مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات انجاز الحديد والصلب ومتابعتهما. 2806
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في مجال دراسات نجاز مشاريع الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ومتابعتهما.
2 - الوحدة الميدانية التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة : السابقة وهي وحدة الحديد والطلب في وهران.
والملحقة بها التابعة لاهداف مؤسسة دراسة الحديد والصلب وإنجازهما.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي:
تحل مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها المرتبطة بدراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتهما ابتداء من أول يناين سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال دراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمذكور اعلام
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، بمقتضى أعمالها المرتبطة بدراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتهاء ما يأتي :
ا اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلفة بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2806 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال دراسات انجاز مشاريع الحديد والصلب ومتابعتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب.
تعين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا التشريع الجاري به العمل.
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلام وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.