مرسوم رقم 83-617 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة
المادة الأولى
فتح المادةيخصص للاطارات السامية في الحزب والدولة حق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن متى اجتمعت لهم فى تاريخ انتهاء مهامهم أقدمية عشرين سنة خدمة فعلية، منها عشر (10) سنوات على الاقل قضوها بهذه الصفة في مياكل الحزب والدولة.
المادة 2
فتح المادةبعد من الاطارات السامية في الحزب والدولة حسب مفهوم هذا المرسوم، زيادة على أصحاب الوظائف والمسؤوليات المذكورة في المرسومين رقم 83-615 و 83-616 المؤرخين في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكورين أعلاه :
للجمهورية الجزائرية 2841 1 (1) باسم فترة كفاح التحرير الوطني :
الاطارات السياسية في فيدراليات فرنسا - وتونس والمغرب ممثلو جبهة التحرير الوطني في الخارج - ضباط جيش التحرير الوطني. - ب باسم الحزب : 1 في الفترة السابقة للمؤتمر الرابع :
رئيس لجنة.
رئيس قسم ورئيس قسم مساعده محافظ وطني للحزب - د رئيس ودادية الجزائريين في أورباء
- أمين عام منظمة جماهيرية.
مراقب في الحزب.
2 - في فترة ما بعد المؤتمر الرابع :
نائب رئيس لجنة دائمة في اللجنة المركزية مقرر لجنة دائمة في اللجنة المركزية أمين محافظة - رئيس ودادية الجزائريين في أوربا، ونائب رئيسها، أمين عام منظمة جماهيرية. -
ج) باسم الدولة :
1 - في رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية :
مدير الديوان الامين العام المساعد للرئاسة.
- مكلف بمهمة، مدير عام مدير مكلف بالدراسات والتلخيص. 2 في الادارات المركزية :
- الامين العام، الامين العام المساعد. 2842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صدر عام 1404 ه رئيس الديوان
- المفتش العام
- المدير العام .
المدير مكلف بالدراسات والتلخيص. -
3 - وظائف أو مسؤوليات أخرى :
رئيس الناحية العسكرية و أو الضابط السامي في الجيش الوطني الشعبي نائب رئيس مجلس المحاسبة
- الناظر العام لدى مجلس المحاسبة
- الرئيس الأول للمجلس الاعلى
- النائب العام لدى المجلس الاعلى
- السفير
- القنصل العام،
- الوالي المدير العام لمؤسسة وطنية -
- رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية.
النائب
- صاحب آية وظيفة أو مسؤولية في هياكل الحزب أو الدولة من رتبة تساوي أو تفوق رتبة مدير الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-133 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
ج بعنوان الدولة. 2 في الادارات المركزية :
يضاف :
نائب مدير
3 - وظائف أو مسؤوليات أخرى تعدل الفقرة الأخيرة كما يأتي :
كل وظيفة عليا في الدولة تساوي رتبتها أو تفوق رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةيستفيد أصحاب الوظائف أو المسؤوليات المبينة في المادة 2 أعلاه من أحكام هذا المرسوم اذا توفرت فيهم الشروط التي حددها المرسوم رقم 83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور - أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا تدخل التوقفات المحتملة عن العمل أو السنوات المقضية خارج هياكل الحزب أو الدولة في حساب المدة المحددة في المادة الأولى أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-133 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتلحق الاطارات السامية في الحزب والدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالصندوق الخاص لتقاعد الاطارات السامية للامة المحدث دى الصندوق العام للتقاعد بموجب المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 المذكور
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تحسب سنوات الخدمة المقضية قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، لدي الصندوق الخاص لتقاعد الاطارات السامية للامة طبقا لاحكام القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
تتكفل ميزانية الدولة بالحساب المذكور في الفقرة السابقة.
ترد الاشتراكات التي يكون قد دفعها المستفيدون من هذا النص لدى أنظمة أخري للتقاعد، قبل دخوله حيز التطبيق، إلى الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية للامة
المادة 7
فتح المادةعندما يتوفر الشرط المحدد في المادة الاولى اعلاء يكون مبلغ المعاش المخصص مسياويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة، الذي كان يتقاضاه المعنيون خلال فترة عملهم بما في ذلك المكافات والتعويضات غير التمثيلية للمصاريف.
ف تستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني.
المادة 8
فتح المادةيخصص للمعنى معاش نسبى اذا كانت مدة ممارسة وظائفه تقل عن المدة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه.
المادة و : اذا تقاعد اطار سام في الحرب أو الدولة بمقتضى هذه الاحكام. ثم عين من جديد بهذه الصفة، فانه يحتفظ بالمعاش المخصص ليسيه متى كان يساوى أو يفوق المرتب المرتبط بالوظيفة الجديدة.
ويمنح المعنى باسم الوظيفة الجديدة تعريفيا يحدد مبلعه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية.
المادة 10
فتح المادةتوجد في الحسبان مدة ممارسة الوظيفة الجديدة عندما يعين من جديد إطار في الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الحزب أو الدولة صاحب معاش نيسبي وتدخل في المعاش الذي يعاد تقديره حينئذ.
واذا بلغ مجموع الخدمات المؤداة مدة الخدمات المطلوبة في المادة الأولى أعلاه، يحول المعاش النسبي الي معاشي أقدمية.
المادة 11
فتح المادةيكون الانتفاع من معاش الاقدمية أو المعاش النسبي فوريا اذا كان موطن صاحبه واقامته في الجدائن.
المادة 12
فتح المادةتستفيد أرملة صاحب المعاش معاشا يساوى 75 % من المعاش المخصص للمتوفي واذا وقعت الوفاة خلال العمل فأن المعاش المذكور يساوى 100 % من المرتب الذي كان يتقاضاه صاحب المعاش
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-180 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : في حالة وفاة صاحب المعاش، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية:
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100 % من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى.
2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر ( ولدا أو أصلا) ، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للزوج، * 30 % لذي الحق الآخر .
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق ( الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 60 % للزوج، يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40% الباقية.
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا ، يحدد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للولد أو الأولاد ) يوزّع، عند الاقتضاء حصصا متساوية) * 30 % للأصل أو الأصول ( يوزّع، عند الاقتضاء، حصصا متساوية) وإذا ترك المتوفّى أولادا فقط ( اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70% إلى 100%، وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30 % إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لا سيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه ".
المادة 13
فتح المادةتخصص المعاشات والامتيازات ذات الطابع الاجتماعي لذوي الحقوق، وفقا لاحكام القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1963 والمتعلقين تباعا بالتأمينات الاجتماعية وبالتقاعد، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-180 (ج.ر عدد 35 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفّر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه حسب الشروط المحددة في المادة 12 السابقة، معاش نسبي لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50% من المرتب الأكثر نفعا، الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية.
وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا .
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بتعليمة، كيفيات تطبيق هذه المادة ".
المادة 14
فتح المادةتخول الوفاة أو النص الذي ينهي مهام اطار سام في الحزب والدولة الحق في المعاش يحكم القانون متى توفرت في المعنى شروط هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيدفع الصندوق الخاص لتقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم يحكم القانون عند انتهاء أجل الاستحقاق في آخر كل شهي.
المادة 16
فتح المادةتتطور مبالغ المعاشات المخصصة بمقتضى هذه الاحكام تبعا لنفس الظروف التي تتطور فيها المرتبات التي يتقاضاها أصحاب الوظائف المماثلة العاملين.
المادة 17
فتح المادةيتنافي التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم، طوال سنتين مع أي نشاط أعمال يتم.
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش، كما يتنافى مع أى امتلاك العقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة مهما كانت للجمهورية الجزائرية 2843 طبيعتها في مؤسسة تدر أرباحاء باستثناء المسكن العائلي.
المادة 18
فتح المادةيمنع الجمع بين المعاشات المخصصة بمقتضي هذا المرسوم والمعاشات التي يحصل عليها باسم أنظمة أخرى في التقاعد.
المادة : يظل صاحب المعاش بمقتضى هذا المرسوم تحت تصرف القيادة السياسية للقيام باية مهمة أو استشارة قد توكل إليه .
ويظل المعنى كذلك خاضعا للاحكام القانونية الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 20
فتح المادةتدرس ملفات معاشات الاطارات السامية للحزب والدولة الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بمقتضى هذا المرسوم وأنهيت مهامهم أو متوفين قبل تاريخ سريان مفعوله، وتصفى تبعا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتبين نصوص لاحقة بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1404 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 30 رمضان و 5 و ه و 12 لي القعدة عام 1403 الموافق 11 يوليو و 14 و 15 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد اعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية الجزائر. ----- بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 2403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يعتمد السيد أحمد 2844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه عيسات، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي | لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من 29 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر عرابي مداح، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من و غشت سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 تعتمد السيدة مسحر المولودة عائشة محجوبي عونة لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة 4 سنوات.
ابتداء من 29 يونيو سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد القادر عياد جيلالي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين، ابتداء من و غشت سنة 1983.
قرارات مؤرخة في 24 شوال و 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 4 و 21 غشت سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1403 الاجتماعى لناحية وهران مدة سنتين، ابتداء من 13 غشت سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد بن الطاهر يجاوى عونا لمراقبة صندون الضمان الاجتماعى لناحية وهران، مدة سنتين، ابتداء من 13 غشت سنة 1983.
قرارات مؤرخة في 5 و 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 و 17 غشت سنة 1983، تتضمن اعتماد اعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة. | بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد جمال قرايشي عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة 5 سنوات، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1983 يعتمد السيد محمد شريف شيخي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة 5 سنوات، ابتداء من 30 يونيو سنة 1983. - بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 14 غشت سنة 1963 يعتمد السيد نوار فراح عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الموافق 4 غشت سنة 1983 يعتمد السيد فوزي الناحية قسنطينة مدة 3 سنوات، ابتداء من 18 يونيو بكوش، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران مدة سنتين ابتداء من 18 يونيو سنة 1983 - بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1403 الموافق 17 غشت سنة 1983 يعتمد السيد عبد الرحمن رسول عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعتمد السيد الناجية قسنطينة، مدة 3 سنوات، ابتداء من 18 يونيو محمد زروقي عونا لمراقبة صندوق الضمان سنة 1983.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباريات الجوالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-133 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 مكرر: تحسب الأقدمية في الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية أو في وظيفة عليا في الدولة تساويها بنسبة الثلثين (2/3) من أقدمية الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية وذلك من أجل حساب المدة المطلوبة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-199 (ج.ر عدد 40 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير )...
وتمنح المؤسسة أو الهيئة العمومية المستخدمة المعني بالأمر، باسم الوظيفة الجديدة، تعويضا يساوي مبلغه 40% من المرتب الصافي المتعلق بالوظيفة الجديدة ".
ولا يمكن أن يؤخذ هذا التعويض في الحسبان لإعادة تقدير معاش تقاعد المعني".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-133
« تعدل وتتمم أحكام المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي : 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية " المادة 2 مكرر: تحسب الأقدمية في الوظيفة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-133
« تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : .......... غير أن أوضاع العطل المنصوص عليها في المادتين 30 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-199
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير )... وتمنح المؤسسة أو الهيئة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون
- قانون رقم 83-2
- مرسوم رقم 81-195
- مرسوم رقم 81-204
- مرسوم رقم 83-615
- مرسوم رقم 83-616
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-96
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-267
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 01-198
مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 01-235
مرسوم رئاسي رقم 01-235 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة أكتوبر سنة 1983 و المتعلق بمعاشات 21
-
مرسوم رئاسي رقم 01-234
مرسوم رئاسي رقم 01-234 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 المرسوم الرئاسي رقم 01-1989 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 46 29 جمادى الأولى عام 1422 غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة 4 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-199
مرسوم رئاسي رقم 01-199 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة . . . 21
-
مرسوم رئاسي رقم 99-240
مرسوم رئاسي رقم 99-240 مكرر مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-376
مرسوم تنفيذي رقم 95-376 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-180
مرسوم تنفيذي رقم 95-180 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-133
مرسوم تنفيذي رقم 94-133 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-100
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 للولايات. 1603 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-230
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
-
مرسوم رقم 86-246
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
-
مرسوم رقم 85-140
مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787
-
مرسوم رقم 84-80
مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404
-
مرسوم رقم 83-710
مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
-
مرسوم رقم 83-616
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.