مرسوم رقم 83-624 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية . 2768 1
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد وطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية.
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد الوطني للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-294
« تلغى المراسيم رقم 83-624 و 625 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 ورقم 86-168 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-294
مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.