب يعين عام السيد 1403 المختار ججية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.

2828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يعين السيد فريد ججيق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتدا من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عبد الرزاق جيجلى متصرفا متمرنا، ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد محمد جيماوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بس الموافق 18 بموجب أبريل قرار سنة مؤرخ 1983، في 5 رجب يعين عام السيد 1403 ابراهيم دوسن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي

  1. بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983، يعين السيد نصر الدين حموم، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عبد الله هوام، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يمين السيد عبد القادر مدني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يمين السيد | مختار مقداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عمر نحال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد محمد رحو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد سيد على رايس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يمين السيد رشيد صنهاجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1903، يعين السيد يوسف سلطاني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983ء تعين الانسة فريدة ياسف، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1982. الموافق 18 بموجب أبريل قرار سنة مؤرخ 1983، في 5 رجب يعين عام السيد 1403 عمر زيتوني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية عبد الحق بن الشيخ الحسين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عيد السلام حميدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد رشيد بلخيار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد محمدي بوزينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عمار قطاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد أحمد قاسمي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد حمو سامر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. للجمهورية الجزائرية 2829 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن بن قالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد طيب مجهداوي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي. ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 إبريل سنة 1983 يمين السيد عياش حمادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 14 مايو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد حسين تهامى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 19 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد كمال عياط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 7 يوليو سنة 1980.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد مرابط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد

2830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه خليفة بابا متصوفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد محمد مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محفوظ قاسمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عيسى سبع زروقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد لبقى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد حسين بوشينه متصرفا متمرنا الرقسم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 | الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد بو كرزازة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ .. تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد بوجمعة كرونده متصرفا متصرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد محجوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد احمد بلغربي متصرفا متمرنا (الرقلم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 ابريل سنة 1983 يعين السيد سليمان بن ابراهيم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963 يعين السيد على خنتوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد مسادق درويش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحري ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2831 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 | الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد الرزاق تجاري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عبد المجيد بن عليوة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد بلقاسم زلاط متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد الحميد معاوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد أمزيان أو علوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين السيدة مزغراني المولودة راوية زهيرة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 | الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد حميد ولد حمودة متصرفا متمرنا الرقم تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عزيز بن يوسف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد محمد شلبي تصرفا متمرنا (الرقم الاستد الاستدلالى (295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد جيلالي اسعد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عيسى بسكرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد سعيد ساسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيب . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد مصدق زهراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، اعتداء من تاريخ تنصيبه.

2832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد أوناسة محروق. متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ لنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الانسة حسينة بوشطوب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد زايد بركان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز جوادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة كريمة بودربال متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ النصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد على حمودة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد فاطمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عمر شحيح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد مليكة أخام متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عمران أولاصب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة نصيرة حسامنية متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حمو طرشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسمة خيرة سليمي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 غشت سنة 1982

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة سمير المولودة خبرة بن حدو في سلك المتصرفين. وترتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عيسى مالكي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 فبراير 1982 للجمهورية الجزائرية 2833 الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 26 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بشير حبطون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 - مصطفى قربارة في سلك المتصرفين، ويرتب في الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حمادي مقراني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد الطيب مشاعة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 مارس سنة .1982

– بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسن مدير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بلقاسم روابية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من ويونيو سنة 1982

– بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد موسى رجدال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 7 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد العربي عبد اللطيف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345)، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيده سعيد أحمان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة وردية عبد النوري في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيدة

2834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه على عليلى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة أسعد بوحديد في سلك المتصرفين، ويرتب في الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 أكتوبر - الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد خالد بشان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 4 أبريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حمو بلاش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول سبتمين سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد بوروبي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد بن حيدر في ملك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد على بوطية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1967، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 8 أشهر و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بروال العربي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة بلحوشي المولودة عائشة ،وارث، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمود بن بلحس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 22 غشت سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963 ترسم السيدة بحامد المولودة فضيلة قربى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320). ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة بن زيتوني المولودة العلجة حمول فى ملك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية على بشيري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة مليكة فرحات في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسين شرابي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1982. E كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14- و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 هشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، للجمهورية الجزائرية - 2435 و بمقتضى القانون رقم 12 82-12 82 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمع القانون الاساسي للحرفي و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 2.102 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمين احداث الشركات الاقتصادية المختلطة وتسييرها، وبمقتضى الأمر رقم 14-12 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد السلع، و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 0 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 وه المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراده و به قتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 19 نوفمبر سنة 1981 الذي يحدد اختصاصات كاتب الدولة للتجارة الخارجية. و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتولى هيئات الدولة، كل فيما يخصها تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية طبقا لقوائم المنتوجات التي تعد حسب كل مصلحة

2836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عمومية أو مؤسسة عمومية كما نصت على ذلك ملاحق هذا المرسوم. (1) وتتدخل الهيئات التابعة للدولة التي تمارس العمل نفسه في ولاية واحدة أو في عدة ولايات على أساس قائمة واحدة للمنتوجات بصفة مشتركة في السوق الدولية. المادة 2 : خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه يمكن اية هيئة أخرى تابعة للدولة أن تقوم بتصدير المنتوجات التي تدخل في إطار عملها. المادة 3 : يمارس احتكار الدولة للتجارة الخارجية في اطار المخطط الوطني للتنمية والبرنامج السنوى العام للتجارة الخارجية. المادة 4 : تطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية يسلم كاتب الدولة للتجارة الخارجية يقرر للهيئات التابعة للدولة الرخص الاجمالية للاستيراد ورخص التصدير. و يمكنه أيضا أن يسلم للمؤسسات الخاصة سندات التصدير بعد تأشيرة الوزارة الوصية للهيئة التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة لتصدير المنتوج المعنى أو المنتوجات المعنية . المادة 5 : تستورد المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدها المنتوجات المذكورة في القوائم (أ) الملحقة بهذا المرسوم (1). المادة 6 : يمكن استثناء منح الهيئات التابعة للدولة رخصة استيراد المنتوجات المذكورة في القوائم - ا - الملحقة بهذا المرسوم (1) بعد الحصول على ترخيص محلل من الوزير الوصى على المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية. المادة 7 : يمكن الهيئات الأخرى التابعة للدولة أن تستورد المنتوجات المذكورة في القوائم القوام ( ( ب ب) ) الملحقة بهذا المرسوم (1) قصد احتياجاتها في مجال التسيير والاستثمار. (1) تنشر فيما بعد ملاحق هذا المرسوم. المادة 8 : تتولى الهيئة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية جميع عمليات الاستيراد بتنسيق وثيق الصلة مع المؤسسات العمومية للانتاج التي تصنع منتوجات مماثلة أو مشابهة للمنتوجات المذكورة في القوائم الملحقة بهذا المرسوم (1). وتحدد بالاشتراك التقديرات السنوية للاستيراد داخل مجالس التنسيق بين المؤسسات. وتشرك المؤسسات الانتاجية المعنية في المفاوضات الخاصة بالعقود التي تتضمن شراء المنتوجات التي تهمها. المادة و : خلافا لاحكام المادة السابعة أعلاه تعد هيئة الدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية مسؤولة عن التصوير العادي والمنتظم للسوق الوطنية، لاسيما المؤسسات العمومية والخاصة للانتاج بالمنتوجات التي تتكفل بها وذلك فى اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية. ولهذا الغرض فان التموين بالتجهيزات والمواد الأولية المخصصة لهذه المؤسسات يتم على أساس علاقات تعاقدية تحدد حقوق الاطراف المعاملة وواجباتها. المادة 10 : يبين كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتدقيق، عند الحاجة، كيفية تطبيق هذا المرسوم. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بتخصيص قوائم المنتوجات الخاصة بممارسة احتكار الدولة للاستيراد أو التصدير. المادة 22 : يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1984. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 83-615 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 - المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 83-2 المؤرخ في رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 57- المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة برسم مايلي : المادة الأولى : يتقاضي قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معاشا يساوي مرتب رئيس الجمهورية المباشر لمهامه. المادة 2 : يكون لقدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية مسكن عائلي. المادة 3 : تطبق في حالة الوفاة القواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية في الامة المحدث بالمرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 2837 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تسيير معاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتقدم مصالح رئاسة الجمهورية تلك الادارات. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 57- المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 55- المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أنشاء الصندوق الخاص لتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير السوني والحكومة،

3434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 20-56 المؤرخ فى الوطني المنعقد في أبريل سنة 1964، والمؤتمر 1 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 | الرابع لجبهة التحرير الوطني وكذلك الناجمون والمتعلق بمماشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-58 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و بمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 15 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة. يرسم ما يلي : الفصل الاول شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها المادة الأولى : يخصص لأعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة حق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن. المادة 2 : يعد من أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة في مفهوم المادة الأولى إعلاء الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) باسم فترة كفاح التحرير الوطني : أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ.

- أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية

- الجزائرية.

  • أعضاء هيئة الاركان العامة لجيش التحرير الوطني أعضاء مجالس الولايات رؤساء المناطق او الاشخاص المماثلون لهم،-
  • أعضاء اللجان الاتحادية التابعة لفيدراليات فرنسا وتونس والمغرب. ب باسم فترة ما بعد الاستقلال :
  • أعضاء اللجنة المركزية لجبهمة التحرير الوطني المنبثقون عن المؤتمر الثالث لجبهة التحرير من المؤتمرات المقبلة لجبهة التحرير الوطني).
  • اعضاء مجلس الثورة .. رئيس المجلس الشعبي الوطني
  • أعضاء الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1962 واصحاب الوظائف المماثلة. المادة 3 : يمكن أن يستفيد معاش الاقدمية أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة الذين القطعوا على ممارسة مهامهم واستوفوا في ذلك التاريخ ما يا تي :
  1. (1) اما 13 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة ب واما 20 سنة خدمة فعلية من بينها السنوات المقضية فى احدى الوظائف أو المسؤوليات المعدة في المادة 2 أ - ب - ج - من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : يكون مبلغ المعاش المخصص بمقتضى المادة الأولى أعلاه، مساويا للمرتب الصافي الاكثر فائدة الذي كان المعنيون يتقاضونه خلال فترة عملهم، يما في ذلك المكافات والتعويضات غير التمثيلية للمصاريفه، مع مراعاة أحكام المادتين و 18 أدناه .10 وتستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني. المادة 5 : خلافا لاحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، يكون المعاش المخصص لرئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية القديمين مساويا المرتب الوزير الأول المباشر لمهامه. المادة 6 : اذا كانت مدة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 (1 (1) أعلاه، أقل من 15 سنة يخصص للمعنى معاش تقاعد نسبى يساوى 15/1 من كل سنة خدمة دون أن يكون الحد الادنى أقل من 25 %. المادة 7 : اذا كانت مدة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 (ب (ب) اعلاه أقل من 20 سنة يخصص

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2839 للمعنى معاش تشاهد نسبى يحسب وفق الشروط الآتية : 15/1 من كل سنة خدمة كعضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة 20/1 مرة كل سنة خدمة في أحدى الوظائف

  • أو المسؤوليات المذكورة في المادة أ، ب، ج، مع المرسوم رقم 83-677 - -2 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه لا يمكن أن يكون معاش التقاعد النسبي المتحصل عليه أقل من 25% ولا أكثر من 100 %. المادة 8 : تحسب السنوات التي قضاها المعنيون في الخدمة قبل تاريخ هذا المرسوم لدى الصندوق الخاص لتقاعد إطارات الامة. تتكفل ميزانية الدولة بحساب السنوات المذكورة. المادة و : اذا تقاعد عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بمقتضى هذه الاحكام ثم عين في مسؤولية أخرى، فانه يحتفظ بالمعاش المخصص له متى كان يساوى أو يفوق المرتب المرتبط بالوظيفة الجديدة. ويمنح زيادة على ذلك باسم المسؤولية الجديدة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. المادة 10 : إذا استفاد عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة معاها نسبها، ثم حين من جديد عضوا في أحدى هاتين الهيئتين تحسب مدة ممارسة المسؤولية الجديدة بعد انتهاء مهامه، ويعاد تقدير معاشه حينند. واذا كان مجموع الخدمات التي أداها كعضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة عشرين (20) سنة فان المعاش النسبي يحول الي معاش الدمية ويرفع إلى المبلغ الأقصى المحدد في المادة 4 أعلاه. المادة 11 : يكون الانتفاع بسماش الاقدمية كما هو محدد أعلاه فوريا اذا كان موطن صاحبه واقامته في الجزائر. المادة 12 : تستفيد أرملة صاحب المعاش معاشا يساوى 75 % من المعاش المخصص للمتوفى. واذا وقعت الوفاة خلال القيام بالعمل فان المعاش. المذكور يساوى 100 ٪ من المرتب الذي كان صاحب المعاش يتقاضاه في ذلك الوقت. المادة 13 : تطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على ذوى حقوق صاحب المعاني المتوفى مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه. المادة 14 : يمنع الجمع بين المعاشات المخصصة بتتنى هذا المرسوم والمعاشات التي يحصل عليها باسم أنظمة أخرى في التقاعد. المادة 15 : تتطور مبالغ المعاشات المخصصة يقتضي هذه الاحكام تبعا للظروف نفسها التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة العاملون. المادة 16 : يدفع الصندوق الخاص للتقاعد الذي أنشيء لدى الصندوق العام للتقاعد المذكور في المادة 20 أدناه المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم يحكم القانون عند انتهاء أجل الاستحقاق في آخر كل شهر مباشرة. المادة 17 : تحول الوفاة أو النص الذي ينهى مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة الحق في المعاش يحكم القانون متى توفرت في المعنى شروط هذا المرسوم. المادة 18 : يتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء المهام مع أى نشاط أعمال يثم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش، كما يتنافى مع أي امتلاك العقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة مهما كانت طبيعتها في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء المسكن العائلي.

2840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه المادة 19 : يظل صاحب المعاش بمقتضى هذا المرسوم، تحت تصرف القيادة السياسية للقيام باية مهمة أو استشارة قد توكل اليه .. كما يظل المعنى خاضعا للاحكام القانونية الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني. الفصل الثاني الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة المادة 20 : ينشأ لدى الصندوق العام للمعاشات وصندوق خاص بتقاعد الاطارات السامية للامة يتمتع بالاستقلال المالي. يتولى الصندوق الخاص تسيير معاشات تقاعد الاشخاص الآتية أوصافهم :

  • أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الاطارات السامية في الحرب والدولة.- المادة 21 : يمول الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية للامة عن طريق ما يأتي : I الاشتراكات الشخصية المدفوعة للتقاعد التي يتكفل بها المنتسبون اليه 2 - مساهمة الدولة في تكوين معاشات المستفيدين. 3 - مساعدات الدولة أن اقتضى الامن. المادة 22 : تكون نسب الاشتراك والمساهمة المقررين في المادة 21 أعلاه، هي نفس النسب المحددة في التشريع الجارى به العمل بشأن التأمينات الاجتماعية. المادة 23 : تتمثل مصاريف الصندوق الخاص يتقاعد الاطارات السامية للامة فيما يأتي : تسيير الصندوق الخاص
  • دفع المعاشات الاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة أو لذوى حقوقهم، دفع المعاشات للاطارات السامية في الحزب والدولة أو لذوى حقوقهم. المادة 24 : يترتب على موارد الصندوق الخاص للتقاعد ومصاريفه، اعداد الوثائق المحاسبية المقررة في التنظيم الجارى به العمل تحت مراقبة العون المحاسب للصندوق. المادة 25 : تدرس ملقات معاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة يمقتضى هذا المرسوم وأنهيت مهامهم أو متوفين قبل تاريخ سريان ،مفعوله، وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. المادة 26 : تبيع نصوص لاحقة بدقة، عدد الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 27 : تلغى احكام المرسومين رقم 80 55- و 80-58 المؤرخين في 8 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه. المادة 28 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأداري، وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل،

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القانون رقم 83 المؤرخ في


ar رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-2 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد و بمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-615 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الرؤساء القدماء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. ين سم ما يلي : المادة الاولى : يخصص للاطارات السامية في الحزب والدولة حق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن متى اجتمعت لهم فى تاريخ انتهاء مهامهم أقدمية عشرين سنة خدمة فعلية، منها عشر (10) سنوات على الاقل قضوها بهذه الصفة في مياكل الحزب والدولة. المادة 2 : بعد من الاطارات السامية في الحزب والدولة حسب مفهوم هذا المرسوم، زيادة على أصحاب الوظائف والمسؤوليات المذكورة في المرسومين رقم 83-615 و 83-616 المؤرخين في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكورين أعلاه : للجمهورية الجزائرية 2841 1 (1) باسم فترة كفاح التحرير الوطني : الاطارات السياسية في فيدراليات فرنسا

- وتونس والمغرب ممثلو جبهة التحرير الوطني في الخارج

- ضباط جيش التحرير الوطني.

- ب باسم الحزب : 1 في الفترة السابقة للمؤتمر الرابع : رئيس لجنة. رئيس قسم ورئيس قسم مساعده محافظ وطني للحزب

- د رئيس ودادية الجزائريين في أورباء

  • أمين عام منظمة جماهيرية. مراقب في الحزب. 2 - في فترة ما بعد المؤتمر الرابع : نائب رئيس لجنة دائمة في اللجنة المركزية مقرر لجنة دائمة في اللجنة المركزية أمين محافظة- رئيس ودادية الجزائريين في أوربا، ونائب رئيسها، أمين عام منظمة جماهيرية.- ج) باسم الدولة : 1 - في رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية : مدير الديوان الامين العام المساعد للرئاسة.
  • مكلف بمهمة، مدير عام مدير مكلف بالدراسات والتلخيص. 2 في الادارات المركزية :
  • الامين العام، الامين العام المساعد.

2842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صدر عام 1404 ه رئيس الديوان

  • المفتش العام
  • المدير العام . المدير مكلف بالدراسات والتلخيص.- 3 - وظائف أو مسؤوليات أخرى : رئيس الناحية العسكرية و أو الضابط السامي في الجيش الوطني الشعبي نائب رئيس مجلس المحاسبة
  • الناظر العام لدى مجلس المحاسبة
  • الرئيس الأول للمجلس الاعلى
  • النائب العام لدى المجلس الاعلى
  • السفير
  • القنصل العام،
  • الوالي المدير العام لمؤسسة وطنية-
  • رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية. النائب
  • صاحب آية وظيفة أو مسؤولية في هياكل الحزب أو الدولة من رتبة تساوي أو تفوق رتبة مدير الادارة المركزية. المادة 3 : يستفيد أصحاب الوظائف أو المسؤوليات المبينة في المادة 2 أعلاه من أحكام هذا المرسوم اذا توفرت فيهم الشروط التي حددها المرسوم رقم 83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور - أعلاه. المادة 4 : لا تدخل التوقفات المحتملة عن العمل أو السنوات المقضية خارج هياكل الحزب أو الدولة في حساب المدة المحددة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : تلحق الاطارات السامية في الحزب والدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالصندوق الخاص لتقاعد الاطارات السامية للامة المحدث دى الصندوق العام للتقاعد بموجب المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور المادة 6 : يمكن أن تحسب سنوات الخدمة المقضية قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، لدي الصندوق الخاص لتقاعد الاطارات السامية للامة طبقا لاحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. تتكفل ميزانية الدولة بالحساب المذكور في الفقرة السابقة. ترد الاشتراكات التي يكون قد دفعها المستفيدون من هذا النص لدى أنظمة أخري للتقاعد، قبل دخوله حيز التطبيق، إلى الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية للامة المادة 7 : عندما يتوفر الشرط المحدد في المادة الاولى اعلاء يكون مبلغ المعاش المخصص مسياويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة، الذي كان يتقاضاه المعنيون خلال فترة عملهم بما في ذلك المكافات والتعويضات غير التمثيلية للمصاريف. ف تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني. المادة 8 : يخصص للمعنى معاش نسبى اذا كانت مدة ممارسة وظائفه تقل عن المدة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه. المادة و : اذا تقاعد اطار سام في الحرب أو الدولة بمقتضى هذه الاحكام. ثم عين من جديد بهذه الصفة، فانه يحتفظ بالمعاش المخصص ليسيه متى كان يساوى أو يفوق المرتب المرتبط بالوظيفة الجديدة. ويمنح المعنى باسم الوظيفة الجديدة تعريفيا يحدد مبلعه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. المادة 10 : توجد في الحسبان مدة ممارسة الوظيفة الجديدة عندما يعين من جديد إطار في

الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الحزب أو الدولة صاحب معاش نيسبي وتدخل في المعاش الذي يعاد تقديره حينئذ. واذا بلغ مجموع الخدمات المؤداة مدة الخدمات المطلوبة في المادة الأولى أعلاه، يحول المعاش النسبي الي معاشي أقدمية. المادة 11 : يكون الانتفاع من معاش الاقدمية أو المعاش النسبي فوريا اذا كان موطن صاحبه واقامته في الجدائن. المادة 12 : تستفيد أرملة صاحب المعاش معاشا يساوى 75 % من المعاش المخصص للمتوفي واذا وقعت الوفاة خلال العمل فأن المعاش المذكور يساوى 100 % من المرتب الذي كان يتقاضاه صاحب المعاش المادة 13 : تخصص المعاشات والامتيازات ذات الطابع الاجتماعي لذوي الحقوق، وفقا لاحكام القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1963 والمتعلقين تباعا بالتأمينات الاجتماعية وبالتقاعد، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه. المادة 14 : تخول الوفاة أو النص الذي ينهي مهام اطار سام في الحزب والدولة الحق في المعاش يحكم القانون متى توفرت في المعنى شروط هذا المرسوم. المادة 15 : يدفع الصندوق الخاص لتقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم يحكم القانون عند انتهاء أجل الاستحقاق في آخر كل شهي. المادة 16 : تتطور مبالغ المعاشات المخصصة بمقتضى هذه الاحكام تبعا لنفس الظروف التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها أصحاب الوظائف المماثلة العاملين. المادة 17 : يتنافي التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم، طوال سنتين مع أي نشاط أعمال يتم. بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش، كما يتنافى مع أى امتلاك العقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة مهما كانت للجمهورية الجزائرية 2843 طبيعتها في مؤسسة تدر أرباحاء باستثناء المسكن العائلي. المادة 18 : يمنع الجمع بين المعاشات المخصصة بمقتضي هذا المرسوم والمعاشات التي يحصل عليها باسم أنظمة أخرى في التقاعد. المادة : يظل صاحب المعاش بمقتضى هذا المرسوم تحت تصرف القيادة السياسية للقيام باية مهمة أو استشارة قد توكل إليه . ويظل المعنى كذلك خاضعا للاحكام القانونية الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني. المادة 20 : تدرس ملفات معاشات الاطارات السامية للحزب والدولة الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بمقتضى هذا المرسوم وأنهيت مهامهم أو متوفين قبل تاريخ سريان مفعوله، وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. المادة 1 : تبين نصوص لاحقة بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 22 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1404 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 30 رمضان و 5 و ه و 12 لي القعدة عام 1403 الموافق 11 يوليو و 14 و 15 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد اعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية الجزائر.

بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 2403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يعتمد السيد أحمد

2844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عيسات، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي | لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من 29 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر عرابي مداح، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من و غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 تعتمد السيدة مسحر المولودة عائشة محجوبي عونة لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة 4 سنوات. ابتداء من 29 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر عياد جيلالي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من و غشت سنة 1983. قرارات مؤرخة في 24 شوال و 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1403 الاجتماعى لناحية وهران مدة سنتين، ابتداء من 13 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد بن الطاهر يجاوى عونا لمراقبة صندون الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة سنتين، ابتداء من 13 غشت سنة 1983. قرارات مؤرخة في 5 و 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 و 17 غشت سنة 1983، تتضمن اعتماد اعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. | بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد جمال قرايشي عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة 5 سنوات، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد محمد شريف شيخي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة 5 سنوات، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1963 يعتمد السيد نوار فراح عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الموافق 4 غشت سنة 1983 يعتمد السيد فوزي الناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 18 يونيو بكوش، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 18 يونيو سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد الرحمن رسول عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد الناجية قسنطينة، مدة 3 سنوات، ابتداء من 18 يونيو محمد زروقي عونا لمراقبة صندوق الضمان سنة 1983. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباريات الجوالي