مرسوم رقم 83-635 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب فى اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. 2802
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال البحث والتنمية، والانتاج والاستراد والتصدير وتسويق منتجات الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب
- الوحدات الميدانية والمشاريع الجاري انجازها التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة و هي :
مركب الحديد والصلب في الحجار،
- الوحدة التجارية وسط البلاد
- الوحدة التجارية غرب البلاد الوحدة التجارية الجهوية في بجاية
- الوحدة التجارية شرق البلاد الوحدة التجارية الجهوية في عنابة.
وحدة تحليل الزنك بالكهرباء في الغزوات وحدة اداء الخدمات في وادي السمار
3 - الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات وا سائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والمله - مها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للحديد والسلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصاب للجمهورية الجزائرية 2003
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى اعمالها المرتبطة بالحديد والصلب ابتداء من اول يناير سنة 1983ء تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور اعلام
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والايلاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها في مجال الحديد والصلب، ما يأتي :
أ - . إعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلفه :
بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع منتجات الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري - به العمل، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال ب .. تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والهياكل - والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، 2804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سيس هياكل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
صدر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمي سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.