مرسوم رقم 83-641 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث لجنة وطنية للاصلاح الادارى
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى لجنة وطنية للاصلاح الاداري.
المادة : : اللجنة الوطنية هيئة استشارية للتفكير والدراسة والبحث تكلف على الخصوص بتجديد مقاييس التنظيم والعمل في مصالح الدولة.
وتسهر على احترام ذلك.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري من : 2820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
- كاتب الدولة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية، عضواء الامين العام لوزارة الداخلية، عضواء
- - الامين العام الوزارة المالية، عضواء
- الامين العام لوزارة العدل الامين العام للحكومة، عضواء ممثل الوزارة أو الوزارات المعنية بدراسة إحدى المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة.
المادة 4
فتح المادةتعرض اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري على الحكومة أى رأى وتقدم أية وجهة انظر وتقترح اجراء اي تحقيق او اية دراسة قد تسهل تحقيق أهدافها وتنهض باصلاحات التي تمنح بما يأتي :
تحسين الظروف العامة لتنظيم المصالح التابعة للدولة وسيرها وأحكام الهياكل والمناهج وتبسيط الاجراءات والشكليات الادارية وتخفيفها تحقيق فعالية أكثر في لامركزية اعمال الدولة في عدم تركيزها.
- اعداد تصميم لتنظيم الادارات المركزية التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والسهر على تخفيف هياكلها.
الحصول على تنسيق احسن في اعمال
- المصالح العمومية والاسراع بالقرارات الإدارية والسعى إلى تبادل المعلومات.
تحسين الاتصالات بين الادارات والمتعاملين منها - من خلال تبسيط الاجراءات وتنظيم اعلام اعوانها تنظيما أحسن.
تخفيض كلفة سير المصالح العمومية والزيادة في فعاليتها لاسيما باستعمال تقنيات حديثة وتهيئة وقت العمل تهيئة دقيقة.
تحسين ظروف عمل الاعوان العموميين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يعرض مقدما على اللجنبة الوطنية للاصلاح الادارى اى مشروع يقدم الى الحكومة لانشاء هياكل التصميم الخاص بتنظيم الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري أو تعديلها او الفائها قصد دراسة هذا المشروع والاداء برأى مسبب في شأنه.
المادة 6
فتح المادةتخول اللجنة الوطنية للاصلاح الاداري في إطار اداء مهامها القيام بما يأتي :
- تطلب من الادارات والهيئات العمومية ان توافيها بجميع الوثائق والدراسات والمعلومات والاحصائيات التي من شأنها ان تكمل معلوماتها.
تقوم بأي تحقيق لدى الادارات والهيئات العمومية التي تفيدها في سير اشغالها، تسعى لتقوم الادارات أو الهيئات العمومية باية دراسة من شأنها أن تسهل تحقيق اهدافها.
- تكلف من يقوم بأية دراسة شاملة للمهام والمناهج والشكليات والاجراءات الادارية وكيفيات تنظيم الادارات والهيئات العمومية وسيرها.
المادة 7
فتح المادةيقع تطبيق التدابير التي تقررها الحكومة في إطار أحكام هذا المرسوم على عاتق الوزارة المعنية بالاتصال مع كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية كل ثلاثة اشهر باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
يضبط جدول أعمال اللجنة الوطنية رئيسها ويبلغ للاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية مصالح كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تنشيء لجنة او عدة لجان خاصة لدراسة المسائل الخاصة او المستعجلة التي لها علاقة باعمالها..
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2821 ويمكن اعضاء اللجنة الوطنية المنصوص | مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 51 عليهم في المادة 3 أعلاه أن ينتدبوا ممثلين لهم في اللجان الفرعية. ويجب أن يكون المندوب حينئذ لديه رتبة مدير على الاقل.
ويمكن أعضاء اللجنة الوطنية المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه أن ينتدبوا ممثلين لهم في اللجان الفرعية. ويجب أن يكون المندوب حينئذ لديه رتبة مدير على الاقل.
يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يدعو أي شخص لاستشارته.
المادة 11
فتح المادةتعرض المقترحات الواردة من اللجان الفرعية على اللجنة الوطنية لتوافق عليها.
المادة 12
فتح المادةتستبعد من مجال تطبيق هذا المرسوم الادارة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والاسلاك التشكيلية للجيش الوطني الشعبي.
المادة 13
فتح المادةتحدد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 81 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد زينات بصفته مديرا للتطبيق والمراقبة.
لتكليفه بمهام أخرى.
اكتوبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام مدير الاصلاح الاداري. - بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم مام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد جمال خوشي، بصفته مديرا للاصلاح الاداري لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 52 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 2404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد أحمد جازولي بصفته مديرا للتكوين، لتكليفه بمهام أخرى.
مراسيم مؤرخة في 25 محرم عام 2000 الموافق 12 اكتوبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين - بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد حسن تازروت بصفته نائب مدير القوانين الاساسية المصلفة بموظفي الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم سؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد بشير هوام بصفته نائب مدين الامتحانات والمسابقات، لتكليفه بمهام أخرى.
بت بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد 2822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه موسى بن قوقام بصفته نائب مدير التكوين | التخصصي، لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد صالح وزنانى بصفته نائب مدير التكوين الادارى لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التعاون.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد زينات، مديرا للتعاون. ---...
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل الادارية. ------ بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد جمال خرشي، مديرا للهياكل الادارية.
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين الاداري.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 | الموافق أول نوفعين سنة 1983 يعين السيد أحمد جازولي، مديرا للتكوين الاداري.
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة. ------ بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد حسن تازروت مديرا للتطبيق والمراقبة.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد بشير هوام نائب مدير الإطارات السامية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم هام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد موسى بن قرقام نائب مدير الميزانية والمحاسبة. -- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد سعيد بوشماق نائب مدير للهياكل الادارية المركزية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد ابراهيم بهاتة نائب مدير للدراسات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد بشير قايد على نائب مدير للتبسيط الاداري وضبط . المقاييس بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد صالح وزنالي نائب مدير للوسائل التربوية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم همام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد مهر و حسين نائب مدير للامتحانات والمسابقات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد السعيد مقدم نائب مدير مراقبة التسيير..
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تمسين السيدة فريدة بن صاري نائبة مدير للمتعاونين الاجانب. ------------- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى عزيب نائب مدير للتنظيم وانسجام القوانين الاساسية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى حجلوم نائب مدير التصنيف والاجور.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد مجيد بلعريف نائب مدير للدراسة.
قرارات مؤرخة في 5 و 12 رجب عام 1403 الموافق 18 و 25 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد نور الدين عابد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 ، يرسم السيد شريف أمريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 24 فبراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يرسم السيد للجمهورية الجزائرية 2625 - الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد رشيد عربيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يناير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء يرسم السيد حميد عزوز ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 26 غشته سنة 1982، ويحيتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983، يرسم السيد سعيد بايو، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد محمد بلقاضي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من أول ستمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 28 أبريل سنة 1983، ترسم الآنسة مارية بن الاطرش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 0 نوفمبر سنة 1982. -------- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق | 18 أبريل سنة 1983، برسم السيد مولود عليوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة كمال بن مزياني، في سلك المتصرفين ويرتب في 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من أول مارس سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد حميد بن طبولة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد رشاد بطة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عبد القادر ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد محمد بوعدرون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عبد القادر بوخاتم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد يوخروبة شارف، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يرسم السيد مولود شرقاني، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء ترسم الآنسة سليمة شريف، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. - بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد شعيب شوكشو براهم، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، ترسم السيدة دحماني المولودة سكينة زياني في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 فبراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 ، يرسم السيه الحاج دباش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 18 يونيو سنة 1982. - بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء ترسم الأنسة سليمة جماوي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية محمد درواز في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983، يرسم السيد الطيب فرح، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 يونيو 198 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، ترسم الأنسة كريمة قماش، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاسدلالى (320) ابتداء من 23 يونيو سنة 1982.
للجمهورية الجزائرية 2825 الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد نصر الدين كنيوار، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 4 يوليو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد وحيد العرابة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول أبريل سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق - حسن لوزرى، في سلك المتصرفين، ويرتب في 18 ابريل سنة 1983، ترسم الآنسة حورية ترومي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 23 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد يوسف ، هادف، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 أبريل سنة 1982.
الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيه على محمودى، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق - أحمد مالكي، في سلك المتصرفين، ويرتب في 18 أبريل سنة 1983، ترسم الآنسة فوزية حمدان، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد بوبكر موجو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيدم مصطفى مغيرف، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1982. 2826 -- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و مصر عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء ترسيم الأنسمة فاطمة الزهراء مقلاتي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1982. -- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسمم السيسسه عبد الرحمن ملوك، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق عبد القادر طيان، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو صغة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 18 أيسر يسل سنة 1983، يسر سخم السيد عبد الرحيم محفوظ زكور في سلك المتصرفين.
ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (300) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1978.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يرسم السيد مولور زروقي، في سلك المتصرفين، ويرتب في 13 أبريل سنة 1983، يرسم السيد الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول عبد العزيز ميلي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 غشت سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيمه محمد مصطفى دلة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء يرسمم السيد عبد الله سعود، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد يزيد سمونة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983ء يرسم السيد | ابريل سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عظام الله زيان، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة.
بموجب جب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أين يعمل ساسة (1983) يرسم اليد شريف محمد زياني، في ملك المتصرفين، ويرتبه في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (300) ابتداء من يونيو سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يرسم السيد عمرو زواكري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و غشت سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 2403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية العربي عابد، متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يعين السيد منور أقاسم، متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة ابتداء من 25 أبريل سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1953، يمين السيد ع علاوي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295).
بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من 13 يونيو سنة 1982 ---- بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يعين السيد رشيد عوايد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يعين السيد حثين عطية متحسفا متسرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمين ابتداء من 6 نموفير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، ترسم الأنسة مباركة بدوى متصرفة مكسرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب حمام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يمين السيد محمد بلعربي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (195) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
للجمهورية الجزائرية 2827 بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يمين السيد الياس بلقاسم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1903، تمرسم الأنسة هنية بن بلقاسم متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من 10 مارس سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد محمود بن قرطبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بسوبب قرار مؤرخ في 5 رجب حسام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد البشير بوخالفة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة رزيقة طليطاح زوجة بوطمين، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عبد الكريم دلمي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الموافق 18 بموجب أبريل قرار سنة مؤرخ 1983، في 5 رجب يعين عام السيد 1403 المختار ججية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. 2828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يعين السيد فريد ججيق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتدا من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عبد الرزاق جيجلى متصرفا متمرنا، ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد محمد جيماوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بس الموافق 18 بموجب أبريل قرار سنة مؤرخ 1983، في 5 رجب يعين عام السيد 1403 ابراهيم دوسن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 259) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983، يعين السيد نصر الدين حموم، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عبد الله هوام، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يمين السيد عبد القادر مدني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يمين السيد | مختار مقداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد عمر نحال، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد محمد رحو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983، يعين السيد سيد على رايس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1963، يمين السيد رشيد صنهاجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1903، يعين السيد يوسف سلطاني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983ء تعين الانسة فريدة ياسف، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1982.
الموافق 18 بموجب أبريل قرار سنة مؤرخ 1983، في 5 رجب يعين عام السيد 1403 عمر زيتوني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية عبد الحق بن الشيخ الحسين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عيد السلام حميدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد رشيد بلخيار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد محمدي بوزينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عمار قطاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد أحمد قاسمي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد حمو سامر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
للجمهورية الجزائرية 2829 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد الرحمن بن قالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد طيب مجهداوي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي.
ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 إبريل سنة 1983 يمين السيد عياش حمادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 14 مايو سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد حسين تهامى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 19 يونيو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد كمال عياط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 7 يوليو سنة 1980. - بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد مرابط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد 2830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه خليفة بابا متصوفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد محمد مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محفوظ قاسمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عيسى سبع زروقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد لبقى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد حسين بوشينه متصرفا متمرنا الرقسم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 | الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد أحمد بو كرزازة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ ..
تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد بوجمعة كرونده متصرفا متصرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. ---------- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد محجوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد احمد بلغربي متصرفا متمرنا (الرقلم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 ابريل سنة 1983 يعين السيد سليمان بن ابراهيم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963 يعين السيد على خنتوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد مسادق درويش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحري ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2831 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 | الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد الرزاق تجاري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عبد المجيد بن عليوة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد بلقاسم زلاط متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد الحميد معاوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد أمزيان أو علوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين السيدة مزغراني المولودة راوية زهيرة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 | الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد حميد ولد حمودة متصرفا متمرنا الرقم تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عزيز بن يوسف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد محمد شلبي تصرفا متمرنا (الرقم الاستد الاستدلالى (295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد جيلالي اسعد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عيسى بسكرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد سعيد ساسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيب .
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد مصدق زهراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، اعتداء من تاريخ تنصيبه. 2832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد أوناسة محروق. متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ لنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الانسة حسينة بوشطوب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد زايد بركان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز جوادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة كريمة بودربال متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ النصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد على حمودة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد فاطمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عمر شحيح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد مليكة أخام متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يمين السيد عمران أولاصب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. - بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة نصيرة حسامنية متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حمو طرشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول أبريل سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسمة خيرة سليمي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 غشت سنة 1982 الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة سمير المولودة خبرة بن حدو في سلك المتصرفين.
وترتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 يناير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عيسى مالكي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 فبراير 1982 للجمهورية الجزائرية 2833 الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 26 يوليو سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بشير حبطون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 - مصطفى قربارة في سلك المتصرفين، ويرتب في الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حمادي مقراني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد الطيب مشاعة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 مارس سنة .1982 -- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسن مدير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بلقاسم روابية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من ويونيو سنة 1982 -- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد موسى رجدال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 7 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد العربي عبد اللطيف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345)، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيده سعيد أحمان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة وردية عبد النوري في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول أبريل سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيدة 2834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه على عليلى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة أسعد بوحديد في سلك المتصرفين، ويرتب في الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 أكتوبر - الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد خالد بشان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 4 أبريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حمو بلاش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول سبتمين سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد بوروبي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد بن حيدر في ملك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد على بوطية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1967، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 8 أشهر و 4 أيام.
بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أول مارس سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بروال العربي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة بلحوشي المولودة عائشة ،وارث، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمود بن بلحس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 22 غشت سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1963 ترسم السيدة بحامد المولودة فضيلة قربى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320).
ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982. - بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم السيدة بن زيتوني المولودة العلجة حمول فى ملك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية على بشيري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة مليكة فرحات في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسين شرابي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1982.
E كتابة الدولة للتجارة الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-104
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-641 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-104
مرسوم رقم 84 104 مؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 695
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.