مرسوم رقم 83-624 ملغى

مرسوم رقم 83-624 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالي في الكهروتقنية ببجاية . 2768 1

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-624

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-294

    « تلغى المراسيم رقم 83-624 و 625 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 ورقم 86-168 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-294

    مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.