مرسوم رقم 83-625 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية. 2769
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد وطنى للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية.
المادة 2
فتح المادةيخضع المعهد الوطني للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية لاحكام المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 2769
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 توفمبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-294
مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.