قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد قائمة أسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على أساس الشهادات. 4759
المادة الأولى
فتح المادةعملا باحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1901 المذكور أعلاه، يمكن بصفة انتقالية والى تاريخ يحدد حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
التوظيف على أساس الشهادات لشغل المناصب الدائمة في أسلاك المواصلات الوطنية التالية :
مهندسو الدولة في المواصلات
- مهندسو التطبيق في المواصلات مفتشو المواصلات الأعوان التقنيون في المواصلات (عمال المقسم التلفوني)،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
وزير الداخلية كاتب الدولة للوظيفة العزومية والاصلاح محمد يعلى الاداري جلول الخطيب وزارة العدل ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.