مرسوم رقم 83-632 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطنى للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 2791
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. ---- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 - و 11-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه.
وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 2792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات.
وبمقتضى الأمن رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
و بمقتضى الأمر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية و بمقتضى الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شميان عام 1985 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
وبمقتضى الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شميان - عام 1985 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الاس رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمع القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات ، الاشتراكية، وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب.
وبمقتضى المرسوم رقم 65 4-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مار من سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1960 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2793 وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي :
الباب الأول التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، وتدعى في صلب النص «المركز».
بعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ر يخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الاس رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2 : يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية بتطبيق أعمال الوثائق والاعلام العلمي والتقني والاقتصادي، والدراسات والتحاليل والتلاخيص والاشهار، والطباعة والنشر والتوزيع والمحفوظات التي تتعلق خاصة بقطاع الصناعة الثقيلة، ويشجع ذلك ويطوره.
المادة 3 : تحدد أهداف المركز ووسائله حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
1 - يعد وينجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفه
3 - يجمع ويصنف ويعالج ويحافظ على المعلومات والدراسات ذات الطابع التنظيمي التي تتعلق بقطاع الصناعات الثقيلة. 4 بعد وينشر ويوزع مجلة دورية ونشرات اعلامية، وأخرى بيانية تحليلية مرجعية، وملفات إحصائية وظرفية، تتعلق خاصة بأعمال الصناعة الثقيلة،
5 - يعد، ويطبع، وينشر، ويوزع جداول سنوية للانتاج ودراسات الوسط، ودلائل اشهارية للمنتجات ومراجع ومقاييس وأسمارا، وكذلك جميع المنشورات المخصصة لرفع قيمة الانتاج الوطني وترقيته، لاسيما في قطاع الصناعة الثقيلة 6 يقدم في ميدان عمله خدمات، ويبرم في في هذا الاطار وفقا للتنظيم الجاري به العمل اتفاقيات تتعلق بالدراسات والابحاث الوثائقية والتحاليل والتلاخيص والترجمات والاشهار والطباعة والنشر والتوزيع غير ان اذن الوزارة الوصية واجب لابرام الاتفاقيات مع الهيئات الاجنبية.
2 - يشرع طبة لهدفه وفي اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان في اعداد منظومة اعلام وثائقي آلية باعتماد على وسائل الاعلام الآلى الحديثة في معالجة الاعلام، لاسيما أسس المعلومات وبنوكها،
8 - يشارك في تنسيق استخدام الادوات التقنولوجية في مجال الوثائق وتبليغ الاعلام لتسهيل الاتصال ونقل المعطيات بين المتعاملين الوطنيين،
و - يشارك في تكوين مستخدميه وتجديد
- يبحث عن الوثائق : والاعلام على اختلاف معلوماته، والخاصة أولئك الذين وضعوا في خدمة أشكالهما ويجمعهما وينتقيهما، ويصنفهما ويعالجهما وينشرهما ويحفظهما للتحكم في المعطيات التي تتعلق خاصة بصناعات المناجم والحديد والصلب والمدانة والميكانيكا والكهرباء والاليكترونيك، الوثائق والاعلام.
19 - يشجع ويشارك فى اطار هدفه، في تطبيق ضبط المقاييس وفقا للسياسة الوطنية في هذا المجال. 2794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه II يساهم في تطوير استعمال اللغات | الاهداف التي يحدد له قانونه الاساسي ومخططات الاجنبية وتحسينه في ميدان عمله
12 - يقدم في اطار هدفه، للهياكل الوطنية المختصة بالبحث المعمق والتطبيقى خاصة في قطاع الصناعة الثقيلة العناصر الضرورية للقيام بأعمالها قصد ترقية البحث العلمى والتقنى 13 ينظم أو يشارك في المعارض المخصصة لاطلاع الجمهور الواسع على الانتاج والخدمات والمنشآت الاساسية وتطوير الصناعة الثقيلة
14 - يساهم في الاعلام الخاص بنقل التقنولوجيا وتطويرها،
15 - يساهم في أشغال البحث العلمي المتعلق بمسائل الوثائق والاعلام العلمي التقني والاقتصادي و تحسين منظومات اعلام قطاع الصناعة الثقيلة التي باعتبارها عناصر في المنظومة الوطنية للاعلام الاقتصادي والاجتماعي 16 - يشارك فى اطار التنظيم الجاري به العمل في تطوير مبارات الوثائق والاعلام.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المركز قصد بلوغ أهدافه و أداء مهمته من طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والحلب والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكتونية أو المسندة اليها كما تمده بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة له أو المخصصة لمتابعة أعماله.
ب - يسخر المركز، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق | التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المركز أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يقترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د يخول المركز، من جهة أخرى القيام بالمعطيات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه، التي من شأنها أن تسهل توسعه في حدود اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ه يتعين على المتعاملين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة وعلى المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها أن تبلغ الى المركز جميع المعلومات المناسبة، في مجال جمع المعطيات.
المادة 4 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، پيرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5 : يخضع هيكل المركز ووحداته وتسييره وعمله للمباديء الوزارة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نمي عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 6 : يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7 : أجهزة المركز ووحداته هي :
- مجلس العمال.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مجلس المديرية،
- المدير العام للمركز أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8 : تتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.
تشكل وحدات المركز ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11 : يشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص للجمهورية الجزائرية 2795
المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المركز بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس الهيكل المالي في المركز
المادة 25 : يخضع الهيكل المالي في المركز للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المركز أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المركز أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقدير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة بأراء مجلس عمال المركز أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المركز
المادة 12 : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - أ. من هذا المرسوم.
المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. : 2796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الاوامر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 و 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه كما تلغى أحكام المرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 67-22 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكورين أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 توفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-69 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-69 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-69
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-69
مرسوم رقم 85-69 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 453
-
مرسوم رقم 83-638
مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-29
- يلغي أمر رقم 67-236
- يلغي مرسوم رقم 64-276
- يلغي مرسوم رقم 67-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.