مرسوم رقم 83-619 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الصحة. 2756
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (460.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين من الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة : : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار (400.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2757 الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة دج وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 8T التعاون التقني الدولي – تسديد النفقات 60.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 460.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 60.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 460.000 2758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-526
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.