مرسوم رقم 83-634 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها فى مجال انتاج الانابيب والمنتجات المسطحة واستيرادها وتسويقها. 2800
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال البحث والعلمية والانتاج والاستيراد والتصدير وتسويق الانابيب والمنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب
- الوحدات الميدانية والمشاريع الجارى انجازها التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي :
وحدة الانابيب الكبرى في الرغاية وحدة الانابيب الصغرى في الرغاية وحدة المجنبات على البارد في الرغاية وحدة الانابيب الحلزونية في غرداية وحدة الصفائح المتموجة والمضلعة في حاسي عامر الجاري انجازها.
- الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و ادارتها
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلام مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للالابيب وتحويل المنتجات المسطحة محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بصنع الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة ابتداء من أول يناير سنة 1983 ماعدا ما يتعلق بهذه الاعمال نفسها التي ينجزها مركب الحديد والصلب في الحجارة |
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ويستثنى من ذلك ما يتعلق بمركب الحجار.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، ماياتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع الانابيب وتحويل المنتجات المسطحة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري يه العمل ب تحديد اجرالان تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة 2802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة المستخدمون المرتبطون پسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة (4) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد الوزير المكلف بالصناعية الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشئ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.