مرسوم رقم 83 - - 639 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يعدل الامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمع انشاء المركز الوطني للطب الرياضي. 2811
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادة 3 من الامن رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المركز الوطني للطب الرياضي وتموض بالاحكام الآتية :
المادة 3
فتح المادةيدرس السركز بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة لوزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، احتياجات الحركة الرياضية الوطنية في ميدان الطب الرياضي ويقترح الاجراءات وبرامج العمل المتعلقة بتوفير هذه الاحتياجات ويشارك في تنظيم الأعمال المطابقة لذلك عبر كامل التراب الوطني. 2812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
1) (1) يقوم بانتقاء أعضاء الفرق الوطنية ووقايتهم الطبية وتحضيرهم البيولوجي
2) (2) ينظم الرقابة الطبية الرياضية وينسق الاعمال المباشرة في هذا الميدان 3 (3) يشارك في النهوض بالتربية البدنية الطبية والرياضية ويعممها،
4) (4) يشارك في تصور مداولات طبية وجراحية تتلاءم مع ظروف الانسان الرياضي، وفي تطبيق ذلك. 5 (5) يشارك في تكوين التقنيين السامين في الطب الرياضي وينظم فيه دورات تحسين المستوى.
6) (6) يساعد الجامعة في تكوين الاطباء المتخصصين وفي أشغال البحث في ميدان الطب والبيولوجيا المطبقين على الرياضة.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من الامر رقم 71 70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، المعدل بالامر رقم 76 41 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يكون التنظيم الاستشفائي ونشاط التعليم والبحث في المركز، عند الاقتضاء، موضوع نصوص لاحقة».
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 13 من الامر رقم -71 20 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 13
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله ويتكون من ممثلى الوزارات التالية :
(1) وزارة الشبيبة والرياضة :
- المدير المكلف برياضة النخبة
- - المدير المكلف بالادارة العامة،
- المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية.
رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية.
ب وزارة الصحة :
- المدير المكلف بمصالح الصحة.
عبية المدير المكلف بالتكوين شبه الطبية
- المدير المكلف بالموظفين مدير الصحة في المجلس التنفيذي لولاية
- الجزائر.
ج (ج) وزارة التعليم والبحث العلمي :
المدير المكلف بالدراسات العليا والبحث - العلمي، مدير معهد العلوم الطبية في مدينة الجزائر مدير معهد جراحة الاسنان في مدينة الجزائر.
د وزارة الدفاع الوطني :
المدير المكلف بالرياضة العسكرية -
- المدير المكلف بالصحة العسكرية.
ه) ممثل وزير المالية :
و ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري + يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
تتولى كتابة مجلس التوجيه مصالح المركز.
المادة 14
فتح المادةتلغي أحكام المادتين 15 و 16 من الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 15
فتح المادةيبدى مجلس التوجيه آراءه ويقدم اقتراحاته في المسائل التي تتعلق بإدارة .
المركز وعمله، لاسيما ما يأتي :
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
1) (1) تنسيق أعمال الطب الرياضي التي تتم داخل الحركة الرياضية الوطنية، في اطار التنظيم المعمول به،
2) (2) التنظيم الداخلي للمركز،
(3) جدول أعداد الموظفين في المركز،
4) (4) توزيع أعداد الاطباء المتخصصين والتقنيين السامين في الطب الرياضي على الهياكل المعنية 5 (5) مشاريع الميزانية والحسابات المالية. 6 (6) البرامج والحصائل السنوية من النشاط في مجال الطب الرياضي، يقدمها المدير العام للمركز.
المادة 16
فتح المادةيسلم المدير العام للمركز الوثائق المتعلقة بالمسائل المبينة في المادة السابقة مصحوبة برأى مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتصادق عليه ...
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المواد 20 و 21 و 22 من الاس رقم 71 20 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير العام مجلس طبي».
المادة 21
فتح المادةتحدد اختصاصات المجلس الطبي وتكوينه وعمله بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة.
والمادة 22 : يعد المجلس الطبى نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية 2013 وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-20
- أمر رقم 76-81
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.