مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المركز الوطني للاعلام الوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي:
I الاعمال التي تدخل في مجال الاعلام والوثائق التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2 المراكز والمصالح التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة I السابقة وهي:
- مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب، م من مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 2810 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه
- مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية للمسامات الميكانيكية مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية - للصناعة المعدنية مركز الوثائق التابع للشركة الوطنية - للابحاث والاستغلالات المنجمية.
ورشة الطباعة التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب ورثة الطباعة التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
قسم المحيط والاتصالات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب.
مخبر اللغات التابع للشركة الوطنية للحديد والصلب.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية الصناعية وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية، والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.
- المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل الاعمال المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي I تتمم الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة I تحل المؤسسة أيضا ابتداء من أول ينايس سنة 1985 محل المؤسسات المذكورة أعلاه في الاعمال المتصلة بالتنظيم والاعلام الآلي
- تعدل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، كالآتي
المادة الأولى
فتح المادةأعلاء، مايأتي : 1 يحل المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة ابتداء من أول يناير سنة 1984، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالاعلام والوثائق.
- تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الاعلام والوثائق التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى الأوامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 ورقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 ورقم 69-86 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1969 والمرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 22 67-22 67 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى اعمالها المرتبطة بالاعلام والوثائق، مايأتي:
اب اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزيس المكلف بالصناعات الثقيلة ويمين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية | الوزير المكلف بالصناعات الثقيلة والوزير المكلف للصناعات الميكانكية والشركة الوطنية للصناعة بالمالية.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الاعلام والوثائق تبين قيمة عناصر الممتلكات الى المركز الوطني للاسلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي كما يأتي :
الباقي بدون تغيير) 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه . -3 حصيلة ختامية للاعلام والوسائل المستخدمة فى التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلى تبين. 0010 ............
الباقي بدون تغيير)
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوثائق المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نفس هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير سياكل المركز الوطني للاعلام والوثائق سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقر السيسة الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2811 وزارة الشبيبة والرياضية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70
« تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : I تتمم الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة. 1983 كما يأتي : I »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-70
مرسوم رقم 85 70 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الذى يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 454
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.