مرسوم رقم 83-642 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتتولى هيئات الدولة، كل فيما يخصها تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية طبقا لقوائم المنتوجات التي تعد حسب كل مصلحة 2836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عمومية أو مؤسسة عمومية كما نصت على ذلك ملاحق هذا المرسوم. (1) وتتدخل الهيئات التابعة للدولة التي تمارس العمل نفسه في ولاية واحدة أو في عدة ولايات على أساس قائمة واحدة للمنتوجات بصفة مشتركة في السوق الدولية.
المادة 2
فتح المادةخلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه يمكن اية هيئة أخرى تابعة للدولة أن تقوم بتصدير المنتوجات التي تدخل في إطار عملها.
المادة 3
فتح المادةيمارس احتكار الدولة للتجارة الخارجية في اطار المخطط الوطني للتنمية والبرنامج السنوى العام للتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للبرنامج العام للتجارة الخارجية يسلم كاتب الدولة للتجارة الخارجية يقرر للهيئات التابعة للدولة الرخص الاجمالية للاستيراد ورخص التصدير.
و يمكنه أيضا أن يسلم للمؤسسات الخاصة سندات التصدير بعد تأشيرة الوزارة الوصية للهيئة التابعة للدولة المكلفة بممارسة احتكار الدولة لتصدير المنتوج المعنى أو المنتوجات المعنية .
المادة 5
فتح المادةتستورد المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدها المنتوجات المذكورة في القوائم (أ) الملحقة بهذا المرسوم (1).
المادة 6
فتح المادةيمكن استثناء منح الهيئات التابعة للدولة رخصة استيراد المنتوجات المذكورة في القوائم - ا - الملحقة بهذا المرسوم (1) بعد الحصول على ترخيص محلل من الوزير الوصى على المؤسسة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيمكن الهيئات الأخرى التابعة للدولة أن تستورد المنتوجات المذكورة في القوائم القوام ( ( ب ب) ) الملحقة بهذا المرسوم (1) قصد احتياجاتها في مجال التسيير والاستثمار.
(1) تنشر فيما بعد ملاحق هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتتولى الهيئة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية جميع عمليات الاستيراد بتنسيق وثيق الصلة مع المؤسسات العمومية للانتاج التي تصنع منتوجات مماثلة أو مشابهة للمنتوجات المذكورة في القوائم الملحقة بهذا المرسوم (1).
وتحدد بالاشتراك التقديرات السنوية للاستيراد داخل مجالس التنسيق بين المؤسسات.
وتشرك المؤسسات الانتاجية المعنية في المفاوضات الخاصة بالعقود التي تتضمن شراء المنتوجات التي تهمها.
المادة و : خلافا لاحكام المادة السابعة أعلاه تعد هيئة الدولة المكلفة بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية مسؤولة عن التصوير العادي والمنتظم للسوق الوطنية، لاسيما المؤسسات العمومية والخاصة للانتاج بالمنتوجات التي تتكفل بها وذلك فى اطار البرنامج العام للتجارة الخارجية.
ولهذا الغرض فان التموين بالتجهيزات والمواد الأولية المخصصة لهذه المؤسسات يتم على أساس علاقات تعاقدية تحدد حقوق الاطراف المعاملة وواجباتها.
المادة 10
فتح المادةيبين كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتدقيق، عند الحاجة، كيفية تطبيق هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بتخصيص قوائم المنتوجات الخاصة بممارسة احتكار الدولة للاستيراد أو التصدير.
المادة 22
فتح المادةيدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 1984.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.