مرسوم رقم 83-621 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم -83 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتتم الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى و الخطوط الجوية الجزائرية ، بما يأتي :
في مجال الاستغلال التجاري :
تسيير المنشآت المخصصة للجمهور وعمليات الشحن وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة الضرورية ووضعها - تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات
- استغلال المنشأت وتسييرها قصد تطوير الخدمات التجارية والاعمال الفندقية والاعمال التجارية الأخرى في المحطات فيها محلات البيع عند التصدير».
المادة 2
فتح المادةتحدد بقرار من وزير النقل والصيد البحرى المحطات التي يسند تسييرها الى « الخطوط الجوية الجزائرية ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-347
« المرسومان رقم 83-464 و 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكوران أعلاه، كما يلغى المرسومان رقم 83-621 و 83-622 المؤرخان في 5 نوفمبر سنة 1983 والنصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-464
- مرسوم رقم 83-620
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.