قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاحكام هذا القرار الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات التي لا يتجاوز وزنها 400 كلغ، ولا يتجاوز سعة محركاتها 125 سم مكعبا وتستخدم بعوض لفائدة الغير في عمليات النقل العمومى بمناطق الشحن الحضرى.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص يرغب في القيام بالنقل العمومي داخل مناطق الشحن الحضرى بواسطة الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث أو المجلات الاربع أن يطلب رخصة سير من الولاية التي يقيم بها.
المادة 3
فتح المادةتسلم رخصة السير المصحوب نموذجها بهذا القرار لكل شخص طبيعي أو معنوي قدم طلبا، أو أودع الأوراق الآتية في الولاية التي يقيم بها.
- طلب بخط اليد،
2 - نسخة من السجل التجاري
3 - نسخة من البطاقة الرمادية، 4 نسخة من دفتر الصيانة
- شرفي يثبت أن الطالب لا يزاول
5 - تصريح أي عمل مأجور أو تجاري أو صناعي او حرفي.
المادة 4
فتح المادةتسلم رخصة سير واحدة لكل شخص طبيعي يشرط أن لا يملك سيارة ثانية للنقل العمومي للبضائع أو النقل المسافرين وأن يكون شريكا في مؤسسة قانونية أو فعلية مالكة مثل هذه السيارة.
المادة 5
فتح المادةيستطيع الاشخاص المعنويون أن يكتسبوا عدة درجات نارية ذات الثلاث عجلات أو الأربع عجلات ويبلغ عدد السيارات المرخص لها بالسير، عدد المساهمين في شركة أو المنخرطين في تعاونية.
المادة 6
فتح المادةيخضع سائق الدرجات النارية ذات العجلات الثلاث اذا لم يكن مالكها الحقيقي، للرقابة العادية التي تجرى على الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات في مجال مادة القانون ونظام النقل والسير.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يوقع مالك الدرجات النارية ذات الثلاث عجلات أو الاربع عجلات المستخدمة في النقل العمومي، وثائق التأمين المخصصة لضمان السيارة والسلعة المنقولة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجهز الدرجات النارية ذات الثلاث عجلات والاربع عجلات المخصصة للنقل العمومي بدفتر الصيانة الذى تسلمه المصلحة المناجم وتجدد صلاحية اثر كل فحص من الفحوص التقنية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة و : يمنع منعا باتا على مستخدمي الدرجات ذات العجلات الثلاث أو الاربع عجلات نقل المسافرين ولا يسمح بركوبها الا سائقها.
وان اقتضى الحال مرسل البضائع المنقولة أو المرسلة اليه.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983.
صالح قوجيل 2768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية مديرية النقل رخصة السير (1) مسلمة تنفيذا للقرار الوزاري (1) رقم ....... المؤرخ السيد - السيدة - الآنسة (2) - مالك (5) الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات أو الاربع عجلات:
رقم التسجيل --------*** لوزن يساوى :- مرخص له (لها) بالقيام بالنقل العمومي للبضائع داخل منطقة الشحن الحضري ل **:*:*:********** حرر بالجزائر في etaininbadara
(2) - يجب أن يقدم سائق الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات والاربع عجلات هذه الرخص الى الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات القانونية للنقل العمومي للبضائع، مع الوثائق القانونية الأخرى.
(2) - الاسم واللقب والعنوان الحقيقي.
وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 74-107
- مرسوم رقم 82-148
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.