مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
الفصل الاول — شروط تخصيص معاشات التقاعد وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةيخصص لأعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة حق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن.
المادة 2
فتح المادةيعد من أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة في مفهوم المادة الأولى إعلاء الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) باسم فترة كفاح التحرير الوطني :
أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ. - أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية - الجزائرية.
- أعضاء هيئة الاركان العامة لجيش التحرير الوطني أعضاء مجالس الولايات رؤساء المناطق او الاشخاص المماثلون لهم، -
- أعضاء اللجان الاتحادية التابعة لفيدراليات فرنسا وتونس والمغرب.
ب باسم فترة ما بعد الاستقلال :
- أعضاء اللجنة المركزية لجبهمة التحرير الوطني المنبثقون عن المؤتمر الثالث لجبهة التحرير من المؤتمرات المقبلة لجبهة التحرير الوطني).
- اعضاء مجلس الثورة .. رئيس المجلس الشعبي الوطني
- أعضاء الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1962 واصحاب الوظائف المماثلة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستفيد معاش الاقدمية أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة الذين القطعوا على ممارسة مهامهم واستوفوا في ذلك التاريخ ما يا تي :
1) (1) اما 13 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة ب واما 20 سنة خدمة فعلية من بينها السنوات المقضية فى احدى الوظائف أو المسؤوليات المعدة في المادة 2 أ - ب - ج - من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مبلغ المعاش المخصص بمقتضى المادة الأولى أعلاه، مساويا للمرتب الصافي الاكثر فائدة الذي كان المعنيون يتقاضونه خلال فترة عملهم، يما في ذلك المكافات والتعويضات غير التمثيلية للمصاريفه، مع مراعاة أحكام المادتين و 18 أدناه .10 وتستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةخلافا لاحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، يكون المعاش المخصص لرئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية القديمين مساويا المرتب الوزير الأول المباشر لمهامه.
المادة 6
فتح المادةاذا كانت مدة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 (1 (1) أعلاه، أقل من 15 سنة يخصص للمعنى معاش تقاعد نسبى يساوى 15/1 من كل سنة خدمة دون أن يكون الحد الادنى أقل من 25 %.
المادة 7
فتح المادةاذا كانت مدة الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 (ب (ب) اعلاه أقل من 20 سنة يخصص الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2839 للمعنى معاش تشاهد نسبى يحسب وفق الشروط الآتية : 15/1 من كل سنة خدمة كعضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة 20/1 مرة كل سنة خدمة في أحدى الوظائف
- أو المسؤوليات المذكورة في المادة أ، ب، ج، مع المرسوم رقم 83-677 - -2 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه لا يمكن أن يكون معاش التقاعد النسبي المتحصل عليه أقل من 25% ولا أكثر من 100 %.
المادة 8
فتح المادةتحسب السنوات التي قضاها المعنيون في الخدمة قبل تاريخ هذا المرسوم لدى الصندوق الخاص لتقاعد إطارات الامة.
تتكفل ميزانية الدولة بحساب السنوات المذكورة.
المادة و : اذا تقاعد عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بمقتضى هذه الاحكام ثم عين في مسؤولية أخرى، فانه يحتفظ بالمعاش المخصص له متى كان يساوى أو يفوق المرتب المرتبط بالوظيفة الجديدة.
ويمنح زيادة على ذلك باسم المسؤولية الجديدة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية.
المادة 10
فتح المادةإذا استفاد عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة معاها نسبها، ثم حين من جديد عضوا في أحدى هاتين الهيئتين تحسب مدة ممارسة المسؤولية الجديدة بعد انتهاء مهامه، ويعاد تقدير معاشه حينند.
واذا كان مجموع الخدمات التي أداها كعضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة عشرين (20) سنة فان المعاش النسبي يحول الي معاش الدمية ويرفع إلى المبلغ الأقصى المحدد في المادة 4 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيكون الانتفاع بسماش الاقدمية كما هو محدد أعلاه فوريا اذا كان موطن صاحبه واقامته في الجزائر.
المادة 12
فتح المادةتستفيد أرملة صاحب المعاش معاشا يساوى 75 % من المعاش المخصص للمتوفى. واذا وقعت الوفاة خلال القيام بالعمل فان المعاش.
المذكور يساوى 100 ٪ من المرتب الذي كان صاحب المعاش يتقاضاه في ذلك الوقت.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-179 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية :
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100 % من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى،
2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر ولدا أو أصلا، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للزوج، * 30 % لذي الحق الآخر،
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين) ، يحدّد مبلغ كلّ معاش تحويل كما يأتي : * 60 % للزوج، * يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40% الباقية.
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للولد أو الأولاد ) يوزّع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية) * 30 % للأصل أو الأصول ( يوزع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية)، * وإذا ترك المتوفى أولادا فقط ( اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70% إلى 100%، * وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه".
المادة 13
فتح المادةتطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على ذوى حقوق صاحب المعاني المتوفى مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-179 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفّر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 12 السابقة، معاش نسبي لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا، الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية.
وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بتعليمة، كيفيات تطبيق هذه المادة".
المادة 14
فتح المادةيمنع الجمع بين المعاشات المخصصة بتتنى هذا المرسوم والمعاشات التي يحصل عليها باسم أنظمة أخرى في التقاعد.
المادة 15
فتح المادةتتطور مبالغ المعاشات المخصصة يقتضي هذه الاحكام تبعا للظروف نفسها التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة العاملون.
المادة 16
فتح المادةيدفع الصندوق الخاص للتقاعد الذي أنشيء لدى الصندوق العام للتقاعد المذكور في المادة 20 أدناه المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم يحكم القانون عند انتهاء أجل الاستحقاق في آخر كل شهر مباشرة.
المادة 17
فتح المادةتحول الوفاة أو النص الذي ينهى مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة الحق في المعاش يحكم القانون متى توفرت في المعنى شروط هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء المهام مع أى نشاط أعمال يثم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش، كما يتنافى مع أي امتلاك العقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة مهما كانت طبيعتها في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء المسكن العائلي. 2840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
المادة 19
فتح المادةيظل صاحب المعاش بمقتضى هذا المرسوم، تحت تصرف القيادة السياسية للقيام باية مهمة أو استشارة قد توكل اليه .. كما يظل المعنى خاضعا للاحكام القانونية الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني.
الفصل الثاني — الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة
المادة 20
فتح المادةينشأ لدى الصندوق العام للمعاشات وصندوق خاص بتقاعد الاطارات السامية للامة يتمتع بالاستقلال المالي.
يتولى الصندوق الخاص تسيير معاشات تقاعد الاشخاص الآتية أوصافهم :
- أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الاطارات السامية في الحرب والدولة. -
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 20 : يحدث لدى وزارة المالية»
المادة 21
فتح المادةيمول الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية للامة عن طريق ما يأتي :
I الاشتراكات الشخصية المدفوعة للتقاعد التي يتكفل بها المنتسبون اليه
2 - مساهمة الدولة في تكوين معاشات المستفيدين.
3 - مساعدات الدولة أن اقتضى الامن.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 21 : تدفع هيئة الضمان الاجتماعي المختصة لميزانية الدولة العامة مساهمة تعادل الاشتراكات التي يقع دفعها على عاتق المنتسبين».
المادة 22
فتح المادةتكون نسب الاشتراك والمساهمة المقررين في المادة 21 أعلاه، هي نفس النسب المحددة في التشريع الجارى به العمل بشأن التأمينات الاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 22 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بالفقرة الآتية
المادة 23
فتح المادةتتمثل مصاريف الصندوق الخاص يتقاعد الاطارات السامية للامة فيما يأتي :
تسيير الصندوق الخاص
- دفع المعاشات الاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة أو لذوى حقوقهم، دفع المعاشات للاطارات السامية في الحزب والدولة أو لذوى حقوقهم.
المادة 24
فتح المادةيترتب على موارد الصندوق الخاص للتقاعد ومصاريفه، اعداد الوثائق المحاسبية المقررة في التنظيم الجارى به العمل تحت مراقبة العون المحاسب للصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه ،
- و وب بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 131 منه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في
المادة 25
فتح المادةتدرس ملقات معاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة يمقتضى هذا المرسوم وأنهيت مهامهم أو متوفين قبل تاريخ سريان ،مفعوله، وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتبيع نصوص لاحقة بدقة، عدد الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةتلغى احكام المرسومين رقم 80 55- و 80-58 المؤرخين في 8 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأداري، وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-376 (ج.ر عدد 71 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 20 مكرّر : يسيّر الصندوق الخاص بالتقاعد مدير، يساعده نائبا مدير.
وظائف المدير ونائبي المدير في الصندوق الخاص بالتقاعد وظائف عليا في الدولة، تصنّف وتحدد مرتباتها تباعا بالاعتماد على وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية ".
يحدد تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تضم كل مديرية فرعية أربعة (4) مكاتب على الأكثر.
يصنّف منصب رئيس المكتب ويحدد مرتبه وفقا للشروط نفسها الخاصة برئيس المكتب في الإدارة المركزية ".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-198 (ج.ر عدد 40 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير .....
وتمنحه المؤسسة أو الهيئة العمومية المستخدمة، زيادة على ذلك، باسم المسؤولية الجديدة تعويضا يساوي مبلغه %30% من المرتب الصافي المتعلّق بالمسؤولية الجديدة.
ولا يمكن أن يؤخذ هذا التعويض في الحسبان لإعادة تقدير معاش تقاعد المعني".
المادة 131
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه ،
- و وب بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 131 منه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-376
« يتمّم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 20 مكرّر : يسيّر الصندوق الخاص بالتقاعد مدير، يساعده نائبا مدير. وظائف »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-198
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير ..... وتمنحه المؤسسة أو الهيئة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246
« تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي : «المادة 20 : يحدث لدى وزارة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-246
« تتمم المادة 22 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بالفقرة الآتية : يستمر دفع الاشتراكات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد تنظيم الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-199
مرسوم رئاسي رقم 01-199 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة . . . 21
-
مرسوم رئاسي رقم 01-198
مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 01-235
مرسوم رئاسي رقم 01-235 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة أكتوبر سنة 1983 و المتعلق بمعاشات 21
-
مرسوم رئاسي رقم 01-234
مرسوم رئاسي رقم 01-234 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 المرسوم الرئاسي رقم 01-1989 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 46 29 جمادى الأولى عام 1422 غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة 4 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-179
مرسوم تنفيذي رقم 95-179 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-376
مرسوم تنفيذي رقم 95-376 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
-
مرسوم رقم 86-246
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
-
مرسوم رقم 85-140
مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787
-
مرسوم رقم 84-80
مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404
-
مرسوم رقم 83-617
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
-
مرسوم رقم 83-615
مرسوم رقم 83-615 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.