مرسوم رقم 83-622 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية». 2766
المادة الأولى
فتح المادةتتم الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-465 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلي والعمل الجوى الخدمات الجوية الداخلية»
بما يأتي :
في مجال الاستغلال التجاري :
تسيير المنشآت المخصصة للجمهور وعمليات الشحن وصيانتها وتطويرها، استغلال الوسائل العامة الضرورية ووضعها - تحت تصرف المتعاملين في مستوى المطارات استغلال المنشآت وتسييرها قصد تطوير الخدمات التجارية والاعمال الفندقية والاعمال التجارية الأخرى في المحطات.
المادة 2
فتح المادةتحدد بقرار من وزير النقل والصيد البحرى قائمة المحطات التي يسند تسييرها الى الخدمات الجوية الداخلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد هم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-465
- مرسوم رقم 83-620
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوى (خدمات الخطوط الجوية الداخلية). 1190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.