مرسوم رقم 83-638 معدَّل

مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-70 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 83-638

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-70

    « تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : I تتمم الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة. 1983 كما يأتي : I »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-70

    مرسوم رقم 85 70 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الذى يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 454

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.