مرسوم رقم 83-615 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضي قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معاشا يساوي مرتب رئيس الجمهورية المباشر لمهامه.
المادة 2
فتح المادةيكون لقدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية مسكن عائلي.
المادة 3
فتح المادةتطبق في حالة الوفاة القواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتولى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية في الامة المحدث بالمرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 2837 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تسيير معاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتقدم مصالح رئاسة الجمهورية تلك الادارات.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80 57- المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 83-2
- مرسوم رقم 80-57
- مرسوم رقم 83-616
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-376
مرسوم تنفيذي رقم 95-376 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
-
مرسوم رقم 86-246
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
-
مرسوم رقم 85-140
مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787
-
مرسوم رقم 84-80
مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404
-
مرسوم رقم 83-617
مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.