مرسوم رقم 83 - - 640 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية، ويحدد قانونه الاساسي. 2813
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وصيغة ثقافية، تسمى «المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية والاشغال الفنية»، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في انجاز جميع الدراسات والأبحاث التطبيقية وتقديم كل الخدمات في مجال التصور والدراسات وضبط المقاييس والصنع والانجاز لتحقيق تكامل الطابع الوطني وطرازه الثابت رسميا، والعمل على اظهاره، وتجسيمه فى الاثاث والمباني العمومية ومؤسسات الدولة والحزب وممثلياتهما داخل التراب الوطني وخارجه.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز في اطار مهمته، ما يأتي :
يقوم بدراسات التصور وضبط المقاييس والانجاز المرتبطة في مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والزخرفية، ينجز أشغال التصور وضبط المقاييس والصنع والتركيب الخاصة بالاثاث وصناعة الخشب الفنى ذى الطابع الوطني أو الذي له طابع.
رسمي ويتكون منه الاثاث الموضوع تحت تصرف مؤسسات الدولة والحزب يصنع ويركب عناصر البناء الفني الذي يستخدم فيه على الخصوص الرخام والجبس والحجر الاصطناعي، يتابع وينسق مشاريع الدراسات والصنع والانجاز التابعة لمهمته أو التي يوكل أمرها اليه.
يقوم بالدراسات التي تعرض على السلطات المعنية ولاسيما السلطات الوصية قصد المساهمة في اعداد مقاييس قانونية تهم التصاميم النموذجية في البناء ونماذج الاثاث والزخرفة والتصوير في المباني العمومية والعلاقات الخارجية والداخلية التي لها طابع وطني ورسمي يقتني وينشيء ويودع ويستغل أية رخصة أو شهادة تتعلق بأعماله في مجال البحث والدراسات والصنع والخدمات التي يقدمها في اطار مهسته تيما للاهداف المرسومة له،
- يتولى بالتنسيق مع السلطات المختصة والهياكل المعنية، لاسيما السلطات المكلفة بالشؤون المقارية وأملاك الدولة، جميع التحقيقات والتحاليل التقنية المرتبطة بهدفه في مجال الممتلكات الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المنقولة وغير المنقولة التابعة لهياكل الدولة والحزب قصد اعداد قائمة احتياجات كل هيكل من هياكل المؤسسات المعنية في ميدان الاثاث والزخرفة لاسيما ما ترتب منها على تطبيق الاحكام القانونية والتوجيهات الرسمية التي تصدرها السلطات المختصة المعنية، يدرس ويقترح أى أجراء يرتبط بتسييس صناعة الخشب الفنية التي تتكون منها الممتلكات المنقولة التابعة لهياكل الدولة والحزب والمحافظة على ذلك.
- يشارك في ترقية تكوين الاعوان المتخصصين في الاعمال المهنية المرتبطة بالهدف المرسوم لمهمته وفايتها كما يشارك في تطوير ذلك التكوين،
- يشارك في الاشغال والاجتماعات ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي والفني التي لها علاقة مباشرة بمهمته في الجزائر وفي الخارج
- يتولى تكوين وثائق عامة ومتخصصة ضرورية لاعماله عد يدلى برأيه المبنى على قواعد وكيفيات تقنية وقانونية أعدت مقدماء فيما يتعلق باعتماد أي شخص حقيقي أو معنوى، وطني أو أجنبي، عمومي أو خصوصى يطلب منه انجاز أو صنع أى أثاث أو تحفة فنية لها طابع وطني ورسمي تخصص المؤسسات الدولة والحزب.
المادة 4
فتح المادةيمكن المركز أن يقوم بجميع الخدمات الدراسية وخدمات الصنع والانجاز الفني لحساب أي شخص حقيقي أو معنوي، عمومي او خصوصي وطني أو أجنبي، ويكون ذلك بصفة فرعية وقصد استخدام طاقاته استخداما أقصى و بترخيص من السلطة الوصية.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز أن يقدم، في إطار علاقات تعاقدية مساعداته ومساهمته التقنية لهيئات وطنية لها صبغة تماثل صبغته.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
للجمهورية الجزائرية 2815
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع تنظيم المركز وعمله انتقاليا الاحكام هذا المرسوم ريثما تبين بدقة كيفيات توسيع التسيير الاشتراكي للمؤسسات إلى المؤسسات ذات الصبغة الثقافية.
المادة 8
فتح المادةيدير المركز مدير عام يمين بمرسوم ويختار من قائمة ترشيحات تعد بالتنسيق مع المصالح المختصة في رئاسة الجمهورية.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويساعد المدير العام للمركز مدير عام مساعد ومديرون أو رؤساء أقسام.
يعين المدير العام المساعد والمديرون أو رؤساء الاقسام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
المادة و : تصادق السلطة الوصية، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، على التنظيم الداخلي للمركز ويكون هذا التنظيم في شكل مديريات أو أقسام.
المادة 10
فتح المادةيتولى المدير العام ادارة المركز مع مراعاة الاحكام القانونية المطبقة في مجال الوصاية واختصاصات مجلس التوجيه.
وبهذه الصفة، يسهر على السير العام للمركز وفروعه.
يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المركز ويعين في الوظائف التي لم تتوفر كيفية أخرى للتعيين فيها.
بعد تقارير نصف سنوية وسنوية من النشاط ويمكن نقله بمرسوم إلى أي مكان آخر من التراب ويرسلها الى السلطة الوصية بعد استشارة مجلس الوطني.
التوجيه. 2816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
المادة 11
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المركز حسب الشروط التي تحددها الاحكام القانونية.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي : 1 يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،
2 - يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بتحقيق مهمته -3 يمكنه أن يفوض في حدود .9 اختصاصاته، بعد استشارة السلطة الوصية، امضاءه الى المدير العام المساعد وان اقتضى الحال، الى واحد أو عدد من مساعديه الآخرين في حدود اختصاصاتهم.
المادة 12
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه يتكون من :
- ممثلين (2) لرئاسة الجمهورية،
- ممثل للحزب،
- ممثل لوزارة الثقافة
- ممثل لوزارة المالية،
- ممثل لوزارة الشؤون الخارجية
- ممثل لوزارة الداخلية 6
- ممثل لوزارة التكوين المهني،
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثلان اثنان ينتخبهما عمال المركز.
يرأس مجلس التوجيه أحد ممثلى رئاسة الجمهورية.
يشارك المدير العام ومندوب الحسابات في اجتماعات مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه التابع للمركز أن يدعو للمشاركة فى أشغاله مشاركة استشارية وبناء على دعوة من رئيسه، ممثل أى وزارة معنية عندما يكون للموضوع المدرج فى جدول أعمال الاجتماج علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.
كما يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص مختص يمكن أن يفيده في مداولاته.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام أو السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بالتنسيق مع المدير العام للمركز.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة الوصية وبناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
تنتهى عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الاشكال نفسها، ويتم العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انتهائها.
المادة 15
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام المسائل الآتية خاصة :
تنظيم المركز وفروعه وسيره العام، ونظامه الداخلي،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصائل نشاط السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والقروض،
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ومصاريفه، الحسابات السنوية.
- القانون الاساسي للمستخدمين وشروط دفع رواتبهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مشاريع اقتناء العقارات والشهادات أو الرخص وتأجيرها أو نقل ملكيتها،
- التوجيهات فى مجال الاتفاقيات والعقود المرتبطة بانجاز أعمال المركز وتحقيق أهدافه الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية التوجيهات المتعلقة بمستوى تحديد أجر - الخدمات والاشغال التي يقوم بها المركز من جهة، وثمن كلفة أعمال المركز على اختلاف أنواعها من جهة أخرى، يتولى المدير العام أمانة مجلس التوجيه.
المادة 16
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب دعى المجلس للاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر 15 يوما الموالية وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
تسجل المداولات في محضر يشترك في توقيعه رئيس مجلس التوجيه والمدير العام للمركز قسم يعوض على السلطة الوصية لتوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية لاقراره.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 17
فتح المادةيحدث لدى المركز لتمكينه من أداء مهمته، لاسيما في مجال ضبط المقاييس مجلس تقنى لضبط المقاييس، يتولى ما يأتي :
يدرس كل المعطيات التقنية والعلمية والثقافية والفنية والقانونية التي تساهم في ضبط المقاييس المذكورة في مهمة المركز يدرس مشروع البرنامج السنوى العام للدراسات والابحاث وضبط المقاييس، الذي تعده مصالح المركز في اطار مهمتهما، يدلى برأيه فيما يتعلق باقرار أى نموذج - للاثاث أو الزخرفة المخصص لايداعه أو استخدامه في فائدة الدولة أو الحزب وكما يبدي رأيه في ضبط مقاييس ذلك.
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس التقنى لضبط المقاييس من :
- ممثلين (2) لرئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية 2817
- - ممثل لوزارة الثقافة ممثل لوزارة الدفاع الوطني -
- ممثل لوزارة الداخلية ممثل لوزارة الشؤون الخارجية، - ممثل لوزارة المالية له اختصاص في مجال الشؤون العقارية وأملاك الدولة ممثل لوزارة الشؤون الدينية، ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي. -
- ممثل لوزارة الاسكان والتعمير ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل لوزارة السياحة.
ويمكن أن يشارك مشاركة دائمة أو وقتية حسب المسائل المعالجة الاشخاص الأتون :
1 - الممثلان اللذان تعينهما السلطتان الوصيتان على الهيئتان الآتيتان :
المعهد الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية، الديوان الوطني للبحث العلمي.
ب - ممثلو بعض الاتحادات الوطنية الذين يعينهم مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية.
ويختار أعضاء المجلس التقنى لضبط المقاييس بسبب لقاءتهم في الميادين العلمية أو التقنية أو الثقافية أو فى أى ميدان آخر له علاقة مباشرة بمهمة المركز.
يعين رئيس المجلس التقنى للمركز بقرار من السلطة الوصية على المركز بناء على اقتراح مديره العام.
المادة 19
فتح المادةيجمع المدير العام للمركز أشغاله المجلس التقنى لضبط المقاييس في تقارير نصف سنوية وسنوية ثم يرسلها بعد أن يدرسها مجلس التوجيه الى السلطة الوصية والسلطات الاخرى التابعة للدولة والحزب الممثلة في مجلس التوجيه. 2818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
المادة 20
فتح المادةيمين أعضاء المجلس التقنى لضبط المقاييس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من السلطة - الوصية بناء على اقتراح من السلطات الممثلة فيه تتخذ السلطة الوصية على المركز أية مبادرة أو اجراء ضروري لسير المجلس التقنى لضبط المقاييس سير منتظماء لاسيما فيما يتعلق بمشاركة أعضائه في الاشغال، وتعويضهم عند الحاجة طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةتبين كيفيات عمل المجلس التقنى لضبط المقاييس التابع للمركز في نظام داخلي بعد وفقا لاحكام هذا المرسوم وللاهداف المرسومة للمركز ويتولى مديره العام اعداد هذا النظام الداخلى وتصادق عليه بقرار السلطة الوصية.
أما اجتماعات المجلس التقنى لضبط المقاييس فتعقد حسب برنامج عمل بعد سلفا بالتنسيق مع المدين العام للمركز تبعا لاهداف التسيير المنتظم وأجهزته ومتطلبات ذلك.
الباب الثالث — الوصاية
المادة 22
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزارة الثقافة.
الباب الرابع — الممتلكات
المادة 23
فتح المادةتزود الدولة المركز قصد أداء مهمته بما هو ضروري من الوسائل المادية والمالية والمستخدمين.
ويمكن أن تقدم هذه الوسائل عن طريق تحويل جزء من الاملاك والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم هيئات عمومية أخرى ويكونون متخصصين الاعمال تدخل في اختصاص المركز.
المادة 24
فتح المادةتكون الاملاك والوسائل المحولة موضوع جرد كمي و تقديري يعد بالتنسيق مع السلطات المسؤولة والهيئات العمومية المعنية والمصالح المختصة في وزارة المالية.
المادة 25
فتح المادةيسخر المركز زيادة على ذلك عن طريق الاقتناء في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والعقارية والمالية لتحقيق الاهداف المرسومة له.
المادة 26
فتح المادةتخضع ممتلكات المركز للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 27
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للمركز بمرسوم.
المادة 28
فتح المادةيقع أي تعديل في الرأسمال الاصلي للمركز حسب الاشكال نفسها بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استشارة مجلس التوجيه.
المادة 29
فتح المادةيعد المدير العام الحسابات التقديرية للمركز وبعد استشارة مجلس التوجيه يرسلها إلى السلطة الوصية وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها
المادة 30
فتح المادةتعرض على مجلس التوجيه الموازنة وحساب النتائج مصحوبين يتقرير يتضمن جميع الشروح والتفاصيل المتعلقة بالتسيير المالي في المركز وبتقرير مندوب الحسابات ثم ترسل هذه الوثائق الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وتبلغ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل إلى مجلس المحاسبة والى آية سلطة أخرى مختصة في مجال المراقبة.
المادة 31
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع للاحكام التنظيمية.
المادة 32
فتح المادةتبتدىء السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
وعلى سبيل الاستثناء تبدأ السنة المحاسبية الأولى يوم تكوين المركز فعلا وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2819
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 33
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-187
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83 – 640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-173
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-640 المؤرخ في 30 محرّم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-187
مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-173
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.