مرسوم رقم 83-630 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 2783
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني لمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983.
الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما .
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى القانون رقم 02 78 -- 02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق 2784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964-28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات.
وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 في القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1955 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في مادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | المتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة - المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة دراسة الحديد والصلب وأنجازهما، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الاس رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2785
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية دراسات هندسة مشاريع الحديد والصلب لحساب المؤسسة المكلفة باعداد المعادن وتحويلها الاول وتتابع ذلك وتنجزه.
وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة، التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً،
6 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
- هندسة الاساليب : التعريف المفصل | التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التجهيزات الرسم البياني للعمل،
- هندسة الانجاز :
- - اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي،
- اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة بالدراسات المفصلة.
تقدير تكاليف الاستثمار وأجال الانجاز - إعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل - الكبرى في البناء
- تنسيق الاشغال ومراقبتها.
وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة.
وتتابع ذلك.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها تودع وتقتني وتشغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط وتنميتها،
8 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها،
و - تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بهاء
10 - تشارك في تكويع مستخدميها وتحسين مستواهم.
II تقوم أو تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
- تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق 2786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه - الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الأهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية : الجلفة، والشلف، ومعسكر، وسيدي بلعباس، ووهران وتلمسان، وسعيدة، ومستفانم، وأدرار، والاغواط، وورقلة، وبشار، وتيارت.
ويمكنها استثناء بعد ترخيص مع السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية لقدراتها الانجازية، خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 3
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمياديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأم رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الممي
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفتا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للإحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا : من هذا المرسوم.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2787
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها فى المادة | 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 -- 631 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة هندسة الحديد والصلب.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 3 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 2788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين - العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 للمؤسسات والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع المثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي المقسمة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
وبمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة - هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة هندسة الحديد والصلب»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2789 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النيسر وتخضع المباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، دراسات هندسة المشاريع الحساب مؤسسة الحديد والصلب، وتتابع ذلك وتنجزه.
وتتولى المؤسسة القيام بالدراسات العامة.
التقنية والتقتولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية، لاسيما في الميادين التالية :
- هندسة الاساليب : التعريف المفصل للمعطيات التقنية الاساسية واختيارها، فهرس التجهيزات الرسم البياني للعملء
- هندسة الانجاز :
- اختيار الرسم البياني لاقامة المشروع وضبطه النهائي اعداد المشاريع التمهيدية الخاصة - بالدراسات المفصلة.
تقدير تكاليف الاستثمار وأجال الانجاز اعداد مخططات تنفيذ مختلف الهياكل - الكبرى في البناء تنسيق الاشغال ومراقبتها.
وتتولى المؤسسة أيضا دراسات انجاز المنشآت الاساسية التقنية والادارية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشر أو غير مباشر بالمجموعات المذكورة وتتابع ذلك .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تعد وتخطط وتنجز المخططات السنوية - والمتعددة السنوات التابعة لهدفها
2 - تودع وتقتني وتشغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها.
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفهاء
4 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال
5 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء 6 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها
2 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط وتنميتها،
- تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها، و ب تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد البشرية الخاصة بهاء
10 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
11 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ احسن مردود في التسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية للاضطلاع بمهمتها. 2790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المسائية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ممارسة رئيسية عبر تراب ولاية جيجل ويمكنها استثناء بعد ترخيص من السلطة الوصية أن تتدخل بصفة ثانوية تبعا لقدراتها الانجازية خارج الحدود الاقليمية المبينة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في جيجل وينكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بسر سوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1791 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال
- - مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هسنده الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوصي عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2791
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة و ثانيا : من هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 25
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. : المادة 1 : تقدم الحسابات التقديرية في
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.