مرسوم رقم 83-620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. 2764
المادة 2
فتح المادةتنقل مجموع الاسلاك والحقوق والاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها إلى المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل الجوى العمومى الخطوط الجوية الجزائرية ، من جهة والى المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى من جهة أخرى، وهذا في حدود المهام المحددة لكل واحدة من المؤسستين بموجب المرسومين رقم 83-464 ورقم 83-465 المؤرخين في 30 يوليو سنة 1983 المعدلين المشار اليهما أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
-
مرسوم رقم 83-621
مرسوم رقم 83-621 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم -83 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية
-
مرسوم رقم 83-622
مرسوم رقم 83-622 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية». 2766
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.