مرسوم رقم 83-629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2779
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، دراسات هندسة مجموعات الحديد والصلب والمدانة وتحويل المعادن.
وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة، التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية هندسة الاساليب : التعريف المفصل للجمهورية الجزائرية - 2781
7 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات
- للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد التجهيزات الرسم البياني للعمل،
- هندسة الانجاز :
- اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي،
- اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالدراسات المفصلة.
ب تقدير تكاليف الاستثمار وآجال الانجاز
- اعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل الكبرى في البناء.
تنسيق الاشغال ومراقبتها.
وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة، وتتابع ذلك.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
1 - تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها
2 - تودع وتقتني وتشغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً. 6 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، تخطيط وتنميتها،
8 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، و تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بها، IO - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم،
- تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، : 2 -- السخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الأساسي ومخططات التنمية وبرامجهاء
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء. 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة يهدفها التي من شأنها 2782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الجزائر، والبليدة، وتيزي وزو، والمدية، وبجاية، وسطيف، والمسيلة، وقسنطينة، وتبسة، وقالمة، وأم البواقي، والبويرة، وباتنة، وسكيكدة وعنابة، وتامنراست، وبسكرة.
ويمكنها استثناء بعد ترخيص من السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية لقدراتها الانجازية، خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في عنابة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة - بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن للجمهورية الجزائرية 2783
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-111
مرسوم رقم 86-111 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب
-
مرسوم رقم 83-636
مرسوم رقم 83-636 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية، للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2804
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.