مرسوم رقم 83-620

مرسوم رقم 83-620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. 2764

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189

  • مرسوم رقم 83-621

    مرسوم رقم 83-621 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم -83 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية

  • مرسوم رقم 83-622

    مرسوم رقم 83-622 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية». 2766

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.