مرسوم رقم 83-636 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية، للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2804
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في مجال دراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والمدانة التي تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ومتابعة ذلك.
ه - الرسائل البشرية والمادية المرتبطة بالاعمال السابقة الذكر التي كانت تحوزها وحدة الاشغال الجديدة بالحجار عناية. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية الدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
للجمهورية الجزائرية 2805
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
1- تحل المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بمقتضى اعمالها المرتبطة بدراسات إنجاز مجموعات الحديد والصلب والعدالة ومتابعتها، ابتداء من أول يناير سنة 1083.
2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال دراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والمدانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 24-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها المرتبطة بدراسات انجاز مجموعات الحديد والصلب والعدانة ومتابعتها ما يأتي:
ا .. اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال دراسات انجاز مجموعات 2806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الحديد والصلب والعدانة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.